26-05-2021 11:26 AM
سرايا - أصدرت محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية بتاريخ 6/5/2021 قرارها المؤيد لقرار محكمة الجنايات الكبرى والقاضي بتجريم إبن بجناية القتل ضد والدته، وهي جريمة قتل واقعة على الأصول خلافاً لأحكام المادة 328/3 من قانون العقوبات.
وأشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنه وبتاريخ 21/7/2019 أقدم الإبن على خنق والدته أثناء تواجده معها في المنزل بكتم أنفاسها باستخدام شريطة ووضعها على فمها وأنفها والضغط على عنقها بيديه الى أن فارقت الحياة، وفي إعترافه إدعى إقدامه على قتل والدته (54 سنة) لسوء سلوكها.
ونظراً لإسقاط الحق الشخصي من قبل الورثة، قررت محكمة الجنايات الكبرى اعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية، وعملاً بالمادة 99 من قانون العقوبات، خففت العقوبة من الإعدام شتقاً حتى الموت.