22-12-2020 01:49 AM
سرايا - قضت محكمة بداية جزاء عمان بإدانة شخص بتهمتي: "الاتجار بالبشر والاحتيال”، وسجنه ثلاثة أشهر وإلزامه بدفع 2500 دينار لعاملة منزل، لـ”إجبارها على العمل بمنزله ورفضه اعطاءها رواتبها، وكذلك الاتجار بها عند مخدومة أخرى”، حسب وقائع الدعوى.
وحسب وقائع الدعوى، التي قنعت بها المحكمة، فإن "مواطنا استقدم عاملة منزل من الخارج، تبين له بعد فترة أنها مصابة بالسل، فقام المخدوم بإعادتها الى مكتب استقدام واستخدام من أجل تسفيرها الى بلادها، حيث سلم المكتب جواز سفرها وتذكرة السفر”.
وأوضح قرار المحكمة "أن صاحب المكتب، طلب من أحد موظفيه (المتهم)، ان يوصل عاملة المنزل إلى المطار في الموعد المحدد لإقلاع الطائرة الى بلادها، لكن (الموظف المتهم) لم يوصل الخادمة الى المطار وإنما الى منزله واجبرها على العمل كخادمة عنده وعند شقيقته ووالدته دون اعطائها أجورها”.
وأضاف القرار، "أن سيدة أخرى راجعت مكتب الاستقدام الذي يعمل فيه (الموظف المتهم) للبحث عن عاملة منزل، فما كان من المتهم الا ان اخبرها بوجود عاملة مرتجعة وهي ذاتها (الضحية) فوافقت السيدة على ذلك مقابل 3500 دينار دفعتها للمتهم”، لكن السيدة اكتشفت ان العاملة مصابة بمرض السل في ضوء ذلك قدمت شكوى للمدعي العام، وتولت جمعية تمكين للمساعدة القانونية تمثيل الضحية لدى القضاء لاستعادة حقوقها”.
وبحسب قرار المحكمة، فإن المادة 3/أ/1 من قانون منع الاتجار بالبشر "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار كل من استقطب اشخاصا او نقلهم او آواهم او استقبلهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من اشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف، أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلا الأشخاص”.
وقالت مديرة "تمكين”، لندا كلش، إنه "رغم مرور 10 أعوام على اصدار قانون منع الاتجار بالبشر الا ان قرارات التعويض لم تتجاوز قرارين بتعويض سيدتين بمبلغ 15 ألف دينار لكل منهما، وهذا القرار لعاملة المنزل بمبلغ 2500 دينار وهو مبلغ متواضع مقارنة بما تعرضت له العاملة”.
وأشارت إلى "أن هذه القرارات جاءت بناء على ادعاء بالحق الشخصي، ما يستوجب وجود محام وهي عقبة مادية أمام الضحايا، لذا من المهم جدا ان يصدر مجلس النواب القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر والذي يتضمن إضافة مادة عن تعويض ضحايا الاتجار بالبشر”.