04-07-2021 12:54 AM
سرايا - اكد قانونيون ان مصطلح «تأديب الوالدين» فضفاض ويحتل مساحة واسعة من الجدل وتباين الآراء، ويندرج هذا المصطلح ضمن المادة «62"من قانون العقوبات الاردني الذي يجيز للوالدين تأديب الابناء دون تحديد ماهية الطرق المعالجة لعملية التوبيخ وبشكل يحفظ من المغالاة في عملية التربية.
وقالوا : إن تزايد حدة العنف الأسري مؤخراً يتطلب الاسراع في حماية حقوق الاطفال في ظل المماطلات الرسمية التي سوفت الغاء القانون، دون النظر الى التبعات التي يلقيها القانون على حياة الكثير من الاطفال، نظرا لما يوفره من مساحة للتبرير عن سلوكيات بعض الاهالي في التعامل بعنف في حل المشاكل الاسرية، مطالبين بضرورة استحداث مواد متخصصة في قانون العقوبات تجرم الأفعال الواقعة على أي طفل بقصد الإيذاء من داخل الاسرة.
استشاري الطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي قال: المادة 62 من قانون العقوبات والتي تنص على أن «يجيز القانون ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام» لا تبيح الضرب المبرح للأبناء، ولكنها تبيح أساليب التأديب التي لا تعد جريمة على حد -وصفه-.
واضاف أنه في حال إلغائها تتوسع مساحة الإيذاء في ظل توفر بدائل قانونية، مشيرا إلى ضرورة تعديل أي مفردات يتضمنها القانون من شأنها التأثير على شخصية الطفل ونموه العقلي والبدني بما في ذلك إهانته.
واوضح أن ظروف التأديب لا بد أن يكون لها ضوابط معينة، وفي حال تجاوزها يُحاسب الأبوان, لافتا إلى أن ما نشهده مؤخرا من ازدياد في حالات العنف الأسري ناتج عن نقص في الوازع الديني والأخلاقي والمجتمعي.
وحول المواد القانونية المتعقلة بالايذاء المقصود؛ اشار الحديدي الى المادة( 333 ) من قانون العقوبات الاردني والتي تنص على «كل من أقدم قصدا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذاءه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوما، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات».
من جانبه قال المحامي الدكتور أمجد الكردي: على الرغم من المطالبات بإلغاء المادة 62، إلا أن المادة لم تُلغ على اعتبار أن هذا الضرب هو نوع من أنواع التأديب، موضحا بان مصطلح (تأديب الوالدين) فضفاض وما يزال يحتل مساحة واسعة من الجدل وتباين الآراء، ما بين مؤيد للمادة المذكورة وما بين معارض للنص القانوني برّمته.
وبين ان المطالبات الداعية لإلغاء القانون جاءت خشية التعسف والمغالاة في استعمال التأديب، بحيث أصبح التأديب وسيلة لإهانة الطفل وتعذيبه سواء عن قصد أو غير قصد، لافتا إلى أنه في بعض الأحيان تؤدي حالات الضرب المبرح إلى إزهاق روح الطفل، تحت ذريعة استخدام حق التأديب، وسلطة الأبوين في الرعاية والتهذيب.
وأشار إلى انعدام سبل السيطرة على حالات العنف الأسري، والتي تتحول من تأديب إلى إيذاء مفض للموت، كونها في الغالب غير معلنة ولا يتم التبليغ عنها للحصول على الحماية.
ودعا الكردي إلى ضرورة استحداث مواد متخصصة في قانون العقوبات تجرم الأفعال الواقعة على أي طفل بقصد الإيذاء، داخل أسرته.
بدورها طالبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني, إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون حماية الطفل، على إثر ثلاث جرائم كان ضحيتها أطفال منذ بداية عام 2021.
واوصت"تضامن» بإلغاء المادة 62 من قانون العقوبات، في بيانها الصادر أمس، حيث اوضح أن هذه المادة لا تأخذ بعين الاعتبار الأضرار النفسية التي يسببها الوالدان لأولادهما, مشيرة إلى أنها أشد إيلاماً من العقاب البدني, وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الأطفال، من خلال تعديل التشريعات المعمول بها في هذا الخصوص.
الراي