حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الإثنين ,23 ديسمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 56724

الإفتاء تُحذر الأردنيين: هذه المعاملات مُحرمة عبر "المحافظ الإلكترونية"

الإفتاء تُحذر الأردنيين: هذه المعاملات مُحرمة عبر "المحافظ الإلكترونية"

الإفتاء تُحذر الأردنيين: هذه المعاملات مُحرمة عبر "المحافظ الإلكترونية"

04-08-2021 10:05 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - لم تجز دائرة الافتاء العام فتوى «تكييش» الرصيد المالي في المحافظ الالكترونية مقابل مبلغ مالي أقل، واعتبرته من الصور الممنوعة بالتعاملات من خلال المحافظ الإلكترونية.

وتاليا نص السؤال والفتوى :

السؤال:
عندي محفظة إلكترونية أضع فيها رصيداً مالياً، وأحتاج أحياناً للنقد، فأذهب إلى بعض الأشخاص الذي يملكون حسابات على المحفظة الإلكترونية، فأقوم بعملية تحويل من حسابي إلى حسابهم (100) دينار مثلاً، ويقوم صاحب المحفظة الذي حول المبلغ إلى حسابه بإعطائي (97) ديناراً نقداً، فهل هذا جائز؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من خلال تفاصيل المعاملة الواردة في السؤال تبيّن أنها عقد صرف، ويشترط لعقد الصرف في النقود إن كانت من نفس العملة أن يتم التماثل بين البدلين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) رواه البخاري.

ويشترط كذلك لصحة عقد الصرف في حال تماثل الجنسين القبض في نفس مجلس العقد، سواء كان قبضاً حسياً أم قبضاً حكمياً بأن يقيّد المبلغ في حساب الطرف الآخر مباشرة.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (55 /4 /6): "من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً:

1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية: (أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية".

وعليه؛ فلا يجوز لك صرف مبلغ (100) دينار مقابل مبلغ (97) ديناراً، لأنّ ذلك يعد ربا الفضل المحرم شرعاً. والله تعالى أعلم.








طباعة
  • المشاهدات: 56724

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم