حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,15 نوفمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 115584

المحكمة الإدارية العُليا تُلغي قرار لوزير المياه السابق و تُعيد مدير مكتب الوزير إلى عمله .. تفاصيل

المحكمة الإدارية العُليا تُلغي قرار لوزير المياه السابق و تُعيد مدير مكتب الوزير إلى عمله .. تفاصيل

المحكمة الإدارية العُليا تُلغي قرار لوزير المياه السابق و تُعيد مدير مكتب الوزير إلى عمله  ..  تفاصيل

14-07-2021 12:44 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - أصدرت المحكمة الإدارية العُليا اليوم حُكماً قطعياً وبالاجماع قضى بتأييد حكم المحكمة الإدارية الذي صدر قبل عدة أشهر والمتضمن إلغاء قرار وزير المياه و الري السابق معتصم سعيدان بإحالة مدير مكتب الوزير على التقاعد المُبكر.

جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها المحكمة اليوم برئاسة القاضي ماجد الغباري و عضوية القُضاه ابراهيم البطاينة ومحمد الغرير ورجا الشرايري وعدنان فريحات ، وبحضور وكيل الطاعن المحامي راتب النوايسة.

وتتلخص وقائع الدعوى بحسب م اطلعت "سرايا" أن الطاعن يعمل موظف في وزارة المياه والري و أن مجموع خدماته لا يتجاوز واحد وعشرون عاما، وكان يُشغل وظيفة مدير مكتب الوزير منذ سنوات عديدة ، وأنه وبعد تسلم الوزير سعيدان لمنصب وزير المياه و الري بمده لاتتجاوز أسبوعين فقد طلب الوزير المذكور من لجنة الموارد البشرية والتي يرأسها امين عام الوزارة بالتنسيب له بإحالة الطاعن على التقاعد المُبكر الا ان عدد من أعضاء اللجنة ابدو بشكل صريح انهم يعترضون على قرار الإحالة على التقاعد المُبكر وحاولوا مُقابلة الوزير بخصوص ذلك ورفض مقابلتهم و أكثر من ذلك تم إبلاغهم أنهم سيتعرضوا لعقوبات إذا لم يقوموا بالتوقيع على التنسيب بإحالة الطاعن على التقاعد المُبكر ، وقام الوزير المذكور بالتوقيع على قرار الموافقة على الإحالة على التقاعد قبل توقيع أعضاء اللجنة حتى يضعهم أمام الأمر الواقع ، حيث تأكدت هذه للمحكمة من خلال البينات الخطية وشهادات عدد من أعضاء لجنة الموارد البشرية.

لذلك وجدت المحكمة ان قرار إحالة الطاعن على التقاعد المُبكر لم تكن غايته تحقيق الصالح العام و إنما جاء على خلفية بواعث شخصية ، كما وثبت للمحكمة أن القرار الطعين قد جاء فاقداً للمشروعية ومشوباً بعيب إساءة استعمال السُلطة والانحراف بها .
ومما يجدر ذكره أن أحكام المحكمة الإداريه العُليا هي أحكام قطعية ، و إنه وتبعاً لذلك يتوجب إعادة الموظف الطاعن إلى عمله الذي كان يُمارسهُ قبل صدور قرار الإحالة المَلغي وصرف جميع رواتبه وعلاواته منذ تاريخ صدور ذلك القرار وحتى تاريخ مُباشرتهِ لعمله.











* يمنع إعادة النشر دون إذن خطي مسبق من إدارة سرايا
طباعة
  • المشاهدات: 115584

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم