حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
السبت ,28 ديسمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 211309

محامي باسم عوض الله يكشف لـ"سرايا" تفاصيل 4 ساعات قضاها مع موكله و يتحدث عن جلسة اليوم الاحد

محامي باسم عوض الله يكشف لـ"سرايا" تفاصيل 4 ساعات قضاها مع موكله و يتحدث عن جلسة اليوم الاحد

محامي باسم عوض الله يكشف لـ"سرايا" تفاصيل 4 ساعات قضاها مع موكله و يتحدث عن جلسة اليوم الاحد

27-06-2021 08:23 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - بهاء سلامة - أوضح رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق رئيس هيئة الدفاع عن المتهم في قضية الفتنة "باسم عوض الله"، المحامي، الدكتور محمد العفيف، أن تصريحاته بعد دستورية محكمة أمن الدولة فهمت بشكل مغلوط.

و قال العفيف لـ"سرايا": "لم أصرح بعدم دستورية محكمة أمن الدولة، وأنا الذي أتمسك بوجود المحكمة كمؤسسة قضائية أردنية من أهم و أعرق المؤسسات في الأردن و لا بد من وجودها، و أنا طعنت فقط بنصوص قانونية و طلبت تعديلها.

و عن لقائه بموكله، قال العفيف: "التقيته الخميس الماضي لمدة 4 ساعات داخل أحد مراكر الإصلاح و التأهيل، و تناقشنا في الدفوع و الاعتراضات شفهياً و خطياً، منوهاً أنه كان على تواصل مع موكله أثناء المحاكمة، إن احتاج "العفيف" استيضاح منه حول الشهادات أو إن احتاج "عوض الله" أن ينوه عن شيء ما."

و حول الجلسة القادمة التي ستجري ظهر غدِ الأحد 27/06/2021، قال العفيف: ستتضمن الإفادة الدفاعية للمتهمين فقط.

وكانت المحكمة تلت في الجلسة الأولى الإثنين الماضي، لائحة الاتهام بحق المتهمين في الجلسة التي كانت سرية ولم يسمح للصحفيين تغطيتها، ولدى سؤالهما عن التهم المسندة إليهما أفادا بأنهما “غير مذنبين”، ثم استمعت المحكمة لشهادة 5 من شهود النيابة العامة.

وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف “عبدالرحمن حسن” زيد حسين).

وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.











طباعة
  • المشاهدات: 211309

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم