26-07-2021 09:29 AM
بقلم : جمال البري
ملاحظات على نصوص مواد مشروع قانون البلديات واللامركزية لعام 2021
خلال النقاشات التي تدور بشأن مشروع قانون البلديات واللامركزية لعام 2021 بهدف تجويد القانون وطرح الملاحظات التي يراها البعض ضرورية لتجويد القانون وتقوية نصوص مواده وترابطها أطرح بعض الملاحظات التي تم ملاحضتها والتي قد تساهم بتحقيق الهدف التي دارت بشأنه تلك النقاشات وهي كما يلي :
• نص الماده حسب مشروع قانون البلديات واللامركزية لعام 2021
• الماده (2) يكون للكلمات والعبارات التالية .......
المجلس البلدي :المجلس البلدي المنتخب أو لجنة البلدية التي تشكل وفق أحكام هذا القانون أو مجلس أمانة القدس
• الملاحظه
حسب مشروع قانون البلديات واللامركزية لعام 2021 فأن المجلس البلدي يتم تشكيله بثلاث حالات :
الحالة الأولى (الإنتخاب السري المباشر) حسب المادة (38/أ)
الحالة الثانية (الفوز بالتزكية) حسب المادة (41/أ/1)
الحالة الثالثه (تنسيب الوزير بتعيين العدد المطلوب للأعضاء، من المسجلين في جدول الانتخاب) حسب المادة (41/ب)
وبذلك فأن التعريف المذكور بالمشروع المقترح يشمل الحاله الأولى فقط دون شمول حالتي الفوز بالتزكية او التنسيب من معالي الوزير
• الإقتراح
ان يكون تعريف المجلس البلدي كما يلي :
المجلس البلدي : المجلس البلدي المشكل أو لجنة البلدية التي تشكل وفق أحكام هذا القانون أو مجلس أمانة القدس
• نص الماده حسب مشروع قانون البلديات واللامركزية لعام 2021
• الماده (2) يكون للكلمات والعبارات التالية .......
المقيم : الشخص الذي يقيم عادة ضمن حدود مجلس المحافظة أو منطقة البلدية حسب مقتضى الحال وإن كان له بيت سكن في مكان آخر يقيم فيه أحياناً على أن لا يستعمل حقه الانتخابي في أكثر من منطقة بلدية.
• الملاحظه
تؤدي التعريفات دور مهم في تحقيق تماسك النصوص القانونيه ولها وظيفه دلاليه في تحديد المسميات وما تعنيه بغية وضوح النص القانوني وترابطه مع باقي النصوص القانونيه
لكن تعريف المقيم في هذا القانون ذكر في الماده 2 دون ان يكون له أي دلاله في جميع نصوص مواد القانون حيث لم تذكر كلمة مقيم في أي من نصوص مواد قانون اللامركزية والبلديات واقتصر ذكر المقيم فقط في التعريفات بالماده / 2
• الإقتراح
بما أن الإقامة هي شرط للترشح والانتخاب يمكن اضافة كلمة مقيم لنصوص المواد ( 39 , 40 ) الخاصة بشروط الترشح والانتخاب لتكون كما يلي :
• الماده 39
أ- لكل اردني (مقيم) أكمل ثماني عشرة سنة من عمره في التاريخ الذي يحدده مجلس المفوضين الحق في انتخاب مجالس المحافظات والمجالس البلدية اذا كان مسجلا في أحد الجداول الانتخابية النهائية لكل منهما .
• الماده 40
أ- يحق لكل (مقيم) أدرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته إذا توافرت فيه الشروط التالية:- ................
• نص الماده حسب مشروع قانون البلديات واللامركزية لعام 2021
• الماده (6)
5- تكون جلسات مجلس المحافظة علنية ولكل مواطن له مصلحة مباشرة في أي موضوع مدرج على جدول الأعمال أن يشارك في مناقشة ذلك الموضوع بطلب يقدم للرئيس على أن تؤخذ القرارات بحضور الأعضاء فقط
• الملاحظه
الفقرة رقم 5 من المادة رقم 6 بينت ان قرارات مجلس المحافظه تؤخذ بحضور الأعضاء فقط ما يخالف كل من فقرات المواد التالية :
• الماده (6) الفقره (2) نصت على انه
للرئيس دعوة أي شخص لحضور الاجتماع للاشتراك في مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت
• الماده (10) الفقره (د) نصت على انه
يدعو المحافظ المدير التنفيذي في البلدية ومدير القضاء المختص لحضور اجتماع المجلس التنفيذي في الأمور المتعلقة بمنطقته دون أن يكون لهما حق التصويت.
• الماده (10) الفقره (ه) نصت على انه
يسمي المحافظ احد الموظفين من الفئه الأولى أمينا لسر المجلس التنفيذي يتولى متابعة توجيه الدعوة لاجتماعاته وتنظيمها وتدوين محاضر جلساته وقراراته في سجل خاص يوقع عليه رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون
• الإقتراح
تعديل الفقرة 5 من المادة (6) لتكون لتكون منسجمه مع باقي فقرات المواد المذكوره كما يلي :
تكون جلسات مجلس المحافظة علنية ولكل مواطن له مصلحة مباشرة في أي موضوع مدرج على جدول الأعمال أن يشارك في مناقشة ذلك الموضوع بطلب يقدم للرئيس دون أن يكون له حق التصويت
• نص الماده حسب مشروع قانون البلديات واللامركزية لعام 2021
• الماده (8/ب/1)
(ب) يفقد عضو مجلس المحافظة عضويته بقرار من مجلس المحافظة في أي من الحالات التالية:-
1- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس
• الملاحظه
حسب نص الماده فأن عضو مجلس المحافظة الذي سيتغيب ثلاث جلسات سيفقد عضويته بقرار من مجلس المحافظه ما لم يحقق شرطين :
الأول : تقديم عذر مشروع
الثاني : ان يقبل مجلس المحافظة هذا العذر المشروع
يكون العذر إما مشروع او غير مشروع فلماذا يوضع شرط قبول المجلس للعذر مع انه عذر مشروع هذا يعني أن العضو حتى لو تغيب بسبب عذر مشروع كالمرض مثلا قد يفقد عضويته اذا لم يقبله به المجلس .
• الإقتراح
ازالة الشرط الثاني وهو قبول مجلس المحافظه بالعذر المشروع المقدم من العضو لتصبح نص الفقره :
1. إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع.
أو
2. اضافة فقرة تترك له المجال بالطعن بقرار المجلس اذا شعر ان عذره مشروع ولم يقبل به المجلس
• نص الماده حسب مشروع قانون البلديات واللامركزية لعام 2021
• الماده (8/ب/3)
(ب) يفقد عضو مجلس المحافظة عضويته عضويته بقرار من مجلس المحافظة في أي من الحالات التالية
3-اذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث مرات متتالية
• الملاحظه
حسب نص الماده فأن عضو مجلس المحافظة الذي سيمتنع عن التوقيع على قرارات مجلس المحافظه لثلاث مرات متتاليه سيفقد عضويته بقرار من مجلس المحافظه دون الأخذ بعين الإعتبار عن سبب امتناعه عن التوقيع أو ما هو القرار الذي يمتنع عن التوقيع عليه فماذا لو كان القرار يخالف القانون وان العضو يرى ان الامتناع عن التوقيع يجنبه ويجنب المجلس تطبيق الفقره (و) من نفس الماده والتي تنص على أنه لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل مجلس محافظة أو أكثر مع بيان الأسباب الموجبة لذلك و يعين الوزير لجنة مؤقتة تقوم مقامه
• الإقتراح
إضافة عبارة دون عذر مشروع بآخر الفقره لتصبح نص الفقره :
1) اذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث مرات متتالية دون عذر مشروع
أو
2) 2) اضافة فقرة تترك له المجال بالطعن بقرار المجلس اذا شعر ان عذره مشروع ولم يقبل به المجلس
• نص الماده حسب مشروع قانون البلديات واللامركزية لعام 2021
• الماده (11/ح)
يتولى المجلس التنفيذي المهام والصلاحيات التالية وبما لا يتعارض مع أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما:
ح - إقرار وتنفيذ خطط الطوارئ الوقائية والإجرائية للمحافظة لمواجهة الزلازل والفيضانات والسيول والكوارث الطبيعية والظروف الجوية الاستثنائية
• الملاحظه
عدم ذكر اقرار الخطط المتعلقة بالظروف الإسثنائية بشكل عام مثل فيروس الكورونا مثلا او غيرها وحصر ذلك بإقرار الخطط المتعلقه بالظروف الجوية الإستثنائيه فقط
• الإقتراح
إزالة كلمة (الجوية) الوارده بالفقره ليكون نص الفقره كما يلي :
ح - إقرار وتنفيذ خطط الطوارئ الوقائية والإجرائية للمحافظة لمواجهة الزلازل والفيضانات والسيول والكوارث الطبيعية والظروف الاستثنائية
• نص الماده حسب مشروع قانون البلديات واللامركزية لعام 2021
• الماده (12)
أ- 1- إذا نشأ خلاف بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي حول أي من المسائل المتعلقة بالمحافظة يحال ذلك الخلاف إلى لجنة مشتركة من المجلسين برئاسة رئيس مجلس المحافظة وتتكون من عدد متساو من الأعضاء من كلا المجلسين .
2-تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها وبحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ويكون قرارها ملزماً .
• الملاحظه
(1) عدم إشتراط مصادقة الوزير على القرار الذي كان محور خلاف بين المجلسين لضمان قانونيته قبل نفاذه
(2) بما ان اللجنه اجتمعت نتيجة خلاف وقع بين المجلسين وفي حال تمسك أعضاء مجلس المحافظه بقرارهم سيحسم قرار أي مسألة متعلقه بالمحافظه لصالح مجلس المحافظه كون عدد الأعضاء متساوي من كلا المجلسين وصوت رئيس المجلس يرجح الجانب الذي صوت معه .
• الإقتراح
تعديل الفقره (2) لتصبح كما يلي :
2-تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها وبحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ويعتبر القرار نافذا بعد مصادقة الوزير علية وفي حال تساوي الأصوات يتم رفع القرار للوزير للبت فيه
• نص الماده حسب مشروع قانون البلديات واللامركزية لعام 2021
• الماده (14)
ط- تتخذ قرارات المجلس البلدي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وعلى العضو المخالف أن يبيّن أسباب مخالفته خطيا .
• الملاحظه
لم تأخذ كلمة مخالف معنى واضح ومحدد ينسجم مع نص الفقرة بحيث تبدو وكأن العضو إن خالف القانون علية ان يبين اسباب مخالفته خطيا مع ان المشرع قصد منها ان العضو اذا خالف ولم يوافق على قرار ما فعلية ان يبين اسباب مخالفته لذلك القرار خطيا
• الإقتراح
توضيح وحصر معنى كلمة مخالف حسب معناها المراد ذكره بنص الفقره لتكون كما يلي :
ط- تتخذ قرارات المجلس البلدي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وعلى العضو (الذي يخالف قرار ما) أن يبيّن أسباب مخالفته خطيا .
• نص الماده حسب مشروع قانون البلديات واللامركزية لعام 2021
• الماده (17)
د- يحظر على رئيس البلدية أو أعضاء المجلس البلدي السفر في مهمة رسمية أو إجازة خاصة أو المشاركة في أي برنامج تدريبي أو ورشة عمل خارج المملكة قبل الحصول على موافقة الوزير المسبقة على أن يتم التقدم بالطلب قبل عشرة أيام من تاريخ السفر أو الإجازة.
• الملاحظه
نصت المادة انه يحظر على رئيس البلدية أو أعضاء المجلس البلدي السفر في مهمة رسمية أو إجازة خاصة أو المشاركة في أي برنامج تدريبي أو ورشة عمل خارج المملكة اذا خالف شرطين :
(1) الحصول على موافقة الوزير
(2) التقدم بطلب السفر أو الإجازه (قبل عشرة أيام)
الملاحظه هي ان الإلتزام بالشرط الثاني قد
• يلحق الضرر إذا كان سبب السفر لأمر صحي طارئ
• يعطل العمل إذا كان سبب السفر حضور مهمه رسميه او دوره تدريبية تمت الدعوه اليها قبل انعقادها بأقل من عشرة أيام
• الإقتراح
إزالة الشرط الثاني الخاص بالتقدم بطلب السفر أو الإجازه (قبل عشرة أيام) والإكتفاء بموافقة الوزير
• نص الماده حسب مشروع قانون البلديات واللامركزية لعام 2021
• الماده (49/أ)
أ- يفقد رئيس البلدية أو عضو المجلس البلدي عضويته حكما في أي من الحالات التالية:-
1- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس البلدي أو عن ثلث عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة
• الملاحظه
حسب نص الماده فأن رئيس البلدية أو عضو المجلس البلدي الذي سيتغيب ثلاث جلسات سيفقد عضويته بقرار من المجلس البلدي ما لم يحقق شرطين :
الأول : تقديم عذر مشروع
الثاني : ان يقبل المجلس البلدي هذا العذر المشروع
يكون العذر إما مشروع او غير مشروع فلماذا يوضع شرط قبول المجلس للعذر مع انه عذر مشروع هذا يعني أن العضو حتى لو تغيب بسبب عذر مشروع كالمرض مثلا قد يفقد عضويته اذا لم يقبله به المجلس .
• الإقتراح
ازالة الشرط الثاني وهو قبول المجلس البلدي بالعذر المشروع المقدم من الرئيس أو العضو لتصبح نص الفقره :
1) إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع أو عن ثلث عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة
أو
2)اضافة فقرة تترك له المجال بالطعن بقرار المجلس اذا شعر ان عذره مشروع ولم يقبل به المجلس
• نص الماده حسب مشروع قانون البلديات واللامركزية لعام 2021
• الماده (51)
ب-1- اذا شغر مقعد عضو في المجلس البلدي لأي سبب كان فيخلفه فيه المرشح الذي نال اكثر الأصوات بعده و لو كانت من النساء الفائزات بالمقعد المخصص للنساء (الكوتا)، اذا كان لا يزال محتفظا بشروط الترشح، وإلا فالذي يليه .
• الملاحظه
تصلح هذه الفقره عندما يمثل الدائرة الإنتخابية عضو واحد فقط لكن عندما يمثل الدائرة الإنتخابية أكثر من عضو فقد يكون المرشح الذي نال أكثر الاصوات بعد العضو الذي فقد مقعده هو من الفائزين اصلا وعضو من اعضاء المجلس الفائزين حيث بينت فقرات المادة رقم(13) ان الدائره الإنتخابية يكون لها اكثر من عضو فائز فقد ذكرت الماده (13/ب) انه يتولى إدارة البلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس وأعضاء يحدد عددهم بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية ويجوز تغيير عددهم بالطريقة ذاتها شريطة أن لا يجري ذلك خلال دورة المجلس البلدي.
وذكرت الماده (13/ج) ذكر فيها انه يجوز تقسيم منطقة البلدية إلى دوائر انتخابية ويتم تحديدها وبيان عدد الأعضاء في كل دائرة منها بقرار من الوزير ينشره في الجريدة الرسمية.
• الإقتراح
تعديل الفقرة لتكون كما يلي :
ب-1- اذا شغر مقعد عضو في المجلس البلدي لأي سبب كان فيخلفه فيه المرشح الذي نال اكثر الأصوات بعده ممن لم يحالفه الحظ بالفوز بالانتخاب و لو كانت من النساء الفائزات بالمقعد المخصص للنساء (الكوتا)، اذا كان لا يزال محتفظا بشروط الترشح، وإلا فالذي يليه .