حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الإثنين ,23 ديسمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 22485

مطالبة برفع مهلة تسجيل المواليد إلى ثلاثة أعوام

مطالبة برفع مهلة تسجيل المواليد إلى ثلاثة أعوام

مطالبة برفع مهلة تسجيل المواليد إلى ثلاثة أعوام

07-03-2021 01:13 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - طالبت دراسة بضرورة رفع مهلة تسجيل المواليد المحددة بعام واحد لتسجيل المواليد إلى ثلاثة أعوام دون فرض عقوبة عليها، معتبرة أن عمليات التسجيل المدني الراهنة في الأردن تفتقر إلى الاتساق وسهولة الوصول والتنفيذ الملائم وتتطلب إصلاحات عدة.

وبينت الدراسة التي حملت عنوان “انعدام الجنسية في الأردن” والتي أعدتها العيادة الدولية لحقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة بوسطن بالشراكة مع مركز النهضة الفكري للدراسات في منظمة النهضة (أرض) ان “من شأن وجود حملة وطنية تُطلقها الحكومة الأردنية للتوعية بعملية التسجيل الراهنة مساعدة الآباء ممن ليسوا على دراية بعملية تسجيل المواليد ذلك أن جهلهم بها قد يؤدي إلى عدم الالتزام بالمواعيد النهائية، أو دفع المزيد من التكاليف أو عدم تسجيل حالة الولادة من الأصل”.

وقالت، “ينبغي أن تتضمن الحملة إعلانات تلفزيونية، ورسائل منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي، وكتيبات توزع على نطاق واسع، بالإضافة إلى توزيع مواد إعلامية أخرى من أجل توعية الوالدين بالمواعيد النهائية والتكاليف والغرامات، والإجراءات المتعلقة بهذه العمليات الثلاث، علاوة على أي تحديثات في التشريعات والموارد المتاحة”.

ولفتت “الى ان الكثير من الآباء اضطروا للتعامل مع محاكم الصلح ودفع تكاليف إضافية”، موضحة أن الغرامات أحد أسباب تخلف الفئات الضعيفة والأكثر تأثراً، بمن فيهم اللاجئون من التسجيل”.

وأوصت بتبسيط عملية تسجيل المواليد بحيث “لا يضطر الآباء الى اللجوء إلى المساعدة القانونية لتسجيل أطفالهم، كما ينبغي تقليص التكاليف أو قصرها على رسوم رمزية، فبالنسبة للعديد من الآباء، لاسيما اللاجئين، تكون الموارد المالية محدودة للغاية، إضافة إلى ارتفاع التكاليف المصاحبة لرفع دعوى قضائية نسبيًا، حتى وإن كانت دون اللجوء إلى محامٍ”.

وتنص المادة 13 من قانون الاحوال المدنية على “التبليغ عن الولادة لدى أي مكتب خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوثها على الانموذج الذي تعده الدائرة لهذه الغاية، واذا لم يكن في الجهة التي حدثت فيها الولادة مكتب يكون التبليغ الى المختار الذي عليه ان يبلغ المكتب التابع له خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالواقعة”.

وبحسب القانون إذا تمت الولادة خارج المملكة “يجب التبليغ عنها خلال تسعين يوما من تاريخها. كما تستوفى من المبلغ غرامة مقدارها عشرة دنانير اذا تم التبليغ بعد مضي المدد المنصوص عليها”، في حين يشترط القانون حكما قطعيا من المحكمة المختصة (محكمة الصلح) بقيد واقعة الولادة.

 

الغد











طباعة
  • المشاهدات: 22485

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم