حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الأحد ,22 ديسمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 50231

السجن 5 سنوات لمسؤول مالي في المؤسسة التعاونية التابعة لوزارة الزراعة بتهمة الاختلاس

السجن 5 سنوات لمسؤول مالي في المؤسسة التعاونية التابعة لوزارة الزراعة بتهمة الاختلاس

السجن 5 سنوات لمسؤول مالي في المؤسسة التعاونية التابعة لوزارة الزراعة بتهمة الاختلاس

08-06-2021 11:39 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - أصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكما بالاشغال المؤقتة بالسجن خمس سنوات بحق مسؤول مالي في المؤسسة التعاونية التابعة لوزارة الزراعة بتهمة الاختلاس.

وبحسب القرار فان المحكمة التي تراسها القاضي الدكتور محمد عربيات وعضوية القاضية اماني المجالي، فقد تم تغريم المتهم قيمة ما المبلغ المختلس المقدر بـ 41 الف و112 دينار و749 فلسا، وفقا لاحكام المادة 72/2 من قانون العقوبات ودلالة قانون الجرائم الاقتصادية وجمع العقوبات المحكوم بها المتهم.


وحيثيات القضية تشير الى ان «المتهم وعن طريق تزوير (الشيكات) المسحوبة على بنكي الاسكان والبنك التجاري، اقدم على اختلاس هذا المبلغ، حيث كانت الطريقة التي يتبعها في تنفيذ ذلك، اصدار (شيكات) حسب الاصول، وباسم المستفيد الاول، ويقوم بختمه من الرقابة الداخلية ليتم تسليم (الشيك) للمواطن او الموظف بدلا من راتبه حيث كان يقوم بالتوقيع على الشيك (ب) وكان يحصل على توقيع اخر بفئة (ب) من قبل احد الموظفين مستغلا غياب الاخر».

وبعد فترة من الوقت حسب الوقائع يقوم «باصدار (شيك) بعد الحصول على توقيع من احد المديرين بالمؤسسة، المخولين بالتوقيع على الشيكات وبعد التدقيق المالي لعامي 2008 الى 2009 تبين وجود خلل مالي في المؤسسة واختلاس ليتم تشكيل لجنة تدقيق وتحقيق وتوصلت في تقريرها الى قيام المتهم بتزوير شيكات واختلاس مبالغ باكثر من 41 الف دينار».

ولدى التحقيق مع المتهم اعترف امام لجنة التحقيق بتزوير الشيكات واختلاس المبالغ المالية بمفرده ودون مشاركة اي شخص اخر وبناء على ذلك جرى تنظيم التقارير اللازمة وعليه جرت الملاحقة.

وكان المتهم استلم مديرا ماليا في عام 2008 حيث اصدرت المحكمة حكما غيابيا في القضية يتضمن وضع المستانف بالاشغال المؤقتة فبادر بالطعن وتم فسخ الحكم المستانف ليتم اعادة المحاكمة مجددا والاستماع للعديد من الشهود حيث خلصت المحكمة الى القصد الجرمي من الفقرة الثالثة من المادة 174 قد نصت على عقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس اذا وقع الفعل المبين في الفقرة الاولى بدس كتابات غير صحيحة في القيود او الدفاتر او السجلات.

الراي











طباعة
  • المشاهدات: 50231

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم