06-07-2021 03:19 PM
سرايا - ردت المحكمة الدستورية الطَعن بعدم دستورية المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019، والذي تقدم به زوج ضد زوجته في الدعوى التي أقامها أمام المحكمة الشرعية؛ للتفريق بينهما بسبب النزاع والشقاق بحجة عدم المساواة بين وسائل الإثبات لكل منهما.
وقضت المحكمة في جلستها التي عقدتها، الثلاثاء، برئاسة القاضي هشام التَل بدستورية المادة 126 من القانون ورد الطَعن لاختلاف المركز القانوني لكلٍ من الزَوج والزوجة.