20-12-2020 10:02 PM
سرايا - حكم الوشم المؤقت .
.
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوشم بالطرق الحديثة لا شيء فيه ويجوز .
وأجاب وسام، خلال لقائه بفتوى مسجلة له عبر قناة دار الإفتاء المصرية على يوتيوب، عن سؤال مضمونه (ما حكم الوشم بالطرق الحديثة ؟)، أن جواز الوشم من عدمه ينظر على أساس العملية التي يتم بها الوشم نفسه، فالوشم المحرم هو ما يكون بغرز الإبر في الجسم وخروج الدم وحبسه مع الصبغة تحت الجلد.
وتابع: أما إذا كان الوشم بالطرق الحديثة أو ما يعرف بـ"المايكروبليدنج" ويكون بالنقش بالإبر حتى الطبقة الثانية من الجلد بالحد الذي لا يصل إلى الدم ويتم وضع الصبغة بالطرق الحديثة تحت الجلد فلا يوجد في ذلك حبس للدم فيكون ذلك مباحا ولا شيء فيه.
حكم الوشم وأشار أمين الفتوى أن الوشم يقصد به: أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيلَ الدم، ثم تحشو ذلك الموضعَ بالكحل أو النَّوْرَة فيخضَرُّ، وقد يفعل ذلك بداراتٍ ونقوشٍ، وقد تكثِّره وقد تقلِّله، وفاعلةُ هذا واشمة، والمفعول بها موشومة، فإن طلبت فعل ذلك فهي مستوشِمة.
وأوضح أن الوشم بهذه الطريقة حرامٌ؛ مستشهدًا بما رواه الشيخانِ في صحيحيهما عَنْ علقمةَ عن عبد اللهِ بن مسعود- رضي الله عنه -قَال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ» قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ، فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَمَا لِيَ لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم-؟ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ! فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا».
بين أن وجه الدلالة فى الحديث على حرمة الوشم: أن اللعن في الحديث لا يكون إلا على فعل يستوجب فاعلُه الذَّمَّ شرعًا، والوشم المختصُّ بالتحريم هو الوشم بالصورة المذكورة بغرز الإبَرِ كما سبق؛ فإن هذا هو الوشمُ المعروفُ في عصر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، وهو ما نص عليه جمهور الفقهاء.
حكم عمل الوشم المؤقت التاتو كتحديد العين بدل الكحل أو رسم الحواجب، أو عمل بعض الرسومات الظاهرية .
.
سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
أوضح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أنه لا مانع شرعًا من التزيين بما يعرف حديثًا بالتاتو (Tattoo)؛ لأنه من قبيل النَّقْش والرَّسْم الظاهري على الطبقة الخارجية للجلد ولا يصل إلى الدم ويزول بعد مدة يسيرة، فهو أشْبَهُ بالاختضاب بالحناء المباح شرعًا، وليس فيه علة من علل الوشم المحرَّم.
حكم الوشم التاتو أكد الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الوشم ينقسم لنوعين، الأول مُحرم شرعًا، ويكون بغرز الإبرة بالجلد، وإسالة الدم، ثم الحقن.
وأضاف «فخر»، أن الدليل على تحريم النوع الأول ما روي عن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ: وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم» رواه البخاري (4886) ومسلم (2125)، ورواه النسائي (5253) بلفظ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».
وألمح إلى أن النوع الثاني هو الوشم الحلال، ويكون بالحناء الطبيعية التي يُشكل بها على الجلد الرسومات والنقوشات، ويسهل إزالتها ببعض المواد، وتمنع وصول الماء أثناء الوضوء.
ونوه بأن الله تعالى أباح للمرأة أن تتزين لزوجها، فيجوز لها تتزين بالوشم المرسوم بالحناء بشرط ألا تظهر هذه الزينة لرجل أجنبي عنها.
حكم الوشم بالليزر رغم عدم وجود دم الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوشم إذا كان ثابتًا بأى طريقة سواء أكان بالليرز أو بأى آلة فهو غير جائز.
وأضاف "ممدوح" خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس فى إجابته على سؤال «حكم الوشم بالليزر رغم عدم وجود دم هل هو حرام؟» أن الوشم إذا كان ثابتا بالليزر أو بأى شيء آخر فهو حرام أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال «لعن الله الواشمة والمستوشمة» أما الرسومات الأخرى إن كانت ترسم وتزال فهذا جائز ولا شيء فيه ويكون هذا من باب تجمل المرأة لزوجها.
الأفضل للمرأة فى تاتو الحواجب وحكم تحريم الوشم.
.
دار الإفتاء توضح قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ما ظهر حديثًا وعُرف باسم "التاتو" أو الوشْم المؤقَّت، والذي تستخدمه بعضُ النساء كما ورد بالسؤال للزينة: كتحديد العين بدل الكحل أو رسم الحواجب، أو عمل بعض الرسومات الظاهرية على الجلد باستخدام الصبغات التي تزول بعد فترة قصيرة من الوقت ولا يأخذ الشكل الدائم، فإنه داخلٌ تحت الزينة المأذون فيها، لا تحت الوشم المنهي عنه.
حكم تاتو الحواجب وأضاف «شلبى» فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته:« حواجبى سقط منها الكثير، وتكاد غير موجودة، وقمت مؤخرًا بعمل التاتو المؤقت ثم سمعت أنه حرامًا؛ فهل هذا صحيح؛ وهل يمكننى فعله مرة أخرى للتزين لزوجى؟»، أن الوشم المؤقت أو ما يعرف ب«بتاتو الحواجب» يكون بأحدى الطريقتين: إما باستخدام أداة معينة للرسم بحيث لا يسيل معها الدم، أو يكون عن طريق لاصق يوضع على الجسم، ويكون فيه رسمة معيَّنة أو شكل معيَّن، فيُطبَع على الجلد لفترة ما، ومن ثَمَّ يزولُ مع الوقت واستعمال الماء، وهذا النوع من الزينة لا حرج فيه من حيث الأصل إذ هو أشْبَه بالاختضاب بالحناء المباح شرعًا؛ إذ إن الاختضاب بالحناء يكون فقط للطبقة الخارجية للجلد لا يتعمق إلى داخله، ويزول بعد فترة من الوقت.
وتابع: "وهو لا يدخل تحت الوشم المنهي عنه، الذي يتم عن طريق إحداثِ ثقْب في الجلد باستخدام إبرة معينة، فيخرج الدم ليصنع فجوة، ثم تُملَأ هذه الفجوة بمادة صبغية، فتُحدِث أشكالًا ورسوماتٍ على الجلد.
" وذكر أمين الفتوى ما ورد عن ذكر عن القاضى عياض في الوشم قال: "وهذا فيما يكون باقيًا، وأما ما لا يكون باقيًا كالكحل فلا بأسَ به للنساء” ، والإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" قوله: "وأما الوشْم بالحناء والخضاب فمباحٌ، وليس مما تناوله النهي".
الأفضل للمرأة فى تاتو الحواجب ونصح أمين الفتوى المرأة التى تلجأ لعمل «تاتو الحواجب» لضرورةٍ كالتزين لزوجها؛ باللجوء إلى ما يعرف ب « الميكروبلدينج»، وهو:« عبارة عن تقنية حديثة لتصحيح الحواجب وتكثيف شعرها بشكل مائل للطبيعي»، مبينًا أنه: "في الميكروبلدينج يتم استخدام اداه يدويه لرسم الحاجبي وليس لها اي اضرار وتكون سطحيه بخلاف التاتو الفيلر يتم استخدام أداه كهربائية تضر بطبقة جلد الحاجبين ويكون عميق بخلاف الميكروبلدينج؛ كما يعرف عنه أنه يستمر لما فوق السنة".
الحكمة من تحريم الوشم واختتم أن لتحريم الوشْم بالطريقة القديمة علل، منها: أولًا: ما يُحدِثه من نجاسةٍ للموضع الموشوم بسبب الدم المختلط بالصبغ، وذكر ما ورد عن الإمام النووي فى هذا قائلًا: "قال أصحابنا: هذا الموضع الذي وُشِم يصير نجسًا، فإن أمكن إزالتُه بالعلاج وجبت إزالتُه، وإن لم يمكن إلا بالجرح؛ فإن خاف منه التلف، أو فوات عضو، أو منفعة عضو، أو شيئًا فاحشًا في عضو ظاهر لم تجب إزالته".
ثانيًا: ما يترتَّب على بقاء الوشم من التغييرِ لخلق الله - سبحانه وتعال، مستدلًا: بما جاء في نصِّ الحديث السَّابق ذكره: «المغيِّرات خلقَ اللهِ»، وما جاء في قول الله - تعالى -على لسان الشيطان-: «وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا»، (سورة النساء: الآية 119).
ثالثًا: الوشم فيه إيلام للجسد بغرز الإبرة، وغرزُ الإبرةِ ضررٌ بالإنسان من غير ضرورة؛ ومن المعلوم شرعًا حُرمة الإضرار بالنفس أو بالغير؛ قال تعالى:« وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»، (سورة البقرة: الآية 195)، وقال جل شأنه: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا»، (سورة النساء:الآية29)، فقد نصت الآيتان على النهي عن الإضرار بالنفس، والإلقاء بها في المهالك، والأمر بالمحافظة عليها من المخاطر والأضرار؛ فمن مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس، ولهذا حرم الله تعالى كل ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه.
ونوه أنه بناءً على ذلك "فلا مانع شرعًا من التزيين بما عرف حديثًا بالتاتو "Tattoo" الذي هو من قبيل النَّقْش والرَّسْم الظاهري على الطبقة الخارجية للجلد ولا يصل إلى الدم ويزول بعد مدة يسيرة؛ لأنه أشْبَهُ بالاختضاب بالحناء المباح شرعًا، وليس فيه علة من علل الوشم المحرَّم".
هل يجوز عمل التاتو لمداواة أثر لجرح ؟.
.
سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ورد الوردانى، قائلًا: إن التاتو نوعان نوع دائم ونوع مؤقت، فالنوع الدائم أى الثابت يكون تحت الجلد ويختلط بالدم وهو صورة من صور الوشم وهذا حرام ولا يجوز، أما النوع الآخر وهو النوع المؤقت وهو يكون لمدة 6 أشهر وأكثرها سنة وهى مثل الميكروب ريدينج، فمن كان يرسم تاتو ولم يخرج دم فهذا جائز، أما إذا خرج دم فيكون حراما ولا يجوز.
حكم عمل تاتو الحواجب قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين عمل الوشم والتاتو، فالوشم يكون بغرز الإبرة فى الجلد إلى أن يخرج دم وحشوه بمادة ملونة فهذا لا يجوز لأن هناك حبسا للدم أو حقنا لمادة نجسة.
وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال « هل يجوز للمرأة عمل تاتو الحواجب أم أنه حرام؟»، أن هناك تقنية جديدة وهى الرسم بالحنة دون إخراج الدم مثل الحنة التى تكون على الطبقة الأولى من الجلد فطالما أن هذا الفعل ليس فيه إيلام أو إخراج للدم أو حبسه ولا حقن لمادة نجسة فهو حلال ولا شيء فى رسمه.
وأشار إلى أنه إذا كانت المرأة المتزوجة تقوم بعمل ما يسمى بتاتو الحواجب وغير مترتب عليه وخز بالإبرة ولا يأتي بدم وهو مجرد نقش يشبه الحناء ويكون هذا لغرض أن تتزين لزوجها فلا مانع من ذلك.
حكم تجميل الحاجبين باستخدام تقنية المايكروبليدنج أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني حكم الشرع في استخدام تقنية "المايكروبليدنج" الحديثة، التي ظهرت في الآونة الأخيرة وتستخدمها بعض السيدات لتجميل الحاجبين، وتعتمد على رسم ظاهري للحواجب على الطبقة الخارجية للجلد.
وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ردا على أحد الأسئلة التي وردت إليها بخصوص استخدام تقنية "الميكروبليدنج"، أن الشريعة الإسلامية أباحت الزينة بضوابطها الشرعية، مستندا إلى قول الله تعالى: "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ"، كما حثت المرأة على الاهتمام بزينتها واعتبرت هذا حقا أصيلا من حقوقها، وذلك مراعاة للفطرة التي فطرت عليها من حب الزينة، فالزينة بالنسبة لها تعد من الحاجيات، إذ بفواتها تقع المرأة في الحرج والمشقة.
وأضاف الدكتور شوقي علام: اتفق جمهور العلماء على أن وجه المرأة ليس بعورة، وأنه يجوز للرجل أن ينظر إلى وجهها للحاجة والضرورة؛ مستدلين بقوله تعالى: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا".
وأضاف مفتي الجمهورية، أن تحديد أو رسم الحواجب أو تغيير لونها باستخدام الصبغات الطاهرة التي تزول بعد فترة من الوقت ولا يأخذ الشكل الدائم، أو ما يعرف بتقنية المايكروبليدنج، من خلال رسم ظاهري للحواجب على الطبقة الخارجية للجلد، بحبر خاص لا يتسرب إلى أعماق البشرة بواسطة قلم مخصص للرسم على منطقة الحاجبين، ويستمر لمدة من الوقت ثم يزول يدخل تحت الزينة المأذون فيها ولا يدخل تحت الوشم المنهي عنه، لأنه لا يصل تحت الجلد، وإنما يتم فقط صبغ الطبقة الخارجية من الجلد، بخلاف الوشم الذي فيه نجاسة مختزنة تحت الجلد، والتي تكونت من الدم المنفصل من الإنسان، واختلطت به الأصباغ فتنجست من الاختلاط بهذا الدم المنفصل.
وأوضح الدكتور شوقي علام أن الحاجبين من جملة وجه المرأة الذي أباح الشرع للمرأة أن يظهر مع ما فيه من زينة، كالكحل.
حكم رسم الوشم للرجال قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوشم عادة سيئة انتشرت مؤخرا، ولا تناسب عاداتنا كمجتمع شرقي، فهو حرام شرعًا، حيث يقول سول الله صلى الله عليه وسلم ““لعن الله الواشمة والمستوشمة“ وهذا الأمر للنساء وللرجال.
وأضاف "شلبي"، في إجابته على سؤال « ما حكم الوشم للرجال؟»، أن الوشم معناه غرز الجلد بالأبرة حتى يخرج الدم ثم يتم وضع مواد تحت الجلد فتخلطت بالدم فيكون هناك نجاسة في الدم وتغيير لخلق الله فهذا الوشم حرام ولا يجوز.
وأشار إلى أنه ظهرت هناك تقنية جديدة تسمي المايكروبيليدنج أو ما يسمى "التاتو" فكثير من المتخصصين أو أغلبهم يقولون أنه لا يخرج منه دم والفتوى فيها أنه لو لم يخرج دم منها فنكون خرجنا عن دائرة الوشم فيجوز ذلك اما إن كان هناك دم ولو يسيرا فلا يجوز فعله.
شي المكان كحلًا أو مادة صبغية وتغيير لون البشرة، ويجب إزالته عند الوضوء والطهارة.