27-04-2021 09:59 PM
سرايا - ** دمج قانوني اللامركزية والبلديات
** إلغاء الانتخاب العام على مجالس المحافظات
** انتخاب رئيس مجلس المحافظة من الناجحين برئاسة البلديات
** لا يقل عن 25% من أعضاء مجلس المحافظات سيدات
** الغاء دور وحدة التنمية في مجالس المحافظات
** جلسات مجلس المحافظة علنية وتبث بالوسائل الإلكترونية المتاحة
** اشتراط الشهادة الجامعية للترشح لرئاسة بلديات مراكز المحافظات
** اشتراط إجادة القراءة والكتابة لباقي البلديات
** تغيير على تصنيف البلديات: حدود الفئة الأولى؛ أكثر من مئتي ألف نسمة، الثانية: من 50-200 ألف نسمة.
** اعطاء مسودة المشروع صفة الاستعجال
** ديوان التشريع والرأي لن ينشر المسودة 10 أيام
رشّحت مصادر حكومية أبرز التعديلات التي من المنوي أن تجرى على قانوني اللامركزية والبلديات وآليات تشكيل مجالس المحافظات والمهام المناطة بها والصلاحيات وشروط عضوية تلك المجالس.
ووفق المصدر، فإن التوجه سائر لدمج قانوني اللامركزية رقم (49) لسنة 2015 والبلديات (41) لسنة 2015، بقانون واحد تحت مسمى قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.
وبين أن التعديلات ستشمل إلغاء الانتخاب العام على مجالس المحافظات، لتُشكّل عبر شخصيات اعتبارية، تتضمن رؤساء البلديات المنتخبين بشكل مباشر بالإضافة إلى ما لا يقل عن 25% سيدات.
وتابع: ستُجرى انتخابات رئاسة المجلس ونائبه بشكل سري ومباشر من أعضاء مجلس المحافظة، حيث سيقتصر حق الترشح لمقعد الرئيس على الناجحين في رئاسة البلديات في المحافظة، فيما يحق لغير رؤساء البلديات من أعضاء مجلس المحافظة الترشح لانتخابات نائب الرئيس.
وتابع، بأن المجلس سيتكون من رؤساء البلديات إضافة إلى ممثل عن الغرفة التجارية وممثل عن الغرفة الصناعية وممثل عن الاتحاد النسائي وممثل عن اتحاد المزارعين وممثل عن المؤسسة التطوعية للأعمار ورؤساء لجان تحسين الخدمات في المحافظة.
ويضاف لأعضاء مجلس المحافظة ما لا يقل عن 25% من تشكيلة أعضاء مجلس المحافظة من السيدات أعضاء المجالس البلدية وأمانة عمان والحاصلات على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين في الدائرة الانتخابية، وفي حال عدم توفر العدد الذي يساوي هذه النسبة فيتم التعيين بقرار من الوزير في حدود هده النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في مناطق البلديات وأمانة عمان ضمن حدود هذه المحافظة.
فيما كان قانون 2015، ينصّ على تعيين 10% من أعضاء مجلس المحافظة من السيدات اللواتي لم ينجحن في انتخابات اللامركزية، كما كانت تزيد نسبة الإناث في مجالس المحافظات بعد تعيين 15% إضافة على عدد أعضاء مجلس المحافظة حيث منح القانون ثلث هذه المقاعد للسيدات.
ووفق المصدر فإن مشروع القانون الجديد يقضي بأن تتم دعوة مجلس المحافظة من قبل رئيس المجلس أو نائبه للانعقاد مرة على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه، وللرئيس دعوة أي شخص لحضور الاجتماع للاشتراك في مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت.
وألغى المشروع دور وحدة التنمية في المحافظة والتي كانت تقوم بدور الأمانة العامة لمجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، كما أناط بوزير الإدارة المحلية مهمة تسمية أحد موظفي الوزارة ليكون أمينا للسر ليتولى متابعة توجيه الدعوة للاجتماعات وتدوين الجلسات والقرارات، بعد أن كان المحافظ هو من يسمي أمين السر من موظفي الوحدة في المحافظة.
كذلك تذهب مسودة القانون لاستثناء رؤساء المحاكم بالإضافة إلى مديري المناطق التنموية والمدن الصناعية من عضوية مجالس المحافظات.
وأما بخصوص مهام مجلس المحافظة، فإنه سيتولى إقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة إليه من المجلس التنفيذي والتأكد من تنفيذها، وكذلك إقرار مشروع موازنة المحافظة المحال إليه من المجلس التتفيدي لإدراجه في الموازنة العامة وفق اجراءات إعداد الموازنة العامة للدولة، على ان يكون المشروع ضمن السقوف المالية المحددة من دائرة الموازنة العامة في وزارة المالية، وعلى ان تتضمن موازنة المحافظة على ما لا يقل عن 40% منها لغايات اقامة المشاريع التنموية.
كما يتولى مجلس المحافظة مهام إقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المحال إليه من المجلس التنفيذي وتحديد أولويات تلك الاحتياجات، وإقرار المشاريع الخدمية والاستثمارية والتنموية المحالة إليه من المجس التنفيذي ومراقبة تنفيذها، وله اقتراح انشاء مشاريع استثمارية مشتركة مع مجالس المحافظات الاخرى أو مع البلديات او القطاع الخاص وارسالها للمجلس التنفيذي في المحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وتكون من مهامه، اعتماد موازنة المحافظة التأشيرية لمدة أربع سنوات، ودراسة الشؤون المتعلقة بالمحافظة ومراقبة أداء المؤسسات والدوائر الحكومية ضمن المحافظة ومدى التزام كل منها بالخطط ويما لا يتعارض مع عمل اجهزة الرقابة الحكومية المختصة وتنفيد المشاريع المقرة للمحافظة والاطلاع على تقارير سير العمل في المشاريع والخدمات المرفوعة له من المجلس التنفيذي ومراجعة تتفيذ الخطة السنوية لها والتاكد من الالتزام بما ورد فيها، ورفع التوصيات والمقترحات بذلك للجهات المعنية.
وكذلك التنسيق بين المجالس البلدية والمؤسسات الحكومية للعمل على ادارة وتشغيل المشاريع المشتركة، والتأكد من عدم تعارض وتكرار المشاريع مع بعضها وتكرارها، ومناقشة أي من اعضاء المجلس التنفيذي في الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصه، والنظر في أي موضوع يعرضه عليه رئيس المجلس التنفيذي.
ويعطي القانون، وفق المصدر، لمجلس المحافظة الحق بأن يشكل من بين أعضائه عددا من اللجان لمساعدته على تنفيد مهامه وصلاحياته على ان يكون من بينها لجنة مالية ولجنة إدارية ولجنة مراقبة ولجنة فنية تختص بدراسة المشاريع والخطط والاقتراحات التي يحولها لها لتقديم توصيات فنية ومالية بشأنها وفق التشريعات والآليات المتبعة في الوزارات والدوائر الرسمية ويحدد عدد أعضاء كل لجنة ومهامها في قرار تشكيلها وبما لا يزيد على خمسة أعضاء وعلى ان يتضمن قرار تشكيلها المهام المكلفة بها.
وفيما يتعلق باجتماعات المجلس، فقد أضاف القانون الجديد بأن تكون جلسات مجلس المحافظة علنية وتبث بالوسائل الإلكترونية المتاحة ويحق لكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في أي موضوع مدرج على جدول الأعمال أن يشارك في مناقشة ذلك الموضوع بطلب يقدم للرئيس على أن تؤخذ القرارات بحضور الأعضاء فقط، ويجوز عقد جلسات سرية في القضايا التي يراها مجلس المحافظة ضرورية.
كما يتخذ مجلس المحافظة خاتما تختم به المستندات والوثائق ويعزز الخاتم بتوقيع الرئيس أو نائبه أو من يفوضه مجلس المحافظة.
وحول أبرز التغييرات المتعلقة بالمجلس التنفيذي، فإن المصدر أكد استثناء اثنين من مديري الأقضية الذين يرأسون مديريات الأقضية في المحافظة ومساعد المحافظ لشؤون التنمية، و3 من المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة والذين كان يسميهم وزير الشؤون البلدية آنذاك.
** البلديات
أما بخصوص التغييرات التي من المنتظر أن تجرى على قانون البلديات، فإن الحديث عن تغييرات طفيفة ستشمله، بعد دمجها في قانون اللامركزية والبلديات لسنة 2021.
ووفق المصدرفإن الترشح لرئاسة البلدية سيشترط بأن يكون الشخص حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى في بلديات مراكز المحافظات، فيما يمكن إضافة نص اشتراط “إجادة القراءة والكتابة لباقي البلديات”.
كما سيجرى تغيير في مسودة القانون على تصنيف البلديات، بحيث ترتفع حدود الفئة الأولى من 100 ألف نسمة إلى 200 ألف نسمة، إضافة إلى بلديات مراكز المحافظات.
فيما ترتفع حدود الفئة الثانية والتي كانت بين 15 ألف إلى 100 ألف، لتصبح من 50 ألف إلى 200 ألف نسمة، والفئة الثالثة ستشمل البلديات غير المذكورة في الفئتين الأولى والثانية.
ورغم أن الأصل في التشريع أن ينشر ديوان التشريع والرأي مسودة القانون خلال الأيام المقبلة لمدة 10 أيام، لتلقي الملاحظات عبر موقعه الإلكتروني، إلا أن الحكومة منحت المسودة صفة الاستعجال، ما يتيح دراسته من قبل ديوان التشريع والرأي، دون نشره، وفق ما أكد خبير دستوري لـ” هلا أخبار”.
ومن المنتظر بعد دراسته من قبل ديوان التشريع والرأي إقراره بصيغته النهائية في مجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب، والذي سيصوت على إعطائه الأولوية عبر صفة الاستعجال أم لا.
هلا اخبار