سرايا - كشف وزير الصحة الأسبق الدكتور سعد الخرابشة عن وجود تجاوزات على قانون المجلس الطبي الأردني بمنح شهادات اختصاص لأطباء بدون خضوعهم للإمتحانات المقرّرة في القانون، وفق ما بينه بمنشور عبر صفحته على الفيسبوك.
وقال الخرابشة في منشوره: "مرة أخرى أكتب عن موضوع التجاوزات على قانون المجلس الطبي الأردني بمنح شهادات اختصاص لأطباء بدون خضوعهم للإمتحانات المقرّرة في القانون خلافاً لأحكام الفقرة أ من المادة رقم 17 من قانون المجلس الطبي الأردني رقم 17 لعام 2005 ، حيث يتداول حالياً عبر بعض وسائل الإعلام حصول عدد من الأطباء مؤخراً على الإعتراف لهم بتخصصات فرعية بدون خضوعهم للإمتحانات المقرّرة وعلى غير وجه حق. والإشارة للمادة 20 من القانون التي نصُّها: "كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه يعاقب بغرامة لا تقل عن " 500 " دينار ولا تتجاوز " 1000 " دينار بالإضافة إلى إزالة أسباب المخالفة وللمحكمة أن تمنع المخالف من ممارسة الإختصاص مؤقتاً حتى نهاية المحاكمة وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة".
وتابع: "إن الحكم ببراءة الطبيب من المخالفة المنسوبة إليه أو عدم مسؤوليته عنها أو إدانته بها لا يحول دون ملاحقته تأديبياً من قبل الجهة المختصة"، وعليه فإن كل من حصل على الإعتراف باختصاصه سواء كان اختصاصاً عاماً أو فرعياً خلافاً لأحكام القانون فهو عرضة للطعن وتطبيق العقوبة المنصوص عليها أعلاه.
وطالب الخرابشة الجهات المعنية أن تفتح ملف المجلس الطبي الأردني وتقوم بتصويب كل المخالفات التي أُقترفت سواء من قبل بعض الوزراء أو أعضاء المجلس أو اللجان المختلفة حتى نحافظ على سمعة هذه المؤسسة من العبث.
وأضاف: "المقالة أدناه كنت قد نشرتها في شهر كانون أول 2020 على أثر ملاحظات لديوان المحاسبة:
"ديوان المحاسبة وشهادات اختصاص بدون امتحان"
قرأت خبراً مفاده وجود ملاحظات لديوان المحاسبة على بعض التجاوزات في منح شهادات اختصاص لبعض الأطباء مخالفاً لنص قانون المجلس الطبي الأردني رقم 17 لسنة 2005.
وأقول أن هنالك عشرات التجاوزات قد حصلت على القانون قبل بضع سنوات من خلال الإعتراف باختصاص عشرات الأطباء دون خضوعهم لامتحان المجلس الطبي الأردني خلافاً لنص المادة 17 من قانون المجلس المشار إليه أعلاه والتي لم تترك مجالاً للإجتهاد والإستثناءات.
فقد نصت المادة 17 في فقرتها أ: "يحظر على أي طبيب أن يمارس أي اختصاص طبي أو أن يعلن عن نفسه بأي وسيلة على أنه اختصاصي الا بعد تقويم شهادته واجتيازه الامتحان المقرر من المجلس وحصوله على شهادة اختصاص وفقا لأحكام هذا القانون. "
الفقرة ب من المادة نفسها تنص على: "لا تسري أحكام الفقرة أ من هذه المادة على الأطباء الاختصاصيين المسجلين في النقابة قبل صدور القانون المؤقت رقم 12 لسنة 1982".
بناء على ما سبق أتساءل هنا كيف يجرؤ وزير أو مجلس على منح شهادات اختصاص مخالفة للقانون مخالفة صريحة استجابة لضغوط من جهات مختلفة أو بحثا عن شعبية؟