حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الإثنين ,23 ديسمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 5058

لترفيع الجوازي في الخدمة المدنية.

لترفيع الجوازي في الخدمة المدنية.

لترفيع الجوازي في الخدمة المدنية.

02-01-2021 01:50 PM

تعديل حجم الخط:

بقلم :
نظمت المواد ٨٢ ،....، ٨٥ من نظام الخدمة المدنية رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ الترفيع الجوازي في الوظيفة العامة، ويقصد به ترقية الموظف من درجة وظيفية إلى درجة وظيفية تعلوها مباشرة في سلم الدرجات الوظيفية، قبل إشغاله أعلى مربوط درجته الحالية، ويمكن لنا استخلاص غاية المنظم في الترفيع الجوازي بأنها حافز إداري ومالي للموظف المجد في عمله.
وقد اشترط المنظم شروطاً للترفيع الجوازي، وأطر معايير واعتبارات عند إجراء المفاضلة بين الموظفين الأكثر استحقاقاً للترفيع الجوازي، الذين قسمهم إلى ثلاث فئات هي:
١. موظفو الدرجة الأولى من الفئة الأولى عند ترفيعهم إلى الدرجة الخاصة.
٢. موظفو الفئة الأولى / من الدرجة الخامسة وحتى الأولى.
٣. موظفو الفئة الثانية / من الدرجة السابعة وحتى الثانية.
بحيث لا يزيد عدد الموظفين المنوي ترفيعهم جوازياً في كل فئة عن ٨% من عدد موظفي الفئة الواحدة، فعلى سبيل المثال:
عدد موظفي الدرجة الأولى في دائرة ما ٢٠٠ موظف وعدد موظفي الفئة الأولى ٥٠٠ موظف وعدد موظفي الفئة الثانية ٦٠٠ موظف، ففي هذا المثال سيكون عدد الموظفين الذين سيرفعون جوازيا من الدرجة الأولى الى الدرجة الخاصة، لا يزيد عن ١٦ موظف ( ٢٠٠×٨%) كذلك عدد موظفي الفئة الأولى المستحقين للترفيع الجوازي لا يزيد عن ٤٠ موظف والفئة الثانية لا يزيد عن ٤٨ موظف، وهنا سكت المنظم عن توزيع هذه الأعداد على مختلف الدرجات داخل الفئة الواحدة، باستثناء موظفي الدرجة الأولى لأنه عاملهم كفئة مستقلة لغايات الترفيع الجوازي، وهذا باعتقادي خلل تجب معالجته بالنظام استجلابا للنزاهة والمساواة، كأن يتم توزيع عدد الموظفين المستحقين للترفيع الجوازي على الدرجات داخل الفئة الواحدة بالتساوي ما أمكن، مع إدراكي أن المنظم سكت عن هذا الأمر تاركا مساحة من الحرية للجنة الموارد البشرية لتحديد احتياجات الدائرة من عملية توزيع الموظفين.
وللإحاطة ما امكن بموضوع الترفيع الجوازي في نظام الخدمة المدنية سنتناوله في فرعين، الاول للشروط والثاني للاعتبارات:
الفرع الأول: شروط الترفيع الجوازي.
يمكن لنا في هذا الفرع تقسيم الشروط إلى شروط عامة وشروط خاصة.
اولا: الشروط العامة.
١. أولوية الترفيع الجوازي للموظفين الحاصلين على تقدير ممتاز في السنوات الثلاث التي تسبق سنة الترفيع. (مادة ٨٢/ب).
٢. مشاركة الموظف في برامج تدريبية ضمن الدرجة الواحدة وفقا لاسس واعتبارات يحددها مجلس الخدمة المدنية.(ماده ٨٢/ب).
٣. أن لا يكون الموظف منتدبا او مكلفا او معارا لاي جهة غير خاضعة لإحكام نظام الخدمة المدنية داخل او خارج المملكة. (مادة ٨٣/ د).
٤. اعتماد التقارير الأخيرة السابقة للسنة التي سيرفع فيها الموظف. (مادة ٨٤).
ثانيا: الشروط الخاصة. (مادة ٨٣/ أ، ب).
يمكن تناول الشروط الخاصة من جانبين:
الجانب الاول: شروط خاصة بموظفي الدرجة الأولى من الفئة الأولى وموظفي الدرجة الثانية من الفئة الثانية, وهي:
١. مضي مدة فعلية لا تقل عن خمس سنوات في الدرجة الأولى لموظفي الدرجة الأولى من الفئة الأولى وثلاث سنوات في الدرجة الثانية لموظفي الدرجة الثانية من الفئة الثانية.
٢. ان لا يقل تقديره عن جيد جدا لآخر سنتين ولا يقل عن جيد لآخر ثلاث سنوات سبقت السنتين.
٣. عدم إيقاع جزاء تأديبي بحق الموظف في سنة الترفيع.
الجانب الثاني: شروط خاصة بموظفي الدرجة الخامسة ولغاية الدرجة الأولى من الفئة الأولى وموظفي الدرجة السابعة ولغاية الدرجة الثانية من الفئة الثانية.
١. مضي مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات في الدرجة.
٢. ان لا يقل تقديره عن جيد جدا لآخر سنتين ولا يقل عن جيد لآخر ثلاث سنوات سبقت السنتين.
٣. عدم إيقاع جزاء تأديبي بحق الموظف في سنة الترفيع.
وقد أضاف المنظم للشروط انفة الذكر اعتبارات سنتناولها في الفرع الثاني لعملية الترفيع الجوازي:
الفرع الثاني: الاعتبارات والمعايير للترفيع الجوازي.
لفت المنظم الإنتباه لمعايير واعتبارات عند إجراء الترفيع الجوازي، واوجب الأخذ بها حسب اولويتها بالتسلسل الذي رسمه في نص المادة ٨٥/ أ ومن اهمها اقدمية الموظف في الحلول بالدرجة الحالية والسابقة واقدمية التعيين، واشار الى اعتبارات اخرى في نص المادة ذاتها.
ان الحديث عن المعايير يطول، ويمكن الرجوع اليها في نص المادة، لكن هناك مسألة غاية في الأهمية أشارت إليها الفقرة د/١ من المادة ٨٥ وهي إستثناء موظفي الدرجة الأولى من الفئة الأولى من اشتراط عدم الترفيع الجوازي في الدرجة السابقة عند إعمال المعيار الأول من المعايير وهو أقدمية الحلول بالدرجة الحالية للموظف في عملية المفاضلة بين الموظفين الاكثر استحقاقا للترفيع الجوازي، حيث اشترطت الفقرة على أن لا يكون الموظف قد رفع جوازيا لدرجته الحالية في وقت سابق، وهذا باعتقادي شرط من شروط الترفيع الجوازي اعفي منه موظفو الدرجة الأولى من الفئة الأولى، ولكن وروده في المادة التي نظمت المعايير اقتضته ضرورة منطقية عند الحديث عن المعايير، لكن أيضا يثير هذا النص إشكالية لوجود لبس عند البعض من أن المقصود بالشرط هم موظفو الدرجة الأولى وليس كما هو ظاهر من نص الفقرة، ولعل مكمن هذا اللبس يعود لصياغة الفقرة على هذا النحو، في حين وبحسب وجهة نظري ان هذا النص يستبعد كل الموظفين الذين حلّو في هذه الدرجة جوازيا في وقت سابق، من الترفيع الجوازي للدرجة التي تليها وعلى ذلك يفقد هؤلاء المعيار الأول الذي طلبه المنظم وهو أقدمية الموظف في الحلول بالدرجة الحالية، وبذلك يكون موظفو الفئة الأولى والثانية المرفعون جوازيا إلى الدرجة الحالية والتي يتوقعون أن يشملهم الترفيع الجوازي مرة أخرى خارج دائرة المفاضلة بين الموظفين الأكثر استحقاقا للترفيع الجوازي.
ومع ذلك أنصح بأن تتم إعادة صياغة الفقرة د/ ١ من المادة ٨٥ على النحو الآتي "لغايات تطبيق احكام البند ١ من الفقرة أ من هذه المادة يشترط ان لا يكون الموظف قد رفع جوازياً لدرجته الحالية، ويستثنى من ذلك موظفي الدرجة الأولى من الفئة الأولى"، بالوقت ذاته لم يغلق المنظم الباب كاملا بوجه من يشمله نص الفقرة السابق، حيث أشار في البند ٢ من ذات الفقرة بابطال هذا الشرط في حال توفر شواغر للترفيع الجوازي.
اعتقد ان مبرر المنظم في إخراج هؤلاء الموظفين من دائرة المنافسة على الترفيع الجوازي، هو إتاحة الفرصة لباقي الموظفين الآخرين الذين لم يتح لهم الترفيع الجوازي أثناء خدمتهم الوظيفية، بما يمكن ان يعبر عنه بتداول الترفيع الجوازي بين الموظفين تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
لكن يبقى سؤال حائر بين الإيجابية والسلبية، يثيره الترفيع الجوازي، وهو كيف لموظف أحدث أن يسبق بالاقدمية موظفا هو بالأصل أقدم منه؟ بالرغم من أن كلا الموظفين لم يأتي بشيء يتميز به عن الآخر وفي هذا كلام آخر لا يسع المقام لنقاشه.
د. سعود فلاح الحربي
أستاذ القانون الاداري المساعد








طباعة
  • المشاهدات: 5058
لا يمكنك التصويت او مشاهدة النتائج

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم