حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الإثنين ,23 ديسمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 82125

الحكومة تقر إجراءات قوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة

الحكومة تقر إجراءات قوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة

الحكومة تقر إجراءات قوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة

23-06-2021 02:26 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الأربعاء على إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة وفقا لقانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وقال وزير العمل يوسف الشمالي إن قرار مجلس الوزراء الذي صدر اليوم يأتي استمراراً لجهود الحكومة في إجراءات تنظيم سوق العمل لتوفيق وقوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة ومعالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل الأردني.
وأكد أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة لديهم والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، وخاصة في ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وأشار إلى أن فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة وغير المقيدة تبدأ اعتبارا من تاريخ 2021/7/4 وتنتهي بتاريخ 2021/9/2.

وبين الشمالي أن الإعفاءات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء ستكون على النحو التالي:
الاعفاءات
1- إعفاء أصحاب العمل من كافة رسوم تصاريح العمل والمبالغ الاضافية لصالح (هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية) للعمالة غير الأردنية المخالفة إعفاءً كاملاً عن كافة الفترات السابقة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وذلك عند استخدام العامل غير الأردني (لأول مرة) أو تجديد تصريح عمله على نفس صاحب العمل أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في أي من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
2- إعفاء أصحاب العمل من غرامة التأخير عن عدم تجديد تصريح العمل المنتهية مدته أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في أي من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
3- إعفاء العمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة من غرامة التأخير في إذن الإقامة السنوي المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، لأي حالة إصدار تصريح العمل خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.

ولفت إلى أنه سيتم استيفاء رسم تصريح العمل والمبلغ الإضافي للعامل غير الأردني عند استخدامه (لأول مره) أو تجديد تصريح عمله على نفس صاحب العمل أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية عن السنة الجديدة فقط، كما سيتم استيفاء رسوم طوابع الواردات المترتبة على اصدار تصاريح العمل وبدل التدقيق كاملاً عن السنة الجديدة فقط.

أما بخصوص إجراءات المغادرة النهائية للعمالة غير الأردنية أوضح الشمالي أن هذا الإجراء تضمن عدداً من الإعفاءات وفقا لقرار مجلس الوزراء وستكون على النحو الآتي:

1- إعفاء العمالة غير الأردنية الراغبة في مغادرة أراضي المملكة نهائياً (خروج بلا عودة) من كافة رسوم تصاريح العمل بما فيها المبالغ الاضافية لصالح (هيئة تطوير وتنمية المهارات المهنية والتقنية) ورسوم طوابع الواردات المترتبة على تصاريح العمل والبدلات والغرامات عن الفترات السابقة المترتبة عليهم حتى تاريخ مغادرتهم المملكة.
2- إعفاء العمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة من غرامة التأخر في تجديد إذن الإقامة السنوي المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، لأي حالة يتم فيها مغادرة البلاد نهائياً.
3- السماح للعامل غير الأردني الراغب بمغادرة البلاد نهائيا (خروج بلا عودة) بصرف مستحقاته من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مباشرة واعفاءه من كافة رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية ورسوم طوابع الواردات المترتبة على تصاريح العمل والبدلات والغرامات السابقة.
4- أن تتم مغادرة العمالة غير الأردنية والتي استفادت من الاعفاءات الأراضي الأردنية قبل تاريخ 2021/10/31، وفي حال عدم مغادرتهم الأراضي الأردنية خلال الفترة الممنوحة لهم يتم الرجوع عليهم بكافة المبالغ التي تم اعفاءهم منها خلال فترة القوننة.

وأكد الشمالي أن مجلس الوزراء حدد آلية إبعاد العمالة غير الأردنية المخالفة التي لم تقوم بتصويب أوضاعها خلال الفترة التي أعلن عنها في القرار لغاية توفيق أوضاع المخالفين وستكون إجراءات الإبعاد وفقا للإجراءات التالية:

1- بعد انتهاء فترة القوننة وتصويب الأوضاع أن يتم إبعاد العمال غير الأردنيين من العمالة عن أراضي المملكة والتي يكون قد مضى مدة ثلاثة شهور أو أكثر على انتهاء تصريح عملهم ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع، وعلى أن يتم التنسيق بين وزارة العمل ووزارة الداخلية ومديرية الأمن العام بهذا الخصوص من خلال لجنة مشتركة يشكلها معالي وزير الداخلية.
2- إطلاق حملة شاملة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة، بعد فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، لغايات إبعادها عن الأراضي الأردنية.

ونوه الشمالي إلى أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية مستثناة من هذا القرار بحيث تسري عليهم تعليمات شروط واجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020، وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بخصوصهم.

أما بخصوص توفيق أوضاع العمالة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قال الشمالي: تسري أحكام هذا القرار على العمالة غير الأردنية العاملة ضمن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وشدد الشمالي على ضرورة اطلاع أصحاب العمل على الأحكام والشروط العامة التالية الواردة في قرار مجلس الوزراء:

1- السماح لأصحاب العمل باستكمال اجراءات اصدار تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة بالإقامة وغير المقيدة بالإقامة والتي تقدمت بطلبات للاستفادة من الإعفاءات الواردة بهذا القرار خلال فترة قوننة وتصويب الأوضاع، وتمت مخاطبة وزارة الداخلية للحصول على موافقتهم لإصدار تصريح العمل من قبل وزارة العمل قبل انتهاء فترة القوننة، على أن تكون موافقة اللجنة المختصة داخل وزارة العمل سارية المفعول وعلى أن يستكمل اجراءات اصدار تصريح العمل خلال مدة سريان قرار اللجنة.
2- لا يشترط في حال انتقال العامل غير الأردني إلى صاحب عمل آخر الحصول على براءة ذمة من صاحب العمل السابق في حال انتهاء تصريح العمل أو الذي تم الغاؤه.
3- السماح للعمالة غير الأردنية الحاصلة على مغادرة نهائية ولا زالت داخل أراضي المملكة الأردنية الاستفادة من قرار قوننة وتصويب الأوضاع.
4- السماح للعمالة غير الأردنية والذين تم التبليغ عنهم بالفرار من قبل صاحب العمل السابق ولا زالت داخل أراضي المملكة الأردنية الاستفادة من قرار قوننة تصويب الأوضاع دون موافقة صاحب العمل السابق شريطة أن يكون تصريح العمل منتهي أو تم الغاؤه.
5- اعفاء اصحاب العمل من احضار ما يثبت اشتراك العمال غير الأردنيين من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال فترة القوننة وتوفيق الأوضاع.
6- السماح للعمالة غير الأردنية والتي استفادت من أي اعفاءات سابقة ولا زالت داخل البلاد بإصدار تصاريح عمل والاستفادة من الاعفاءات الواردة بهذا القرار.
7- السماح لأصحاب العمل باستخدام العمالة غير الأردنية لأول مرة والموجودة داخل السوق الأردني أو منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لكافة الجنسيات المقيدة وغير المقيدة ودون التقيد بالنسب،
8- السماح للعمالة غير الأردنية من الذين قاموا بصرف مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي ولم يغادروا البلاد بإصدار تصاريح عمل.
9- تعتمد بداية تصريح العمل في حالات التجديد على نفس صاحب العمل أو تغيير صاحب العمل أو الاستخدام لأول مرة من تاريخ موافقة الوزارة على الطلب.

ودعا الشمالي أصحاب العمل إلى ضرورة الاستفادة من هذا القرار لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة التي تعمل لديهم، لضمان أن تكون أوضاع هذه العمالة قانونية.











طباعة
  • المشاهدات: 82125

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم