حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الإثنين ,23 ديسمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 1214

تأمين التعطل عن العمل وأصل الحكاية

تأمين التعطل عن العمل وأصل الحكاية

تأمين التعطل عن العمل وأصل الحكاية

06-12-2020 03:52 PM

تعديل حجم الخط:

بقلم : الدكتور جمال المصري

أصل الحكاية وبدايتها تعود لتاريخ 19/3/2020 عندما أصدر رئيس الوزراء دولة الدكتور الرزاز أمر الدفاع الأول استنادا لقانون الدفاع والذي أوقف العمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته والانظمة والتعليمات التي تطبقها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فيما يتعلق ببعض الأحكام فيما يتعلق بالعمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في منشئات القطاع الخاص. ورغم أن أمر الدفاع لم يذكر تحديدا المواد 48-58 من قانون الضمان الاجتماعي التي تنضم تأمين التعطل عن العمل وتحدد شروطه ولم يشملها الإيقاف. إلا أنه قد تم التوقف عن العمل بها فعليا، ربما لاعتبارات قانونية يجهلها الكاتب.
ومنذ ذلك الحين بقيت التوقعات تتجدد بصدور قرارات حكومية بالسماح باستخدام تأمين التعطل للعاملين في الشركات الأكثر تضررا بالسماح للعاملين في المؤسسات والشركات الأكثر تضررا من تداعيات ازمة “كورونا” الاستفادة من صندوق التعطل التابع للضمان الاجتماعي وأنه قد يرافق ذلك ضخ حجم تمويل إضافي من مصادر الخزينة والتبرعات المحلية ومن المنح والمساعدات الدولية. وهو ما سمعناه نصا في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة الأسبوع الماضي لتمويل الألية المعلن عنها لتعويض المتعطلين عن العمل لكنها تبقى أدنى مما يتيح أحكام قانون الضمان الاجتماعي. وهو ما يفسر الدعوة المستمرة للمستفيدين المحتملين للاشتراك بالضمان وإعفائهم من دفع بدل الاشتراكات حتى نهاية العام حتى يتسنى لمن فقدوا وظائفهم وتعطلوا عن العمل، بما فيهم العاملين في القطاع غير المنظم كعمال المياومة والعاملين في أعمال حرة أو غير منتظمة للاستفادة من صندوق التعطل وكذلك دعم أجور العاملين في المؤسسات المتعثرة. وكذلك قرار الحكومة السابقة بدفع تعويضات عن شهري نيسان وأيار ضمن برنامج مساند(1) ولكن ضمن سقف مختلف بلغ 350 دينار وشروط أدني من نص أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وبحسب قانون الضمان الاجتماعي، يغطي تأمين التعطل عن العمل العاملين في منشآت القطاع الخاص، ويوفر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة، حيث يصرف للمؤمن عليه بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في هذا التأمين أقل من (180) اشتراكاً، وستة أشهر إذا بلغت (180) اشتراكاً فأكثر، على ألا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً. ويحسب بدل التعطل وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع وبنسبة (75%) منه للشهر الأول من التعطل و (65%) للشهر الثاني و (55%) للشهر الثالث و (45%) من هذا الأجر لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس، ويجوز أن تصرف لثلاث مرات في عمر المشترك. بالإضافة إلى شروط أخرى أهمها عدم انطباق الشروط على المشتركين اختياريا.
بعيدا عن مدى قانونية تعطيل الأحكام الخاصة ببدل التعطل في قانون الضمان وعن أذا ما كان غير مشمول في مجال المواد الذي نص أمر الدفاع رقم (1) على تجميدها والعمل بمضمون أمر الدفاع، فإن السؤال يجب أن ينصب على مدى الاستفادة أو الضرر على الوضع المالي للضمان الاجتماعي، وهل لجوء الحكومة لأمر الدفاع فيما يخص هذا الموضوع جاء في صالح فئات غير مؤهلين أصلا للاستفادة من هذا الحق في التأمين، كالمشتركين في الضمان اختياريا مثلا. يدرك أي متابع للأوضاع الاقتصادية والمالية أن زيادة أعداد المتعطلين عن العمل ومن فقدوا وظائفهم اعداد كبيرة لن يكون بمقدور صندوق تأمين التعطل في الضمان تلبية حجم المستحقات التي ستترتب فيما لو توجهوا للمطالبة برواتب التعطل كما يحددها أحكام قانون الضمان لفترة تمتد لستة شهور، وخصوصا ان أرقام البطالة في ازدياد وأنه يتوجب إعادة النظر في تقدير معدل البطالة المعلن للاعتقاد بأنها أقل من الواقع، كونه أصبح يقدر مكتبيا منذ بداية العام بعد توقف دائرة الإحصاءات العامة عن إجراء المسوح الميدانية الربع سنوية بسبب ظروف الجائحة، وينطبق هذا على الحسابات الأخرى كالناتج المحلي الإجمالي أيضا ما ي}ثر على مدى دقة وجودة الأرقام المعلنة كتقديرات تحتمل هامشا واسعا من الخطأ . وأعتقد أن هذا ما قد يؤشر إلى استفادة الضمان من برامج الحكومة والسابقة نتيجة تأمين التمويل لهذه الدفعات الكبيرة من مصادر إضافية من غير أمول صندوق التعطل في الضمان.
قد ينبغي للمرء في كثير من الأحيان عدم النظر إلى الأمور من منظار أحادي جامد يستند الى النصوص دون تفكر بما قد يحجب الرؤية عن اهداف قد تكون ذات فائدة قد لا يدركها الجميع. ورغم قناعتي هذه، إلا أن هذا لا يبرر للحكومة عدم تقديم وشرح قراراتها في قالب شفاف يضيء على الحقائق بشفافية ووضوح بعيدا عن الاستعراض والشعوبية والتسابق في شأن كان قد بدأ مع الحكومة السابقة، فلا يجوز لأحد الادعاء بأنه أتى على أمر لم يسبقه إليه من سبقه في مهمة يفترض أنها للوطن ونتاج لعمل مستمر لمؤسساته، لا للأشخاص أيٍ بلغوا من العلم.








طباعة
  • المشاهدات: 1214
لا يمكنك التصويت او مشاهدة النتائج

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم