17-06-2021 10:07 AM
سرايا - أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام آخر، بأن يؤدي له تعويضاً قدره 100 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، وذلك لأن المشكو عليه قام بسبه باستخدام (الواتساب)، حيث أرسل إليه تسجيلاً صوتياً تضمن: (ونعم الرجولة ونعم التربية.. أنا أحذرك ما تتصل مرة ثانية).
وبين الشاكي أن المشكو عليه، قد تمت إدانته عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي صادر من محكمة العين، والقاضي بتغريمه 3 آلاف درهم مع إلزامه بالرسم المستحق، الأمر الذي حدا به لإقامة هذه الدعوى أمام المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المعنوية، التي أصابته.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن نص المادة 293 من قانون المعاملات المدنية بيّن أن التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو شرفة أو سمعته أو مركزه، يعتبر من الأضرار الأدبية، التي تدخل في حساب التعويض، والتي تخضع لرقابة محكمة التمييز، أما تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له فهو من مسائل الواقع، التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام أن القانون لم يوجب اتباع معايير معينة لتقديره.
وأشارت إلى أن الثابت بالأوراق من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المشكو عليه عن سب الشاكي، بما يخدش شرفه واعتباره، وقد لحق بالشاكي ضرر معنوي، يتمثل في إيذاء وجرح مشاعره، والمساس به وبسمعته، ولقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المشكو عليه ملزماً قانوناً بتعويض الشاكي عن تلك الأضرار.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكي مبلغ 10000 درهم مع الرسوم والمصاريف.