25-01-2021 11:10 AM
سرايا - نشر ديوان التشريع والرأي نظاما معدلا لنظام الخدمة المدنية لسنة 2021، اليوم الإثنين؛ وذلك للتعليق عليه قبل إقراره.
وبموجب النظام المعدل، تُشكل لجنة من رئاسة الوزراء وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة لدراسة طلبات النقل والانتداب والتكليف، وترفع تنسيباتها بهذا الخصوص لرئيس ديوان الخدمة المدنية ليتولى التوصية للمرجع المختص باتخاذ القرار المناسب.
ووفقا للنظام المعدل، يحرم الموظف الذي يتم نقله أو انتدابه أو تكليفه نتيجة الاستقطاب الداخلي بين دوائر الخدمة المدنية من الزيادات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (29)، والتي تنص على ما يلي: إذا حصل الموظف وهو على رأس عمله على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) أو حصل من المجلس الطبي الأردني على شهادة التخصص أو شهادة التخصص الفرعي فيمنح زيادات سنوية على النحو التالي؛ ثلاث زيادات سنوية إذا حصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) على نفقته، وزيادتين سنويتين إذا كان مبعوثاً، وخمس زيادات سنوية للطبيب إذا حصل على شهادة التخصص من المجلس الطبي الأردني، وأربع زيادات سنوية لطبيب الأسنان إذا حصل على شهادة التخصص من المجلس الطبي الأردني في طب الأسنان، وزيادتين سنويتين إذا حصل الطبيب على شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الأردني، وزيادة سنوية واحدة إذا حصل طبيب الأسنان على شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الأردني.
وكما لا تسري أحكام الفقرة (هـ) من المادة (187) من النظام على الموظف الذي يتم نقله أو انتدابه أو تكليفه نتيجة الاستقطاب الداخلي بين دوائر الخدمة المدنية، والتي تنص على وقف صرف بدل فرق التسكين اذا تم نقل الموظف الى دائرة أخرى بناء على طلبه.
وتاليا معدل النظام:
المادة1- تعدل المادة (29) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (هـ) اليها بالنص التالي:
هـ- لا تسري احكام الفقرة (د) من هذه المادة والفقرة (هـ) من المادة (187) من هذا النظام على الموظف الذي يتم نقله أو انتدابه أو تكليفه نتيجة الاستقطاب الداخلي بين دوائر الخدمة المدنية.
المادة2- تعدل المادة (40) من النظام الأصلي بإضافة العبارة التالية (ولا يشمل ذلك الطلبة الخريجين او المسجلين في هذه التخصصات قبل سريان هذا النظام) الى آخر البند (1) من الفقرة (ج) منها.
المادة3- تعدل المادة (44) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولاً: تعدل الفقرة (د) منها بإلغاء عبارة (البدنية والعقلية) الواردة فيها، بالإضافة الى الغاء عبارة (أو المجلس الاعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حسب مقتضى الحال) الواردة في آخرها.
المادة4- يلغى نص المادة (45) من النظام الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:
على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من المادة (44) من هذا النظام، يعين الأشخاص ذوو الإعاقة وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة بموجب تقرير يصدر عن لجنة تكافؤ الفرص المشكلة في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للأسس التي يعتمدها، وتلتزم الدائرة بتوفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لتمكينهم من ممارسة العمل.
المادة5- تعدل المادة (74) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (لا يقل) الواردة في البند (1) من الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (لا يزيد)
المادة6- تعدل المادة (79) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإلغاء عبارة (البندين (2) و(3)) الواردة في البند (1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (البند (2)).
ثانياً: بإلغاء البندين (2) و(3) الواردين في الفقرة (ب) منها.
ثالثاً: إضافة البند (2) الى الفقرة (ب) منها بالنص التالي:
كل من يشغل راتب السنة الرابعة من الدرجة الأولى من الفئة الأولى فأعلى وتمت احالته على التقاعد أو الاستيداع أو انهاء خدماته يرفع قبل تاريخ 31/12 الى السنة الأولى من الدرجة الخاصة من الفئة الأولى ويحدد ذلك بقرار احالته على التقاعد أو الاستيداع أو انهاء خدماته.
المادة7- تعدل المادة (82) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:
(د- لغايات الترفيع الجوازي، تؤخذ بعين الاعتبار الدورات التدريبية المشار اليها في المادة (81) من هذا النظام.)، وإعادة ترتيب الفقرات.
المادة8- تعدل المادة (91) من النظام الأصلي بإلغاء نص الفقرة (هـ) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
هـ- تشكل لجنة من رئاسة الوزراء وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة تتولى دراسة طلبات النقل والانتداب والتكليف وترفع تنسيباتها بهذا الخصوص لرئيس الديوان ليتولى التوصية للمرجع المختص باتخاذ القرار المناسب وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة9- تعدل المادة (93) من النظام الأصلي كالتالي:
أولاً: يعدل البند (1) من الفقرة (د) منها بإضافة عبارة (بقرار من الوزير) بعد عبارة (سنة واحدة) الواردة فيها.
ثانياً: اعادة صياغة الفقرة (و) منها باعتبار ما ورد فيها البند (1) واضافة البندين (2) و(3) إليها على النحو التالي:
هـ -1- اذا كانت الوظيفة الشاغرة من وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا فتتم تسمية الموظف الوكيل بقرار من رئيس الوزراء.
2 اذا كانت الوظيفة الشاغرة من المجموعة الثانية من الفئة العليا& في دائرة أخرى فتتم تسمية الموظف الوكيل بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزيرين.
3 اذا كانت الوظيفة الشاغرة من المجموعة الثانية من الفئة العليا في الدائرة نفسها فتتم تسمية الموظف الوكيل بقرار من الوزير”.
ثالثا: الغاء نص الفقرة (هـ) منها، وإعادة ترقيم الفقرة (و) منها لتصبح (هـ).
المادة10- تعدل المادة (95) من النظام الأصلي بإضافة كلمة (فأكثر) بعد عبارة (بنسبة (25%)) الواردة في الفقرة (أ) منها.
المادة11- تعدل المادة (112) من النظام الأصلي بإضافة كلمة (نصف) بعد كلمة (خلالها) الواردة في الفقرة (و) منها.
المادة12- تعدل المادة (120) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (و) اليها بالنص التالي:
و- تلتزم الدائرة بإلحاق موظفيها بالبرامج التدريبية ضمن المسارات التدريبية المعتمدة والتي يعقدها المعهد ضمن مجال الإدارة العامة.