03-07-2021 11:48 AM
سرايا - قدم المركز الوطني لحقوق الإنسان عددا من الملاحظات حول "مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020م" ، و "مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021م، وذلك خلال مشاركة فريق من مجلس أمناء المركز في اجتماع اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية) بناء على دعوة من اللجنة المذكورة.
وترأس فريق المركز رئيس مجلس الأمناء الدكتور رحيل الغريبة، بحضور المفوض العام علاء الدين العرموطي، والأعضاء خلدون النسور، محمد الطراونة، بسمة العواملة.
وأكد المركز خلال الاجتماع على ضرورة إخضاع أمانة عمان الكبرى للقانون الناظم للإدارة المحلية في الأردن، عبر منح المواطنين المقيمين في العاصمة حق اختيار "أمين عمان".
أما بالنسبة لمشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021م فيرى المركز أن مشروع القانون تبنى نظام عدم التركيز الإداري (أي تبنى المنطقة الوسطى بين المركزية واللامركزية) ولم يترجم بمضامينه نظام اللامركزية الإدارية، كما ويؤخذ على الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنها تنطوي على تناقض، ولابد من التمييز بين مهام وصلاحيات المجلس البلدي ومهام وصلاحيات البلدية.
ويقترح المركز تغيير مسمى مشروع القانون إلى قانون "الإدارة المحلية" بدلاً من قانون البلديات واللامركزية، حيث أن مسمى (الإدارة المحلية) يعتبر أكثر دقة وشمولية. كما ويقترح تعديل المادة (3/أ/1) بحيث يتضمن مشروع القانون تحديد عدد أعضاء المجلس لكل محافظة، وتقسيم الدوائر الانتخابية في كل محافظة، وعدد المقاعد لكل دائرة، وعدم تركها لنظام يصدر عن مجلس الوزراء.
ويرى المركز أن مشروع القانون لم ينص في المادة (6/أ/1) على تحديد مقرات مجالس المحافظات، كما أنه قيد حرية التنقل والمشاركة لرئيس وأعضاء مجالس المحافظات الوارد في المادة (7/ج) من خلال اشتراط موافقة الوزير المسبقة.
وبالنسبة للأحكام الخاصة بحل مجلس المحافظة وكف يد المجلس البلدي، يوصي المركز بإلغاء صلاحية مجلس الوزراء في حل مجلس المحافظة بموجب المادة (8/و) من مشروع القانون، ويقترح بهذا الصدد أن تكون صلاحية الحل وكف اليد حصراً للقضاء.
وحول سن الناخب، يرى المركز بضرورة جعل سن الناخب لمن بلغ ثماني عشر سنة شمسية من عمره بدلاً من "لمن أكمل ثماني عشر سنة من عمره"، مع ضرورة العدول عن اشتراط المؤهل العلمي (بكالوريوس) للترشح لرئاسة بلديات مراكز المحافظات.
جدير بالذكر أن أعضاء اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية) أكدوا خلال الاجتماع على أهمية دراسة ملاحظات المركز الوطني لحقوق الإنسان المذكورة أعلاه، والاسترشاد بها عند البدء بمناقشة مواد مشروع القانون.
وتاليا النص التفصيلي الكامل لملاحظات المركز المعيارية والقانونية:
دعا الوطني لحقوق الإنسان إلى ضرورة إخضاع أمانة عمان الكبرى للقانون الناظم للإدارة المحلية في الأردن، وطالب - استناداً إلى مبدأ المساواة الدستوري المتجسد في المادة (6) من الدستور الأردني - بمنح المواطنين المقيمين في العاصمة حق اختيار "أمين عمان" على قدم المساواة مع المواطنين المقيمين في محافظات المملكة الأخرى؛ بما يضمن حق المواطنين المقيمين في عمان والمقدر عددهم بنصف سكان المملكة، بالانتخاب والترشح.
كما وخلص موقف المركز إلى أن مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021م "لم يجسد مضامين المادتين (120، 121) من الدستور الأردني، ولا يؤدي إلى ترجمة جوهر اللامركزية التي تعتبر صورة من صور الديمقراطية الإدارية القائمة على أساس المشاركة الشعبية على الصعيد المحلي، حيث يستلزم ذلك الاعتراف بالشخصية المعنوية للمجالس المحلية، ومنحها الاستقلالية والاختصاصات الفعلية، وضبط رقابة السلطة المركزية على مجالس المحافظات ضمن نطاق الوصاية الإدارية.
ويؤكد المركز بأن مشروع القانون تبنى نظام عدم التركيز الإداري (أي تبنى المنطقة الوسطى بين المركزية واللامركزية) ولم يترجم بمضامينه نظام اللامركزية الإدارية، حيث يقتصر مشروع القانون على تفويض ممثلي السلطة المركزية في المحافظات صلاحيات فعلية يمارسونها نيابة عن السلطة المركزية.
وفي إطار الملاحظات التفصيلية يرى المركز أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون لا تعبر عن الهدف الحقيقي من المشروع، وبالتالي فهي متجزأة كونها لا تتضمن الرؤيا لما يجب أن يكون عليه مشروع القانون بحيث تعبر عن موقف الدولة الاردنية، ورؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في الإصلاح المنشود، وتوفير الخطوات الأوسع للديمقراطية او الديمقراطية الادارية. كما ويؤخذ على الأسباب الموجبة أنها تنطوي على تناقض، ولابد من التمييز بين مهام وصلاحيات المجلس البلدي ومهام وصلاحيات البلدية.
وهذا بمجملة يشكل مخالفة لأصول الصياغة التشريعية التي تقتضي بيان السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية (التنموية) لمشاريع القوانين باعتبارها متطلباً جوهرياً لتفسير إرادة المشرع.
ويقترح المركز تغيير مسمى مشروع القانون إلى قانون "الإدارة المحلية" بدلاً من قانون البلديات واللامركزية، حيث أن المسمى المقترح (الإدارة المحلية) يمتاز بالشمولية والدقة، وينسجم مضمونه مع مقتضيات المادة (121) من الدستور، حول إنشاء نظام خاص للإدارة المحلية بمفهومها الإداري (اللامركزية الإدارية الاقليمية) وليس المرفقية القائمة على أساس توزيع العمل طبقاً لطبيعة النشاطات ونوع المرافق والمشاريع التي تتعلق بهذا النشاط.
كما ويقترح المركز تعديل المادة (3/أ/1) بحيث يتضمن مشروع القانون تحديد عدد أعضاء المجلس لكل محافظة، وتقسيم الدوائر الانتخابية في كل محافظة، وعدد المقاعد لكل دائرة، وعدم تركها لنظام يصدر عن مجلس الوزراء، كون هذه المسائل ترتبط بأصل الحق ويجب تنظيمها بموجب القانون ذاته، وتعديل المادة (5/أ) بحيث تتم مراجعة اختصاصات مجلس المحافظة بشكل جذري ومنحه صلاحيات فعلية وتحديدها بشكل واضح ليباشرها بإرادته ويكون له وحده حق المبادرة، دون أن يخضع لإرادة السلطة المركزية وتوجيهاتها، وبخاصة ما يتعلق بالشؤون المحلية وبعلاقته مع البلديات.
ويرى المركز أن مشروع القانون لم ينص في المادة (6/أ/1) على تحديد مقرات مجالس المحافظات، وذلك يتنافى مع المادة (3/أ) من القانون ذاته، والتي منحت مجالس المحافظات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وهو ما يتطلب لزاماً تحديد مقرات مخصصة لمجالس المحافظات.
وقيد مشروع القانون حرية التنقل والمشاركة لرئيس وأعضاء مجالس المحافظات الوارد في المادة (7/ج) من خلال اشتراط موافقة الوزير المسبقة على السفر في مهمة رسمية أو إجازة خاصة أو المشاركة في دورة أو برنامج تدريبي، وإن ذلك يتنافى من الناحية القانونية مع منح مجالس المحافظات الشخصية الاعتبارية.
وبالنسبة للأحكام الخاصة بحل مجلس المحافظة وكف يد المجلس البلدي، يوصي المركز بإلغاء صلاحية مجلس الوزراء في حل مجلس المحافظة بموجب المادة (8/و) من مشروع القانون، وإلغاء صلاحية الوزير في تعيين لجنة مؤقتة بموجب المادة (8/و)، وإلغاء صلاحية الوزير في كف يد المجلس البلدي عن العمل بموجب أحكام المادة (55/و)، ويقترح بهذا الصدد أن تكون صلاحية الحل وكف اليد للقضاء حصراً، بحيث يبقى دور السلطة التنفيذية مقتصرا على حق الطلب من القضاء حل المجلس.
ولم تنص المادة (9) من القانون على حق مجلس المحافظة بوضع موازنته، وهذا يتطلب تضمين القانون الأحكام التي تكفل الاستقلالية المالية لمجلس المحافظة والتأكيد على امتلاكه الموارد المالية الذاتية، والقيام بجمع الإيرادات وإنفاق الأموال المخصصة داخل المحافظة والرقابة عليها.
ويرى المركز بضرورة تبني موقف المشرع في (3/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 فيما يتعلق بسن الناخب الوارد في المادة (39/أ) من مشروع القانون، وذلك بجعل سن الناخب لمن بلغ ثماني عشر سنة شمسية من عمره بدلاً من "لمن أكمل ثماني عشر سنة من عمره".
مع ضرورة العدول عن اشتراط المؤهل العلمي (بكالوريوس) للترشح لرئاسة بلديات مراكز المحافظات المنصوص علية في المادة (40/ب) من مشروع القانون، حيث أنه يشكل مخالفة للمادة (6) من الدستور الأردني، والمادة (25) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي أتاحت حق الانتخاب والترشح للكافة دون عوائق.
ويقترح المركز تعديل المادة (51/أ) المتعلقة بشغور موقع رئيس البلدية حيث نصت هذه المادة على أن يستلم نائبه لمدة 4 شهور وتجري انتخابات خلال تلك المدة، والأصل أن يخلفه المرشح الذي يليه مباشرة ونال أكثر الأصوات، وهذا ما نصت علية المادة (51/ب/1) من مشروع القانون ذاته في حال شغور مقعد عضو في المجلس البلدي، وهو ما ينسجم ايضاً مع التوجه التشريعي الوارد في المادة (54) من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016، وهذا من شأنه توحيد النسق التشريعي في الدولة بما ينعكس على جودة التشريع.
كما ويتحفظ المركز على الحكم الوارد في المادة (52) من مشروع القانون المتعلقة بصلاحية الوزير في تعيين عضوين إضافيين في كل مجلس محافظة أو مجلس بلدي بموافقة مجلس الوزراء.