حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الإثنين ,23 ديسمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 38003

المحكمة الإدارية العُليا تلغي قراراً لوزير المالية بـ"منع" دخول أحد المحاسبين لدائرة "ضريبة الدخل"

المحكمة الإدارية العُليا تلغي قراراً لوزير المالية بـ"منع" دخول أحد المحاسبين لدائرة "ضريبة الدخل"

المحكمة الإدارية العُليا تلغي قراراً لوزير المالية بـ"منع" دخول أحد المحاسبين لدائرة "ضريبة الدخل"

10-05-2021 12:33 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - أصدرت المحكمة الادارية العُليا حُكماً قطعياً لإلغاء قرار لوزير المالية كان قد أصدره في وقت سابق تضمّن منع أحد المحاسبين من مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمدة سنتين في أي قضية عمل او بصفته مُناباُ او مفوضاً عن جهات اخرى.

جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القضاة السادة ابراهيم البطاينة ومحمد الغرير ورجا الشرايري وعدنان فريحات – وبحضور وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسة .

وتتلخص وقائع الدعوى بحب ما أطلعت عليه سرايا في حوارها مع "وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسة" في أن المستدعي حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة , وأنه وعلى اثر صدور تعليمات الانابة والتمثيل والتفويض رقم (13) لسنة (2015) فقد تقدم بطلب الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للحصول على شهادة مزاولة أعمال الانابة والتمثيل والتفويض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات, وبعد أن تبين انطباق الشروط عليه تم منحه تلك الشهادة , وبصفته تلك قام بتقديم اقرار ضريبي عن احدى الشركات التي يمثلها ومرفق مع الاقرار ميزانية الشركة لعام (2018) موقعة من أحد المدققين , إلا أنه فوجئ بإحالته الى لجنة تحقيق في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مع عدد آخر من المفوضين بسبب تقديم اولئك المفوضين لميزانيات مزورة تحمل توقيع أحد المدققين , وعلى اثر ذلك قرر وزير المالية توجيه عقوبات للمفوضين المذكورين ومن ضمنهم المستدعي تضمنت بمنعهم من مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمدة سنتين في أي قضية او عمل بصفتهم مُنابين او مفوضين عن جهات اخرى , مما حدى بالمستدعي أن يتقدم لدى المحكمة الادارية بواسطة وكيله المحامي راتب النوايسة للطعن في ذلك القرار.

حيث ثبت للمحكمة أن الميزانية التي قدمها المستدعي للشركة التي يمثلها كانت ميزانية صحيحة وغير مزورة وصادرة عن مدقق مرخص ومجاز قانوناً , وأنه لا علاقة للمستدعي بالميزانيات التي قدمها مفوضين آخرين , وأن المستدعي لم يرتكب أي مخالفة لأحكام قانون ضريبة الدخل والمبيعات او تعليمات الانابة والتمثيل والتفويض , الأمر الذي يجعل من القرار المطعون به , بأنه فاقد للمشروعية وغير مستند على اساس واقعي او قانوني سليم فضلاً عن كونه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة والتعسف بها , ولذلك قررت المحكمة الادارية الغاء قرار وزير المالية فيما يخص المستدعي وصادقت المحكمة الادارية العُليا على ذلك الحُكم .

من جانبه قال النوايسة: "يوماً بعد يوم تتعزز قناعاتنا بأن القضاء الاداري الاردني هو قضاء مشروعية يقف بالمرصاد في وجه تغول بعض الجهات الادارية على حقوق الافراد , إذ أن جوهر رسالة القضاء الاداري هي احقاق الحق وترسيخ قيم العدالة وارشاد الادارة الى جادة الصواب اذا ما انحرفت في قراراتها الادارية."











طباعة
  • المشاهدات: 38003

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم