02-03-2021 10:12 AM
سرايا - قال مدير ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن عقوبة الموظف الحكومي غير الملتزم بإجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع تكون من خلال أحكام نظام الخدمة المدنية وتتدرج العقوبات من التنبيه إلى الاستغناء عن الخدمات، وذلك بعد استجوابه وتشكيل لجنة تحقيق بحقه.
وأضاف الناصر إنه وفق الدليل الإرشادي للعودة للعمل في القطاع العام والذي أعده ديوان الخدمة المدنية تلزم كل إدارة بتكليف أحد موظفيها للرقابة على السلامة العامة ورفع تقارير دورية لإداراتها، كما أن موظفي ديوان المحاسبة وموظفي دائرة الرقابة الداخلية معنيين لضمان تطبيق القانون وأوامر الدفاع داخل وزاراتهم ومؤسساتهم الرسمية.
وبين الناصر أنواع العقوبات الواردة في نظام ديوان الخدمة المدنية والتي يتم تحديدها بعد استجواب الموظف أولاً ثمّ تشكيل لجنة تحقيق بحقه من تنبيه إلى إنذار إلى حسم من الراتب إلى تأخير الزيادة السنوية لمدّة سنة ثمّ لمدّة 3 سنوات ثمّ 5 سنوات وقد تصل للاستغناء عن خدماته ثمّ العزل، وذلك وفق حجم المخالفة وتكرارها.