حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الإثنين ,23 ديسمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 39515

انتهاء الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين في قضية "الفتنة" باسم عوض الله والشريف حسن

انتهاء الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين في قضية "الفتنة" باسم عوض الله والشريف حسن

انتهاء الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين في قضية "الفتنة" باسم عوض الله والشريف حسن

22-06-2021 02:17 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - انتهت، في محكمة أمن الدولة الثلاثاء ، الجلسة الثانية في قضية "الفتنة"، بحضور المتهمين وزير التخطيط والتعاون الدولي والمالية الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بحسب مراسل "المملكة".

المحكمة، قررت عقد جلسات محاكمة المتهمين في قضية زعزعة استقرار الأردن المعروفة بقضية "الفتنة" سرا، في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظا على النظام العام.

واستند قرار المحكمة للمادة الثَّامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.

واستمعت المحكمة في جلستها الأولى والتي عقدتها، الاثنين، إلى 5 شهود نيابة عامة، اثنان منهما حضوريا والثلاثة الآخرون تليت شهاداتهم أثناء الجلسة في القضية التي يحاكم فيها وزير التخطيط والتعاون الدولي والمالية الأسبق باسم عوض الله، والشريف "عبد الرحمن حسن" زيد حسين.

ووصل المتهمان إلى مبنى المحكمة في الساعة 10:45 في منطقة ماركا شرق عمّان، وغادرا المحكمة في الساعة الثالثة مساء، واستمرت الجلسة نحو أربع ساعات.

وتلت المحكمة لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، ثم شرعت بالاستماع لشهود النيابة العامة، وقال المتهمان إنهما غير مذنبين بالتهمتين المسندة إليهما، "فيما اعترف الشريف حسن بتهمة تعاطي المواد المخدرة (الحشيش) وأخذت المحكمة فيها"، بحسب محامي عوض الله، محمد العفيف.

وتضمن قرار الظن الذي صدر بحق المشتكى عليهما من قبل مدعي عام المحكمة تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته.

وأسند إليهما جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7 / ومن القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 والمسندة للمشتكى عليه الثاني.











طباعة
  • المشاهدات: 39515

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم