20-03-2021 08:40 PM
سرايا - أقامت سيدة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام المشكو عليهما آسيويين، برد باقي المبلغ الذي استوليا عليه منها بطرق احتيالية وقدره 50 ألف درهم مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من أنهما توصلا، بالاستعانة بطرق احتيالية واتخاذ صفة غير صحيحة بالاستيلاء، بأن أوهموها بأنها ربحت مبلغ 500 ألف درهم وتمكنوا بموجب تلك الطريقة من خداعها، وحملها على الإدلاء ببيانات حسابها المصرفي، الموجودة على تطبيق مصرفها للهواتف الذكية، مما ساعدهم في الاستيلاء لأنفسهم على المبالغ النقدية والبالغ قدرها 100 ألف درهم من حسابها المصرفي.
وأشارت إلى أنه تم تحويل 50 ألف درهم إلى حساب المشكو عليه الثاني، ومبلغ 50 ألف درهم إلى حساب المشكو عليه الأول، ليتم إحالتهما إلى المحكمة الجزائية والتي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين وحبس كل منهما لمدة 3 أشهر مع الأمر بإبعادهما عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للحصول على التعويض.
وأمام محكمة العين المدنية، أشارت الشاكية إلى أن الجهات المعنية نجحت في إعادة مبلغ 50 ألف درهم، والتي حولت إلى حساب المشكو عليه الأول، ولم يقم المشكو عليهما برد باقي المبلغ المستولى عليه وقدره 50 ألف درهم.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الأوراق توضح على إدانة المشكو عليهما عن تهمة الاستيلاء لأنفسهم على المبلغ النقدي المملوك للشاكية، ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، لا سيما وأن المشكو عليه الأول حضر أمام مكتب تحضير الدعوى ولم يقدم دفاعه على الدعوى، في حين أن المشكو عليه الثاني لم يحضر في الجلسات ليدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع أو ليقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ المطالب به، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إجابة الشاكية لطلبها والحكم بإلزام المشكو عليهما بأن يردا للشاكية باقي المبلغ الذي استولوا عليه، بطرق احتيالية.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بأن يؤديا للشاكية مبلغ 50,000 درهم مع إلزامهما الرسوم والمصاريف.