حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,22 نوفمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 56162

صدور البلاغين 26 و 27 المتعلقين بحظر التنقل و المنشآت و غرامات مخالفة أوامر الدفاع .. وثائق

صدور البلاغين 26 و 27 المتعلقين بحظر التنقل و المنشآت و غرامات مخالفة أوامر الدفاع .. وثائق

صدور البلاغين 26 و 27 المتعلقين بحظر التنقل و المنشآت و غرامات مخالفة أوامر الدفاع  ..  وثائق

11-03-2021 08:33 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - أصدرت الحكومة، الأربعاء، البلاغين رقم 26 و27 لسنة 2021، استنادا لأحكام البند (ثامنا) من أمر الدفاع 19 لعام 2020.

ويشير البلاغ 26 على أنه يحظر تنقل الأشخاص من الساعة 7 من مساء الخميس وحتى الساعة 6 من صباح السبت من كل أسبوع حتى تاريخ 31 اذارمارس 2021.

كما تعلق إقامة قداس الأحد حتى 31 اذارمارس 2021، ، كما يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في بقية أيام الأسبوع من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا.

وبحسب البلاغ تغلق المنشآت من الساعة 6 مساء وحتى 6 صباحا فيما يسمح للمطاعم ومحال الحلويات والصيدليات بالعمل حتى الساعة 12 ليلا بخدمة التوصيل فقط.

ويعاقب من يخالف هذا البلاغ الذي تسري أحكامه من الساعة 7 من مساء السبت 13 اذارمارس 2021، وحتى إشعار آخر.

كما يستعرض البلاغ رقم 27 المنشآت التي ستغلق والعقوبات على المخالفين.




نص البلاغ رقم 26 :بلاغ رقم (26) لسنة 2021صادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020استنادا لأحكام البند (ثامناً) من أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020 ، أقرر إصدار البلاغ التالي:أولا: يلغى البند (اولاً) من البلاغ رقم (24) لسنة 2021 ويستعاض عنه بما يلي:

1- أ- يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة من الساعة السابعة من مساء يوم الخميس حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت من كل اسبوع حتى تاريخ 2021/3/31 .


ب- تُعلق اقامة قداس الاحد حتى تاريخ 2021/3/31 .


ج- تسري احكام الفقرتين (أ) و (ب) اعلاه اعتبارا من الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة الموافق 2021/3/12 .
2- يحظر تنقل الاشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة في باقي أيام الاسبوع من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.


3- تُغلق المنشآت في جميع مناطق المملكة من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا باستثناء المنشآت التي يقرر رئيس الوزراء أن طبيعة عملها تقتضي خلاف ذلك.


4- أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (3) من هذا البند يسمح للمطاعم ومحلات الحلويات والصيدليات بالعمل حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً بخدمة التوصيل فقط.


ب- يلتزم مالكو المنشآت المشار اليها في البند (أ) من هذه الفقرة بالتأكد من عدم اصابة من يقوم بخدمة التوصيل بفايروس كورونا .


ثانياً: 1- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرتين (1) و(2) من البند (اولا) من هذا البلاغ بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند (ثالثاً ) من امر الدفاع رقم (19) لسنة 2020 .


2- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (3) من البند (اولا) من هذا البلاغ بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (ثالثاً ) من امر الدفاع رقم (19) لسنة 2020 .


3- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (4) من البند (اولاً) من هذا البلاغ بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة الاف دينار وبالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة (3000) ثلاثة الاف دينار في حال تكرار المخالفة.


ثالثاً: تسري أحكام الفقرات (2) و(3) و(4) من البند (اولا) من هذا البلاغ من الساعة السابعة من مساء يوم السبت الموافق 13 /2021/3 حتى إشعار آخر.


رابعاً : تحدد ساعات الدوام الرسمي للموظفين العموميين بقرار يصدره رئيس الوزراء لهذه الغاية.


خامساً : لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام اي بند من بنود هذا البلاغ او تعديل أي من احكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.

أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بلاغ رقم 27 لسنة 2021، استنادا لأحكام امر الدفاع رقم 19 لسنة 2020.  واستنادا لأحكام البند ثامنا من أمر الدفاع، تقرر إغلاق النوادي الليلية، والبارات وصالات الديسكو، والكاونتر الذي يقدم المشروبات الروحية داخل المطاعم السياحية، والحمامات التركية والشرقية، والمراكز والاكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية، والأندية الرياضية، والمسابح الداخلية في المنشآت الفندقية والمجمعات السكنية والسياحية والمسابح العامة، ونوادي الفروسية والحدائق العامة بما في ذلك المحلات التجارية الموجود داخلها.  وتغلق الأكاديميات ومراكز التدريب المهني والتقني غير الخاضعة لقانون التربية والتعليم اعتبارا من صباح  الاربعاء 10 آذارمارس 2021، وحتى مساء الأربعاء 31 اذارمارس 2021.  وبموجب البلاغ يعاقب مالك و/ أو مدير المنشأة التي تخالف أحکام البندين (أولا) و (ثانيا) من هذا البلاغ بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، او بغرامة لا تقل عن (500) خمسمئة دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار او بكلتا العقوبتين.  ويحق لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام هذا البلاغ أو تعديل اي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.











طباعة
  • المشاهدات: 56162

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم