حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الأحد ,22 ديسمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 19476

اللجنة الأولمبية توضح لـ"سرايا" الفرق بين مخالفة التعليمات الإدارية وتعليمات البروتوكول الصحي وما يترتب عليها

اللجنة الأولمبية توضح لـ"سرايا" الفرق بين مخالفة التعليمات الإدارية وتعليمات البروتوكول الصحي وما يترتب عليها

 اللجنة الأولمبية توضح لـ"سرايا" الفرق بين مخالفة التعليمات الإدارية وتعليمات البروتوكول الصحي وما يترتب عليها

03-02-2021 12:48 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - أحمد الجراح - فرَق المسؤول الإعلامي في اللجنة الأولمبية زيد الصرايرة، بين مخالفات البروتوكول الصحي، والمخالفات الإدارية، التي تداخلت في مفهومها عند الكثير الناس، وأصحاب مراكز اللياقة البدنية.

وقال الصرايرة لسرايا، إن المخالفات الإدارية ليست مخالفات للبروتوكول الصحي، بل للتعليمات الإجرائية الإدارية المطلوبة تنفيذها من قبل اللجنة الأولومبية كتوقيع تعهد بالالتزام بالبروتوكول الصحي من لبس الكمامة والتباعد الجسدي وغيرها ، لأخذ شهادة الموافقة على فتح المركز.

وبدورها، فإن فرق التفتيش تغلق المركز غير المستكمل لهذه الإجراءات، لحين حصولها على هذه الشهادة، علما بأنها لا تأخذ من صاحب المركز أكثر من ساعة.

ويذكر أن اللجنة الأولمبية نشرت إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع إنتشار فيروس كورونا في المراكز الرياضية والاكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية.

 

وبينت اللجنة أن البروتوكول يطبق على المنشآت التي تشمل غاياتها تعليم و/ أو تدريب الرياضات الجماعية، وتعليم و/ أو تدريب الفروسية وركوب الخيل، وتعليم و/ أو تدريب الرياضات التأملية (اليوغا)، وتعليم و/ أو تدريب الجمباز، وتعليم و/ أو تدريب الفنون القتالية والدفاع عن النفس، وتعليم و/ أو تدريب الرماية.

 

كذلك يشمل البروتوكول المنشآت التي تتضمن غاياتها تعليم و/ أو تدريب المبارزة، وتعليم و/ أو تدريب الشطرنج، وتعليم و/ أو تدريب بلياردو وسنوكر والبولينغ، تعليم و/ أو تدريب السباحة، ومراكز اللياقة البدنية، والملاعب والصالات الرياضية الخارجية، وأنشطة التعليم و / او التدريب الرياضي الأخرى و التي يتم تحديدها من قبل اللجنة الأولمبية الأردنية.

 

وبينت اللجنة الأولمبية إجراءات الوقاية قبل البدء بالعمل في المراكز الرياضية و الاكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية:

 

تلتزم المنشأة بالتوقيع على التعهد الخاص باتخاذ الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وفقاً لاشتراطات وبروتوكولات التدابير الوقائية الصادرة عن وزارة العمل والتعليمات والبلاغات المعمول بها بموجب أوامر الدفاع والتعليمات الصادرة عنها لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

 

التأكد من عدم اصابة العاملين بفيروس كورونا من خلال اجراء الفحص الخاص بذلك قبل مباشرتهم للعمل.

 

تنظيف وتطهير المركز الرياضي أو الأكاديمية أو مركز اللياقة البدنية وجميع المرافق التابعة قبل البدء بالعمل .

 

تنظيف وتطهير الأدوات والأجهزة المستخدمة بشكل دوري.

 

توفير مستلزمات تطهير الأيدي والصابون والمناشف الورقية وسلال المهملات التي لا تعمل باللمس و توزيعها في نقاط متعددة داخل المنشأة

 

التأكد من تباعد الأجهزة الرياضية بمسافة لا تقل عن مترين.

 

توفير اليات واجراءات ولوحات ارشادية تنظيمية للتأكد من ضرورة الالتزام بأسس التباعد الجسدي وبمسافة لا تقل عن مترين في جميع المرافق.

 

وضع الية لتنظيم الدخول والخروج الى المنشأة لتعزيز التباعد الجسدي.

 

تدريب العاملين وتوعيتهم حول فيروس كورونا ومدى خطورته وسرعة انتشاره.

 

الالتزام بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية.

 

الالتزام بتعيين مراقب الوقاية الصحية وحسب الأسس و المعايير وآلية التعيين التي يتم تحديدها من قبل وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الشباب و/أو اللجنة الأولمبية الأردنية.

 

كما شملت الاجراءات الوقائية المترتبة على العاملين في المراكز الرياضية والأكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية:

 

الالتزام بالإفصاح فوراً عن اصابته او مخالطته لشخص مصاب بالفيروس و التوقيع على التعهد (ملحق رقم 3)

 

التنفيذ الفوري للقرارات والتدابير والاجراءات الصادرة والمتخذة من قبل الجهات المختصة والتي تهدف لمنع تفشي العدوى.

 

الإلتزام بتعليمات التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين.

 

الإلتزام بارتداء معدات الوقاية الشخصية مثل الكمامات واستبدالها بشكل مستمر وفور تلوثها.

 

تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليدين قدر الامكان والتاكيد على ضرورة غسل الايدي عند الملامسه.

 

غسل اليدين أثناء العمل (لمدة 20 ثانية) كلما دعت الحاجة.

 

استخدام الأكواب التي تستخدم لمرة واحدة للمشروبات.

 

الإكثار من شرب الماء والنوم لفترة كافية وتناول الأغذية التي تقوي المناعة والحفاظ على الصحة العامة.

 

فيما تتضمن إجراءات الوقاية أثناء الدخول الى المراكز والأكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية ما يلي:

 

يجب تنظيم منطقة الاستراحة بما يضمن مسافة مترين بين كل فرد والاخر بوضع علامات على المقاعد.

 

قياس درجة حرارة جميع العاملين و المرتادين من مشتركين وغيره قبل الدخول، على ان لا تزيد درجة الحرارة عن (37.5) وتسجيلها في سجل خاص ويمنع دخول أي شخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة.

 

اعداد سجل لكل مشترك في المركز الرياضي والاكاديمية الرياضيةومركز اللياقة البدنية يتضمن المعلومات كاملة عنه.

 

التزام اللاعبين بارتداء الكمامات أثناء الدخول الى أماكن التدريب وخلعها أثناء التدريب.

 

ونشرت اللجنة الأولمبية الاجراءات الوقائية في منطقة التدريب وأثناء العمل:

 

أن تكون المسافة بين الأجهزة الرياضية مترين على الأقل لضمان المحافظة على التباعد الجسدي.

 

تنظيف وتطهير الشاورات وغرف الغيار وخزائن المشتركين بعد كل استخدام دوري.

 

التباعد خلال التدريبات بمسافة (2م) من كل الجهات أي بمساحة (4م²) لكل لاعب داخل المكان المخصص للتدريب بحيث يطبق نسبة 50 % من الطاقة الاستيعابية.

 

توفير التهوية الجيدة داخل منطقة التدريب.

 

تنظيف وتطهير صالة التدريب بعد كل حصة تدريبية.

 

تنظيف وتطهير الادوات المشتركة الاستخدام بشكل متكرر.

 

استخدام كل لاعب ادواته الخاصة.

 

عدم السماح بتواجد المرافقين اثناء التدريب. تنظيف وتطهير دورات المياه بشكل كامل بعد كل استخدام وتوفير عدد كافٍ من سلال المهملات.

 

استخدام مدخل واحد لتنظيم عملية الدخول والخروج للمركز الرياضي او الأكاديمية الرياضية او مركز اللياقة البدنية مع المحافظه على التباعد الجسدي وعدم التجمع.

 

عدم ارتداء الكمامات اثناء استخدام الاجهزة والمعدات الرياضية وخلال حصص التمارين الرياضية

 

استخدام عبوات المياه المعبئة مسبقاً

 

منع التجمعات عند بوابات المركز الرياضي او الاكاديمية الرياضية او مركز اللياقة البدنية.

 

أما بخصوص البروتوكول الصحي الصادر عن المركز الوطني لإدارة الأزمات للتعامل مع الإصابة بالفيروس

 

ففي حال ثبوت إصابة بين العاملين:

 

إجراءات العامل المصاب

مغادرة المكان على الفور مع مراعاة إجراءات ضبط العدوى.

 

القيام بعزل نفسه في المنزل لمدة 10 أيام في حال عدم ظهور اي اعراض عليه واذا كان يعاني أعراض خفيفة يقوم بعزل نفسه لمدة 13 يوم شريطة ان يكون 3 أيام بدون أعراض.

 

يعود العامل المصاب الى عمله بعد إنهاءه مدة العزل المنزلي بدون عمل فحص (PCR)

 

إجراءات المنشأة

تقوم المنشأة بإبلاغ مديرية الرعاية الصحية في المحافظة في حال ظهور إصابة أو أكثر في المنشأة.

 

تقوم المنشأة بتعليق الدوام والاغلاق لمدة 24 ساعة.

 

تقوم المنشأة بحصر أعداد المخالطين المباشرين للمصاب (مخالطة وحهاً لوجه لمدة 15 دقيقة ولمسافة اقل من متر ونصف).

 

تقوم المنشأة بإبلاغ العاملين المخالطين المباشرين بأن بقوموا بحجر أنفسهم لمدة 10 أيام مع القيام بالفحص مرتين بحيث يكون الفحص الاول عند إكتشاف الاصابة والفحص الثاني قبل عودنهم الى العمل.

 

تقوم المنشأة بفحص المخالطين غير المباشرين عند إكتشاف الاصابة واذا كانت النتيجة سلبية يعودون للعمل وحسب تعليمات المنشأة

 

تقوم المنشأة بتعقيم مرافقها العامة واماكن تواجد المصابين من خلال شركة خاصة.

 

تقوم المنشأة بإرسال ومتابعة نتائج الفحوصات للمخالطين مع مديرية الرعاية الصحية في المحافظة.

 

إجراءات مديرية الرعاية الصحية في المحافظة

تقوم مديرية الرعاية الصحية بتقييم درجة سريان الوباء داخل المنشأة حال ظهور الإصابات بها و بناء على ذلك يتم إقرار استمرارية العمل في هذه المنشأة أم لا.

 

تقوم مديرية الرعاية الصحية بإبلاغ غرفة عمليات المحافظة في حال تم إقرار إغلاق المنشأة لأكثر من 24 ساعة أو في حال عدم امتثال المنشأة لتوصيات مديرية الصحة.

 

 











طباعة
  • المشاهدات: 19476

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم