29-09-2020 10:10 AM
بقلم : د. نواف عواد بني عطية
قد يتساءل البعض ما المقصود بالتصويت الاحتجاجي ؟
التصويت الاحتجاجي : هو صوت في الممارسة الانتخابية يُظهر أن المُصوِّت غير راضٍ بالخيارات المطروحة أمامه ، ثم أصبحت مظهرًا قانونيًا للانتخابات في العالم كنوع من المقاطعة، لكنها تضمن للمواطن ممارسة حقه الإنتخابي ، ويطلق عليه التصويت الأبيض (الورقة البيضاء ) ، أو الصوت الفارغ .
ويختلف التصويت الإحتجاجي عن الإمتناع عن التصويت في الإنتخابات أو الإستفتاءات أو أي اقتراع يكون بالإحجام عن المشاركة بإبداء الرأي أو الاختيار من البدائل المطروحة للتصويت عليها .
وعليه ، فإن الامتناع وإبطال الصوت، قد تُعدّان تصويتًا إحتجاجيًا، وذلك حسب الظروف السياسية التي يجري فيها التصويت. كما ان الإمتناع عن التصويت قد يكون مؤشرًا على حيرة الناخب أمام الخيارات المطروحة أو رفضه لها الذي لا يرقى إلى درجة الاحتجاج الفعلي. يمكن كذلك للاحتجاج أن يكون مؤشرا على أن الناخب له موقف معيّن من المسألة المطروحة للاقتراع . كما يمكن أن يكون الامتناع عن التصويت رفضًا لنظام التصويت ذاته وتعبيرًا عن عدم رضاه عن كل الخيارات المطروحة .
ويمكن أن يتخذ التصويت الإحتجاجي أشكالًا عدة: التصويت لمرشحين هامشيين غير مرجّح فوزهم إطلاقًا ، او إبطال الصوت بعمل اختيارات غير صحيحة أو بترك كل الاختيارات .
ولم ترد أية عقوبة في الإمتناع عن التصويت ؛ وذلك أن التصويت هو حق فصاحب الحق له الخيار في استعماله أو عدم استعماله ، ولكن المشرع أفرد عقوبة في
المـــــــادة (59) من قانون الانتخاب لسنة 2016 بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:-
1 - أعطى ناخبًا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.
2 - قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.