حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الأربعاء ,27 نوفمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 64964

طلقها بعد أن سددت عنه 133 ألف درهم لإخراجه من السجن

طلقها بعد أن سددت عنه 133 ألف درهم لإخراجه من السجن

طلقها بعد أن سددت عنه 133 ألف درهم لإخراجه من السجن

18-08-2021 11:21 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - رفعت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، تطالب فيها بإلزام زوجها السابق، برد مبلغ قدره 133 ألفاً و800 درهم، قيمة ديون سددتها عنه، لقاء إخراجه من السجن، ورسوم مخالفات ارتكبها وغيرها، مشيرة إلى أن زوجها السابق، امتنع عن ردها بعد انتهاء العلاقة الزوجية بطلاقهما.

لتقضي المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية، مبلغاً قدره 118 ألفاً و800 درهم، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

وقالت شارحة لدعواها بأن المشكو عليه (زوجها السابق)، تحصل منها على تلك المبالغ، خلال قيام العلاقة الزوجية، حيث طالبها بالسداد، على أن يقوم بردها إليها بعد ذلك، إلا أنه امتنع عن ردها، وجازاها عن ذلك الفعل بتطليقها، في محاولة منه للتخلص من التزاماته تجاهها، موضحة في الوقت نفسه، أن المبلغ تم تسديده بواقع 90 ألف درهم لقاء مديونيته لآخرين، كان قد حبس لأجلها، فضلاً عن مبلغ 28 ألفاً و800 درهم، نظير ما ارتكبه من مخالفات بسيارتها، والتي سلمتها له كمساعدة منها، فضلاً عن مبالغ أخرى سبق أن سددتها نيابة عنه.

وخلال نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، قدمت الزوجة حافظة مستندات، تضمنت فواتير تثبيت قيامها بسداد جزء من تلك المطالبات، لتطلب هيئة المحكمة من الشاكية حلف اليمن المتممة، للتأكد مما أوفت به من مبالغ المديونية موضوع حبس زوجها السابق، وكذا مبلغ الغرامات المرورية، وغيره من المطالبات، فحلفتها.

لم يرتضِ الزوج (المشكو عليه) الحكم، فاستأنفه أمام محكمة استئناف أبوظبي، وقدم مذكرة، أشار فيها إلى أن الحكم أخل بحقه.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن الثابت من الأوراق، أن الاستئناف أقيم في الموعد المحدد لتقديم الاستئنافات، إلا أنه، وحتى تمام انتهاء ذاك الموعد المقرر، قد افتقرت الأوراق لما يفيد إيداعه لمبلغ التأمين المحدد لإعادة نظر تلك القضايا.

ونوهت بأن قرار المطالبات البسيطة، والنافذ في هذا الشأن، نص على إلزام المستأنف بدفع مبلغ تأمين قدره 1000 درهم، يتم رده للمستأنف إذا قبل استئنافه، مشيرة إلى أن عدم التزام المستأنف بدفع هذا التأمين، يستلزم القضاء بعدم قبول الطعن لخلوه من الإيداع للمبلغ.

وعليه، قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف، وتأييد حكم محكمة أول درجة.













طباعة
  • المشاهدات: 64964

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم