03-08-2021 11:50 AM
سرايا - أصدرت محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية حكمها في القضية (1273/2021) المؤيد لقرار محكمة الجنايات الكبرى والقاضي بتجريم زوج بقتل زوجته عمداً خلافاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات الأردني، والحكم عليه بعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن المحكمة وجدت "الأفعال المادية التي أتاها المتهم والمتمثلة بقيامه بعد أخذه المغدورة (زوجته) إلى مكان خالٍ من السكان والمارة وهي منطقة مكاور التابعة لمحافظة مأدبا بواسطة الباص الذي يعمل عليه وقيامه بوضع إطار كاوتشوك مستعمل في رأس المغدورة وإنزاله حتى كتفيها (كالسوار في المعصم) حتى يعيق حركة يدي المغدورة ومن ثم قيامه بسكب مادة الديزل على رأس المغدورة وجسمها وإشعال النار بها حتى أصابت الحروق معظم أنحاء جسمها وبنسبة (95%) من مساحة سطح الجسم مما أدى إلى وفاتها متأثرة بهذه الحروق اللهبية وفق ما توصل إلى ذلك الأطباء الشرعيون الذين كشفوا على الجثة وشرحوها فإن هذه الأفعال تشكل السلوك المجرم في الركن المادي لجناية القتل.
وقد أدى هذا السلوك المجرم المتمثل بإشعال النار بالمغدورة إلى حصول النتيجة الجرمية وهي وفاة المغدورة وتحقق بذلك العنصر الثاني في الركن المادي لجناية القتل كما أن النتيجة الجرمية ارتبطت بفعل المتهم بعلاقة السببية وبذلك تحققت عناصر الركن المادي لجناية القتل من سلوك ونتيجة جرمية وعلاقة سببية وإن إرادة المتهم اتجهت إلى إتيان الفعل المجرم وإلى تحقيق النتيجة الجرمية حيث تبين من الأفعال التي أتاها المتهم توافر القصد الجرمي حيث إنه يعلم بأن الأفعال التي اقترفها وقام بها تؤدي إلى وفاة المغدورة وإن نيته اتجهت إلى تحقيق هذه النتيجة حيث إنه أعد وسيلة القتل وهي مادة الديزل التي سكبها على جسم المغدورة والتي هي من المواد سريعة الاشتعال وكذلك قيامه بوضع إطار الكاوتشوك حول رقبة المغدورة لأجل زيادة الاشتعال به من خلال سكب مادة الديزل عليه مما يدل على إصراره على قتل المغدورة رغم صراخها واستنجادها به أنه لم يأبه لذلك وانتظر حتى تأكد من وفاتها وبعد ذلك قام بإطفاء النار فكل ذلك يؤكد توافر القصد الجرمي لدى المتهم."