12-07-2021 03:06 PM
سرايا - اتفق القاضيان العسكريان المتقاعدان فواز العتوم وفواز البقور على أن قضية الفتنة سيتم تحويلها لمحكمة التمييز حتى وإن لم تطلبها هيئة الدفاع.
مدعي عام محكمة أمن الدولة الأسبق فواز العتوم أكّد، أنّ الحكم بعقوبة جنائية تزيد عن 10 سنوات يعد تابعا للتمييز حتى لو لم تطلب هيئة الدفاع ذلك، لافتا إلى أن النائب العام لمحكمة أمن الدولة سيرفع أوراق القضية إلى محكمة التمييز خلال 30 يوما من النطق بالحكم.
وأشار إلى أنّه من حق المحكوم عليه أو وكيله تمييز القضية خلال 30 يوما من تاريخ صدور القرار أيضا، مضيفا أنّ القضية مميزة بحكم القانون.
رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق فواز البقور يرى أن القرار مميز بحكم القانون وقابل للتمييز أي أن القضية ستعرض على محكمة التمييز وتنظر بها كمحكمة رقابية حتى لو لم تطلب هيئة الدفاع ذلك مع إمكانية تقديم الطعون المقدمة من الهيئة للمحكمة.
وأشار، إلى أنّ محكمة التمييز تمتلك صلاحيات واسعة بالنظر في الحكم والتفاصيل المرافقة لها.
وأضاف أنّ محكمة أمن الدولة توصلت إلى قناعة من خلال البينات المعروضة أمامها وبالنتيجة قدرت العقوبة الواجب ايقاعها على المتهمين.
وأضاف البقور، أنّ التهم المسندة في لائحة الاتهام بحق المتهمين تتعلق بأمن الدولة مع الأخذ بعين الاعتبار أنه من سمات جرائم أمن الدولة التشديد في العقاب.
ونوه إلى أن القانون منح المحكمة صلاحية تحديد مدة العقوبة؛ إذ وضع حدا أدنى وأعلى، موضحا أن التهمة الأولى في القضية تتراوح عقوبتها من 3 سنوات إلى 20 عاما والأخرى من 3 إلى 20 عاما، لافتا إلى أن المحكمة ارتأت بحسب ظروف القضية إصدار حكمها بالوضع بالأشغال المؤقتة 15 عاما؛ وهي مسألة تقديرية تترك للمحكمة.
بينما أكّد العتوم أنّ قرار الحكم في قضية الفتنة يعتبر عنوانا للحقيقة بعد اتضاح المخطط الاجرامي بشكل قاطع من خلال الأدلة والبينات.
وأضاف العتوم، أنّ محكمة أمن الدولة تتسم بالعادة في كافة القضايا بأنها سريعة الإجراء مع الأخذ بعين الاعتبار أن القانون الزم المحكمة بأن لا تؤجل جلساتها لأكثر من 48 ساعة إلا بقرار معلن من المحكمة، وبالتالي جميع القضايا التي تنظر في محكمة أمن الدولة تأخذ صفة الاستعجال.
وأشار إلى أنّ التهمة الأولى المتمثلة بمناهضة النظام السياسي قد حُددت عقوبتها في القانون بالوضع بالأشغال المؤقتة تبدأ من 3 سنوات لغاية 20 عاما، بينما التهمة الأخرى المتمثلة بالفتنة حددها المشرع بأن لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 20 عاما.
وأوضح أن صدور القرار بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاما كان قرارا صائبا، لافتا إلى أنّه كان بإمكان المحكمة جمع العقوبات بحيث تصل إلى 30 عاما بموجب المادة 72 غير أنها ارتأت الحكم بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاما.
وأشار إلى أنه لامس ارتياحا عاما بعد النطق بالحكم لدى الشارع الأردني، مؤكدا أن الشعب الأردني لا يسمح لأية أعمال فتنة أو محاولة لزعزعة استقرار أمن المملكة.
هلا اخبار