23-01-2021 07:24 PM
سرايا - أيدت محكمة استئناف أبوظبي، حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام مستشفى وطبيب تخدير، أن يؤديا مبلغ مليون و 300 ألف درهم لرجل وزوجته، تعويضاً عن إصابة الزوجة بالعجز اثناء ولادتها قيصرياً، بسبب خطأ في عملية تخديرها ترتب عليه دخولها العناية المركزة.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية "مدني كلي" ضد مستشفى وطبيب تخدير، طالب فيها الحكم بإلزام المشكو عليهما بالتضامن بأن يؤديا له عن نفسه وبصفته قيّما عن زوجته تعويضاً مادياً وأدبياً عما أصاب زوجته من أضرار جسميه.
وشرح دعواه أن زوجته دخلت المستشفى لإجراء عملية ولادة في موعدها المتوقع ولم يكن يوجد لديها أي تاريخ مرضي سابق، واتضح أن مكان عنق الرحم مغلق وتم إجراء عملية قيصرية لها تحت التخدير العام وفي نهاية العملية توقف القلب ودخلت في غيبوبة وظلت في قسم العناية المركزية تتنفس عن طريق فتحه بالقصبة الهوائية وتتم تغذيتها عن طريق أنبوبة المعدة.
وأوضح أن ما حدث لزوجته كان نتيجة خطأ طبي من قبل المشكو عليها الأولى يتمثل في الجرعة الزائدة في التخدير مع عدم مراعاة الحالة الصحية لها مما أدى إلى دخولها في حالة غيبوبة ومن إصابة الزوجة بأضرار مادية ونفسية وقد أدى ذلك لحرمان أبنائه من والدتهم.
وتمت إحالة الزوجة إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية للكشف عليها، حيث انتهت اللجنة الى حدوث خطأ طبي جسيم من قبل الطبيب اخصائي التخدير متمثلاً في عدم اتباعه للأصول والقواعد الطبية المتعارف عليها عند قيامه بتخدير المريضة ما نتج عنه عجز بنسبة 100%.
وحكمت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليها الأولى والثاني أن يؤديا للمدعى عن نفسه مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية والأدبية التي أصابته ولزوجته بتعويض قدره مليون درهم عن جميع الأضرار المادية والأضرار المعنوية التي لحقت بها.
أستأنف المشكو عليهم الحكم، مشيرة إلى أن الزوجة حضرت ولم تكن تتابع حملها ولم تكن تراجع المستشفى لتلقي الرعاية والمتابعة اللازمة قبل الولادة، وتبين اضطراب نبض الجنين ما تقرر معه عملية قيصرية، ولم ينجح إجراء التخدير لعدم تعاون المريضة مع طبيب التخدير وبعد العملية أصبحت تعاني المريضة من غيبوبة وتم وضعها تحت العلاج طويل الأجل.
وأكدوا على عدم وجود أي أسباب ساهمت في النتيجة التي أصيبت بها المريضة، وأن اسلوب العلاج الذي اتبعه طبيب التخدير متفق مع الأصول الطبية المتعارف عليها وغير ناتج عن خطأ طبي.
من جانبها أكدت محكمة استئناف أبوظبي، في حيثيات حكمها المنشور على الموقع الرسمي لدائرة القضاء أبوظبي، أن الثابت من التقرير الطبي المقدم من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية حدوث خطأ طبى من المستشفى والطبيب، حيث انتهت اللجنة الى حدوث خطأ طبي جسيم من قبل الطبيب اخصائي التخدير، وقد حاول الطبيب اجراء التخدير النصفي للمريضة عدة مرات ولم ينجح ولم يطلب مساعدة طبيب تخدير اخر وتعرضت المريضة لنقص الأوكسجين في الدماغ.
وعلية قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة.