حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,22 نوفمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 157767

ماذا قال المتهم في "قضية الفتنة" باسم عوض الله عندما عُرضت عليه "لائحة الاتهام"؟

ماذا قال المتهم في "قضية الفتنة" باسم عوض الله عندما عُرضت عليه "لائحة الاتهام"؟

ماذا قال المتهم في "قضية الفتنة" باسم عوض الله عندما عُرضت عليه "لائحة الاتهام"؟

14-06-2021 08:10 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - بهاء سلامة - كشف رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، ورئيس هيئة الدفاع عن المتهم في "قضية الفتنة" باسم عوض الله، أن المحاكمة قد تستغرق على أبعد تقدير 5 شهور.

و قال العفيف لـ"سرايا": " دار حوار بيني و بين موكلي باسم عوض الله بعد صدور لائحة الاتهام، حيث سألني: "مارأيك"؟ .. فكان ردي أنني لم أطلع بعد على القضية، و سأقوم بتصويرها غداً و سنتفق على موعد الجلسة الأولى، و أحصل على نسخة، حتى أدرسها من جميع الجوانب و من ثم أجيب على سؤاله"."

و أضاف العفيف: " هناك 5 شهود نيابة في القضية، و لا اعتقد أن تستغرق وقتاً أطول من 4 - 5 شهور، ما بين مناقشات لهيئة الدفاع و غيرها، من شهادات الخبرة الفنية."

و حول ماذا يعني بالخبرة الفنية قال العفيف: " الخبرة الفنية تُقرأ للتأكد من مشروعية الدليل، هل أنا عندما حصلت على هذه المعلومات حصلت عليها بأصول قانونية و غير ارتجالية، ثانياً، ربما تكون المعلومات غير دقيقة، و هنا توضع بالميزان، فإذا ثبت أنها غير مشروعة يتم استبعادها من الملف و لا يؤخذ بها، و إن كانت مشروعة أيضاً توضع بالميزان لمعرفة أن كانت ستؤدي للبراءة أو للإدانة."

يذكر أن العفيف سبق أن قال في حوار مع سرايا أن هناك محامي دفاع أمريكي الجنسية سيحضر لمساعدة هيئة الدفاع عن موكله باسم عوض الله، التي أشار العفيف أنها ربما تبدأ الأسبوع المقبل.

وفي نفس السياق و بادىء ذي بدء، صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف “عبدالرحمن حسن” زيد حسين)، والتي أسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.

 

 

 

 











* يمنع إعادة النشر دون إذن خطي مسبق من إدارة سرايا
طباعة
  • المشاهدات: 157767

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم