17-02-2021 10:25 AM
سرايا - أقر المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته التي عقدت أمس، ثلاثة مشروعات بقوانين اتحادية: الأول بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والذي أتاح تعيين نائب أو أكثر لرئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، والثاني في شأن حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة عن جهات غير مرخص لها، والذي تضمَّن عقوبات مغلّظة بحق مستخدمي ومروجي الشهادات العلمية غير الصادرة عن جهات غير مرخصة من الدولة، تصل أقصاها إلى الحبس سنتين والغرامة مليون درهم.
ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، بعد جدل ونقاش استغرق زمناً كبيراً، حول أحد البنود الواردة في مادته الرابعة، رغم كون التعديلات الواردة بمشروع القانون لم تتجاوز ثلاث مواد.
وبحسب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، فقد ورد مشروع القانون من الحكومة لنظره على وجه الاستعجال، لافتاً إلى أن اللجنة خلصت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى التعديل على أحكام مجلس إدارة المصرف المركزي، بتسمية نائب أو أكثر لرئيس المجلس من بين أعضاء مجلس الإدارة في المرسوم الاتحادي، وإعطاء رئيس مجلس الإدارة صلاحية بإصدار قرار بتحديد مهام نوابه.
ولفت إلى أن مشروع القانون عمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال ثلاث مواد: الأولى هي المادة (10) وتنص على «يتولى إدارة المصرف المركزي مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة والمحافظ»، والثانية المادة (11)، وتنص على أنه «يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بمرسوم اتحادی بناءً على توصية مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويسمي المرسوم من بين أعضاء مجلس الإدارة نائباً أو أکثر لرئيس المجلس، على أن يكون كل من رئيس مجلس الإدارة ونوابه والمحافظ بدرجة وزير، ويصدر رئيس مجلس الإدارة قراراً بصلاحيات نوابه، بالإضافة إلى أنه مع مراعاة ما ورد بالبند (3) من هذه المادة، يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الإدارة، حال غيابه أو خلو منصبه، كما يحل المحافظ محل رئيس مجلس الإدارة ونوابه في حال غيابهما أو خلو منصبيهما معاً».
ونصت المادة «22» على أنه «لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلّا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو أحد نوابه أو المحافظ، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع».
كما أقر المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة عن جهات غير مرخص لها، بعد تغيير مسمّاه الوارد من الحكومة، وهو «مشروع قانون اتحادي في شأن حظر استخدام الشهادات الوهمية»، لسبب أرجعه المجلس إلى أن لفظ «وهمي» من الألفاظ غير المنضبطة قانوناً، ومن ثم وجب تغييره.
ووافق المجلس على تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، بشأن مشروع القانون، والذي تضمّن مقترحاً بضرورة إنشاء جهة حكومية متخصصة يوكل إليها مهام تحديد ما إذا كانت الشهادات العلمية والدراسية صادرة عن جهات مختصة وموجودة فعلياً، لافتاً إلى أن اللجنة استحدثت مادة جديدة ضمن نصوص مشروع القانون تستهدف توفيق أوضاع الذين التحقوا بالعمل قبل نفاذ هذا القانون بمقتضى شهادة لم تتوافر فيها بعض الشروط الواردة في القانون، وفي الوقت نفسه إعطاء المخاطبين بأحكام هذا القانون قبل تطبيقه عليهم، فرصة لإعلامهم، ومن ثم جعلت العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
ووفقاً للتقرير، الذي اعتمده المجلس، عملت اللجنة على تصنيف وتفريد للعقوبات بحيث تتم المعاقبة على هذه الجريمة في بعض الحالات التي يصعب فيها إثبات وجود النية الإجرامية عند مرتكب هذه الجريمة، حتى يغلق الباب أمام حالات محاولة الإفلات من العقاب بحجة عدم علم صاحب الشهادة بأنها صادرة عن جهة غير مرخص لها بإصدار مثل هذه الشهادة.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة استغلال الشهادات العلمية الصادرة من جهة غير مرخصة واستخدامها للتعيين في الوظائف في الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة.
وأوضحت اللجنة أن مبررات المشروع تتمثل في انتشار ظاهرة الشهادات الدراسية من جهات غير مرخص لها في كثير من دول العالم، وبالتالي أصبحت الحاجة ملحة نحو وجود تشريع منظم لحماية المجتمع منها.
وتضمّن مشروع القانون قائمة عقوبات جزائية بحق مخالفي أحكامه، تشمل الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب خطأ واحداً من ثلاثة أفعال: أولها تقديم شهادة دراسية صادرة عن جهة غير مرخص لها للحصول على موافقة السلطة المختصة طبقاً للمادة (4) من هذا القانون، والثاني تقديم شهادة دراسية صادرة عن جهة غير مرخص لها للحصول على أي عمل أو الاستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة، في إحدى جهات العمل بالدولة، بينما الفعل الأخير نشر شهادة دراسية صادرة عن جهة غير مرخص لها بإحدى وسائل النشر.
وبحسب مشروع القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام عمداً بإصدار أو المشاركة بأي وسيلة في إصدار شهادة دراسية عن جهة غير مرخص لها، إعلان أو ترويج عن أية جهة غير مرخص لها تصدر هذه الشهادات من داخل أو خارج الدولة، على أن تقضي المحكمة في جميع الأحوال بإزالة كافة أوجه الاستفادة التي حصل عليها المحكوم عليه بأية عقوبة نص عليها هذا القانون، مع عدم الإخلال بحق الجهة التي استفاد منها في المطالبة برد ما حصل عليه دون وجه حق.
واستحدث المجلس مادة في مشروع القانون الاتحادي بشأن حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة عن جهات غير مرخص لها، بعنوان «تصحيح الأوضاع» تنص على أنه «لمجلس الوزراء إصدار أية قرارات لمعالجة الأوضاع الناتجة عن استخدام شهادات علمية صادرة عن جهات غير مُرخص لها قبل العمل بهذا القانون».