31-01-2021 03:23 PM
سرايا - نشر مستخدمون لتطبيقاتٍ إلكترونيّة واسعة الانتشار بين المتلقّين على اختلاف فئاتهم، مقاطعَ إباحيّة مصوّرة، وتمَّ تبادلها على نطاق واسع في مخالفة قانونيّةٍ لقانون الجرائم الإلكترونيّة الأردني، والذي يعاقِب بالحبس مدّة سنتين وغرامة تصل إلى 5 آلاف دينار أردني.
ورصد موقع "أكيد" على مدار أسبوعين، نشر حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، و"واتس أب" مقاطع مصوّرة تحمل إباحيّة لا تراعي وجود فئاتٍ لم تبلغ الثامنة عشرة من العمر، وقد يكونون عُرضة لمشاهدة ما ينشرون.
وقال أستاذ التشريعات الإعلاميّة والأخلاقيّات الصحافيّة الدكتور صخر الخصاونة أنَّ المُشرِّع الأردنيّ في قانون الجرائم الالكترونيّة عرَّف ووضع معيارًا مُحدَّدًا للجرائم الإلكترونية وهي التي تُرتكب عبر نظام معلومات أو شبكة معلومات او مجموعة من البرامج مثل التطبيقات الالكترونية.
وأوضح أنَّ المشرِّع وضع في المادتين التَّاسعة والعاشرة من القانون، الجرائم التي يمكن أن تُرتَكَب من خلال هذه الشبكة أو نظام المعلومات أو التطبيقات، والتي من شأنها إثارة الأعمال الإباحيّة والاستغلال الجنسيّ ووضع في هاتين المادتين العقوبات والتي تنصّ على انَّه يُعاقَب كلّ من أرسل أو نشر عن طريق نظام المعلومات ما يتضمن أعمالًا إباحيّة أو تتعلق بالاستغلال الجنسيّ لِمَن لم يكمل الثامنة عشرة من عمره بالحبس من 6 أشهر إلى سنة أو الغرامة من 300 إلى 5 آلاف دينار.
وبين أنَّ العقوبة بالحبس تُضاعف بما لا تقل عن سنتين وبغرامة مالية تتراوح من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار أردنيّ إذا كان استخدام نظام المعلومات من شأنه الترويج لأنشطة وأعمال إباحيّة غايتها التأثير على من لا يُتمّ الثَّامنة عشرة من عمره.
ولفت إلى أنَّ المادة 10 تعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتيّة أو نظام المعلومات أو أنشا موقعًا الكترونيّاً؛ للترويج للدَّعارة بالحبس مدة لا تقلّ من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تقلّ عن 300 دينار ولا تزيد عن 5000 دينار.
وبين الخصاونة أنَّ استخدام التطبيقات الإلكترونيّة أو مواقع التواصل الاجتماعيّ أو أيَّة وسيلة من وسائل النَّشر الإلكتروني والتي من شأنها التَّحريض أو بثّ مواد إباحيّة يكون عُرضة لأحكام المادتين 9 و 10 من قانون الجرائم الإلكترونيّة.