حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الإثنين ,23 ديسمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 39846

هام للأردنيين في الإمارات .. الحكومة تجري تعديلاً على رسوم الإقامة

هام للأردنيين في الإمارات .. الحكومة تجري تعديلاً على رسوم الإقامة

هام للأردنيين في الإمارات  ..  الحكومة تجري تعديلاً على رسوم الإقامة

26-06-2021 03:40 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - في خبر هام للجالية الأردنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2021 بتعديل بعض الأحكام بشأن تنظيم وتطوير خدمات قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، نُشر في عدد 15 يونيو من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ونصت المادة الأولى من القرار على إضافة عدد من الخدمات والرسوم إلى الجدول رقم (1) المرفق بقرار مجلس الوزراء السابق رقم (22) لسنة 2014.

وحدد الجدول رسوم إذن دخول إقامة العمل الافتراضي بقيمة 250 درهماً كقيمة الرسوم على الطلب والإصدار لمدة بقاء 60 يوماً، وقيمة تصريح أو تجديد إقامة العمل الافتراضي لمدة عام بـ200 درهم للطلب والإصدار والتجديد، وقيمة رسوم الطلب والإصدار لإذن دخول إقامة لأفراد أسرة حامل لتصريح إقامة العمل الافتراضي (لكل فرد) 250 درهماً لمدة بقاء 60 يوماً.

كما حدد الجدول رسوم تصريح أو تجديد إقامة لفرد أسرة حامل لتصريح إقامة العمل الافتراضي (لكل فرد) 200 درهم، رسوم الطلب والإصدار أو التجديد.

كما حدد القرار رسوم التأشيرة السياحية متعددة الدخول للجنسيات كافة لمدة 5 سنوات (الرسم يدفع مرة واحدة لكامل المدة) بقيمة 600 درهم، 100 درهم للطلب و500 درهم للإصدار، بحيث لا تتجاوز مدة البقاء في الدولة 90 يوماً كإجمالي في السنة الواحدة، ويتم تمديد مدة البقاء لأكثر من 90 يوماً في السنة الواحدة لحاملي التأشيرة السياحية متعددة الدخول برسوم 350 درهماً كقيمة رسوم الطلب والإصدار، بحيث تضاف 90 يوماً أخرى لكل تمديد في السنة.

كما حدد قرار مجلس الوزراء رسم إذن دخول إقامة أسرة طالب جامعي (لكل فرد) بقيمة 150 درهماً لمدة بقاء 60 يوماً، ورسم تصريح إقامة أسرة طالب جامعي (لكل فرد) بقيمة 150 درهماً للبقاء لمدة سنة، ويكون الرسم بالقيمة نفسها 150 درهماً في حال تجديد التصريح لمدة سنة أخرى، وفق ما نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية.

وألغت المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2021 كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، فيما نصت المادة الثالثة والأخيرة على نشر القرار في الجريدة الرسمية وأن يعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره.











طباعة
  • المشاهدات: 39846

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم