حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الإثنين ,23 ديسمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 11885

تغريم فتاة 25 ألف درهم إثر ضربها سيدة على كتفها

تغريم فتاة 25 ألف درهم إثر ضربها سيدة على كتفها

تغريم فتاة 25 ألف درهم إثر ضربها سيدة على كتفها

10-07-2021 10:45 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - رفعت سيدة، دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الجزائية، تطالب فيها بإلزام فتاة بأن تؤدي لها مبلغ 200 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها، من جراء قيام الأخيرة بضربها على كتفها.

وقالت شارحة لدعواها، بأن المشكو عليها اعتدت عليها بضربها على كتفها، وتحرر عن الواقعة القضية الجزائية، والتي قضت بإدانة المشكو عليها بتهمة الاعتداء على سلامة جسم الشاكية، دون أن تحدث بها إصابات ظاهرة، والتي أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وعاقبتها بالغرامة بمبلغ 10 آلاف درهم.

لتشرع الشاكية في فتح بلاغ أمام المحكمة المدنية، للمطالبة بالتعويض، مشيرة إلى أنها ألحقت بها أضراراً مادية وأدبية، جراء فعل المدعى عليها، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى الماثلة، مطالبة بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 200 ألف درهم، تعويضاً للأضرار المادية والأدبية، ومقابل أتعاب المحاماة، مع الرسوم والمصروفات.

ولدى تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حضر فيها طرفا التداعي، وقدم الحاضر عن المشكو عليها مذكرة جوابية، طالب فيها رفض الدعوى، لعدم الصحة والثبوت، وإلزام الشاكية برسوم ومصروفات الدعوى، ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الثابت من الأوراق، ثبوت خطأ المشكو عليها، الذي على أساسه استندت الشاكية في إقامة الدعوى الماثلة، فإن الحكم الجزائي سالف الذكر، إذ قضى بإدانة المشكو عليها لثبوت الخطأ في جانبها، المتمثل في ضربها للشاكية بيدها على كتفها، يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل، ونسبته إلى فاعله.

ونوهت بأن قيام المشكو عليها بضرب الشاكية بيدها على كتفها، يعتبر مساساً بسلامة جسم الشاكية، ما يشكل ضرراً مادياً، كما أن ذلك الفعل، من شأنه أن يؤدي إلى إيذاء مشاعر الشاكية، ويسبب لها أسى وألماً معنوياً، ويصيبها بأضرار نفسية ومعنوية، الأمر الذي يجعل طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، قد جاء على سند من الواقع والقانون، وجدير بالقبول.

وعليه، قضت المحكمة المدنية، بإلزام المشكو عليها، بأن تؤدي للشاكية مبلغاً قدرة 15 ألف درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، ليصل إجمالي المبلغ، إلى 25 ألف درهم، بعد إضافة مبلغ الـ 10 آلاف درهم التي قضت بها المحكمة الجزائية.











طباعة
  • المشاهدات: 11885

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم