29-06-2021 08:33 AM
سرايا - أسفر إهمال وعدم احتراز شاب، كان يقود سيارة على الطريق العام في تحطيم مركبة والتسبب في وفاة الفتاة التي كانت تقودها، ليترك الفتاة تنزف في موقع الحادث ويلوذ بالفرار بمركبته.
الجهات المختصة حددت بالعودة إلى أنظمة المراقبة المركبة المتسببة وهوية الشخص الذي كان يقودها، ليتم إلقاء القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى المحكمة الجزائية المختصة، والتي قضت بدورها بإدانة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وأصدرت في حقة عقوبات مشددة تضمنت السجن مع إلزامه بأن يؤدي لورثة المجني عليها الدية المقررة قانوناً، وإحالة الدعوى المدنية التبعية إلى الدائرة المدنية المختصة لتحديد قيمة التعويضات الإضافية التي سيتسلمها ذوو المتوفية عن الأضرار المعنوية التي أصابتهم.
وأمام المحكمة المدنية طالب والدا الفتاة المتوفاة بإلزام المشكو عليه بدفع مبلغ وقدره 400 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية مع إلزامه بأن يؤدي لهما قيمة السيارة المتضررة وما عليها من التزامات مالية تجاه البنك الراهن للمركبة، بمبلغ 26,723.25 درهماً، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالا: إن المشكو عليه، أثناء قيادة مركبته تسبب بإهماله وعدم احترازه في إصابة ابنتهما، ولاذ بالفرار وتركها تنزف بدمائها وتتألم بإصابتها إلى أن جاءت الشرطة وتم نقلها إلى مستشفى، حيث توفيت متأثرة بجراحها.
وقدم والدا الفتاة مذكرة طالبا فيها بإلزام المشكو عليه بدفع تلك المبالغ، نظراً لفوات فرصة الإعالة وحالة الحزن والأسى التي أصابتهما من جراء فقدان ابنتهما الشابة، الأمر الذي حدا بهما إلى إقامة هذه الدعوى للحكم لهما بما تقدم بها من طلبات، وقدما سنداً لدعواهما صورة من تقرير الحادث وصورة من الحكم الجزائي.
وقررت المحكمة ندب خبير مختص في ميكانيك السيارات لتحديد الأضرار الواقعة على مركبة المجني عليها (الفتاة المتوفاة) والذي خلص إلى نتيجة مؤداها أن المركبة أصبحت بحكم الهلاك الكلي، وتقدر الخبرة القيمة السوقية للمركبة موضوع الدعوى قبل تاريخ الحادث بمبلغ 15,000 درهم، كما تقدر الخبرة قيمة حطام المركبة بمبلغ 1,500 درهم.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الأوراق تشير إلى ثبوت خطأ المشكو عليه وصدور حكم بإدانته من المحكمة الجزائية، وتقدر المحكمة التعويض المادي المستحق لوالدي الفتاة 50,000 درهم، بالإضافة إلى قيمة المركبة، والتي أصبحت بحكم الخسارة الكلية، بمبلغ 13,500 درهم (بعد خصم قيمة حطام المركبة).
أما عن الأضرار الأدبية والنفسية، فأوضحت المحكمة بأن المادة 293/2 من قانون المعاملات المدنية قد أجازت القضاء بالتعويض للأزواج والأقربين عما يصيبهم من ضرر أدبي، وكان الشاكيان قد لحقهما من جراء وفاة ابنتهما أضرار أدبية ونفسية جسيمة تمثلت فيما ألمّ بهما من أسى وحزن وحسرة ولوعة الفراق لفقدان الابنة البارة بوالديها، وتقدر المحكمة التعويض المستحق عنه بمبلغ 20,000 درهم.
ونوهت المحكمة بأن مطالبة الشاكيين بإلزام المشكو عليه بمبلغ 26,723.25 درهما إجمالي الالتزامات المالية، فإنهما لم يقدما ما يفيد سداد تلك الالتزامات للبنك حتى يتقرر لهما الحق في الرجوع على المشكو عليه بما سدداه عن مورثتهما، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض هذا الطلب.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي لوالدي المجني عليها مبلغاً وقدرة 83 ألفاً و500 درهم، مع إلزامه بالرسوم ومصاريف الدعوى القضائية، ليصل إجمالي التعويضات مع إضافة الدية الشرعية إلى نحو 283 ألف درهم.