14-07-2021 12:27 PM
سرايا - صرح رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب النائب حسين الحراسيس بأن اللجنة لم تقرر العودة عن تعديل عام 2019 والذي أعفي بموجبه في المادة 12 من قانون العمل أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين المقيمون في المملكة من الحصول على تصاريح العمل.
وقال ان الحصول على تصاريح عمل معفاة من الرسوم اقتصرت على أبناء قطاع غزة على أن يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنظيم عمل غير الأردنيين المقيمين في المملكة.
وأكد أن المادة 12 مفتوحة للتعديل في القانون المعدل المقترح من الحكومة، ولكن الفقرة الخاصة من المادة التي تتحدث حول موضوع أبناء الأردنيات لم تقترح الحكومة إجراء تعديل عليها، إلا أن نقاشا حصل حولها في اللجنة وآراء طرحت وفي النهاية توصلنا إلى إبقاء نصها كما هو دون تعديل، وأن تصريحات بعض أعضاء اللجنة قد فهمت خطأ.
وتنص الفقرة (هــ) من المادة 12 من قانون العمل وفق التعديل الذي تم عليها في أيار من عام 2019 على:- (1- يعفى أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين المقيمون في المملكة من الحصول على تصاريح العمل المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة .
2- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنظيم عمل غير الأردنيين المقيمين في المملكة.
حيث أُقر هذا التعديل بناء على مطالبات من منظمات حقوقية باعتبار أن هناك فئات من العمال اقتضت ظروفهم أن يقيموا في المملكة إقامة دائمة، ولم يحضروا إليها بهدف العمل، الأمر الذي يوجب شمولهم بحق العمل دون أي قيود ومساواتهم بالأردنيين في ذلك، وهم أبناء الأردنيات وحملة جوازات السفر المؤقتة وأبناء قطاع غزة.
الراي