حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
السبت ,23 نوفمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 11964

الزيادات: توصيات بتعديل 13 مادة بقانون التَّنفيذ

الزيادات: توصيات بتعديل 13 مادة بقانون التَّنفيذ

الزيادات: توصيات بتعديل 13 مادة بقانون التَّنفيذ

10-04-2021 07:06 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - قال وزير العدل، الدكتور أحمد الزِّيادات، إنَّ توصيات اللجنة المكلفة بمراجعة نصوص قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، تتطلب إدخال تعديلات تشريعية على 13 مادة من مواد القانون النَّافذ، وإضافة مادتين جديدتين له.

وأضاف في حديث السَّبت، إنَّ التَّعديلات التي أوصت بها اللجنة يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسة هي، تعديلات تَحُدُ من حبس المَدين بشكل مباشر وغير مباشر، وتعديلات تتعلق بإجازة استخدام الوسائل الإلكترونية في بعض إجراءات التَّنفيذ، وتعديلات تتعلق بتجويد بعض نصوص القانون، ومعالجة بعض الثَّغرات التي كشف عنها التَّطبيق.

وبين أنَّ توصيات اللجنة المتعلقة بالحدِّ من حبس المَدين بشكل مباشر وغير مباشر كانت تتضمن تعديل الفقرة هـ من المادة 20، ليصبح من الجائز استئناف الحُكم بالحبس دون تقديم كفالة، واشتُرطت الكفالة فقط لغايات وقف تنفيذ قرار الحبس.

وأضاف أنَّ الفقرة “أ” من المادة 22 جرى اقتراح تعديلها، بحيث يصبح الحد الأدنى لمقدار التَّسوية التي تَحُول دون حبس المَدين من 25 بالمئة من قيمة المبلغ المحكوم به إلى 15 بالمئة من أصل المبلغ المحكوم به، وتُستثنى الفوائد من احتساب قيمة التَّسوية.

وأكد اقتراح تعديل الفقرات “ج”، “د” من المادة 22 لتصبح مدَّة الحبس للدَّين الواحد في السَّنة 60 يومًا، ومدة الحبس التَّراكمية 120 يومًا مهما بلغت الديون أو الدائنون.

ولفت إلى توصية بتعديل الفقرات “أ”، “ب” من المادة 23 بإضافة عدد من الحالات التي لا يجوز فيها الحبس، وهي المحجور عليه للسفه أو الغفلة، والمَدين المُعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار والمَدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني، والزوجان معا إذا كان لهما ابن عمره يقل عن 15 عامًا أو ابن من ذوي الإعاقة، أو إذا كان زوج المَدين متوفيا أو نزيل مركز إصلاح وتأهيل، وإذا كان الدَّين موثقا بتأمين عَيني، وإذا قلَّ مجموع الدَّين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن 3 آلاف دينار، وإذا ثبت وجود أموال للمَدين كافية لأداء الدَّين وقابلة للحجز عليها.


وأكد أنَّ المادة 24 من القانون جرى اقتراح تعديلها، وأضيفت حالات جديدة لانقضاء الحبس، وهي، إذا جرى حبس المَدين الحدَّ الأقصى المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون، وإذا صرَّح المدين بوجود أموال تعود له كافية للوفاء بالدَّين وملحقاته، وفي هذه الحالة يدعو الرَّئيس الفريقين ويسمع أقوالهما، فإذا اقتنع بصحة ادِّعاء المَدين قرَّر تأخير الحبس لمدة معقولة أو أمر بدفع الدَّين المحكوم أقساطا خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع وضع إشارة الحجز على تلك الأموال أو اتخاذ تدابير احتياطية، ومنها منع سفر المَدين، وإذا قدَّم المدين كفالة مصرفية كافية، للوفاء بالدَّين وملحقاته أو كفيلا مقتدرا يقبله الرّئيس.


وبين أنَّ الفقرة “أ” من المادة 84 جرى اقتراح تعديلها، بحيث يشترط أن تبدأ المزايدة بنسبة 50 بالمئة من القيمة المقدَّرة للمال محل المزايدة، بينما في السَّابق كان يمكن بيع مال المَدين بأقل من 50 بالمئة من قيمته المقدَّرة.
وأعلن اقتراح توصية بإضافة المادة 117 مكرر، تقضي بسريان أحكام القانون المعدل على قرارات الحبس السابقة وقضايا التنفيذ المنظورة.


وقال إنَّه فيما يتعلق بالتعديلات التي تتعلق بإجازة استخدام الوسائل الإلكترونية في بعض إجراءات التَّنفيذ، جرى التوصية بتعديل المادتين 10، 13، بحيث يصبح من الجائز اتخاذ بعض إجراءات التنفيذ بالوسائل الإلكترونية.
وبين أنَّه جرى اقتراح تعديل المادتين 61، 114 ، بحيث يصبح من الجائز بيع أموال المَدين المحجوزة بالمزاد الإلكتروني، وفق تعليمات يصدرها الوزير.

وأوضح أنَّ التوصيات التي صبَّت في مجال تجويد بعض النصوص في القانون النَّافذ ومعالجة بعض الثَّغرات التي كشف عنها التَّطبيق، كانت باقتراح إضافة مادة 4 مكرر تقضي بترك معاملة التَّنفيذ إذا انقضت مدة سنة دون أن يطلب المحكوم له أيَّ إجراء فيها مع جواز المثابرة على التَّنفيذ بموجب استدعاء يقدِّمه أحد الأطراف.

وأكد توصية باقتراح تعديل المادة 4 والمتعلقة بالاختصاص المكاني لدوائر التنفيذ، بحيث تصبح أكثر وضوحا، وتعديل البنود 1،2،3 من الفقرة “ج” من المادة 7 ، بحيث يشترط تقديم احتجاج عدم وفاء الورقة التجارية الكمبيالات مثلا قبل طرحها للتنفيذ، وبحيث يصبح التَّقادم من الأسباب التي توقف التَّنفيذ.

ولفت إلى توصية بتعديل المادة 8 بإضافة فقرة “ب” إليها، تشترط لتنفيذ الأوراق التجارية والإسناد العادية ألا يكون الحق الثابت فيها قد تقادم وفق أحكام القوانين الخاصة، حيث كان النَّص الحالي يجعل التَّقادم مدته 15 عاما لجميع الإسناد التنفيذية.

وبين أنَّ اللجنة أوصت بتعديل المادة 14 من القانون بتوضيح بعض الأحكام الإجرائية في حالة وفاة المدين قبل اتمام إجراءات التَّنفيذ.

يُشار إلى انَّ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة شكَّل في وقت سابق لجنة مكونة من 16 شخصا يمثلون الجهات المعنية كافة، لمراجعة نصوص قانون التَّنفيذ رقم 25 لسنة 2007، بحيث يجري معالجة القضايا الإشكالية فيه بما يحفظ حق الدَّائن ويراعي ظروف المدين.

وعقدت اللجنة على مدار عدة أشهر، اجتماعات، جرى فيها عصف ذهني لمواد القانون كافة، وقرَّرت تشكيل لجنة مصغرة لصياغة الأفكار والمقترحات وتقديمها للجنة، وقامت بإقرار التوصيات وتكليف رئيس اللجنة وزير العدل بالإضافة إلى رئيس ديوان الرأي والتشريع لصياغة التوصيات ورفعها للجهات المعنية.











طباعة
  • المشاهدات: 11964

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم