حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الإثنين ,23 ديسمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 117352

قانونية الأعيان: مخالفة دستورية فاضحة بـ"معدل الفساد"

قانونية الأعيان: مخالفة دستورية فاضحة بـ"معدل الفساد"

قانونية الأعيان: مخالفة دستورية فاضحة بـ"معدل الفساد"

19-08-2021 01:41 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الدكتور أحمد طبيشات، إن مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020، أخذ مدة زمنية طويلة جدا في الدراسة والتمحيص وجهود جبارة.

وأضاف طبيشات، خلال جلسة مجلس الأعيان التشريعية الخميس، أن اللجنة القانونية لم تترك خبيرا دستوريا أو خبيرا في القضاء ولا في المحاماة وإلا استعانت به؛ للتمكن من الوصول إلى قرار سليم يتوافق مع أحكام الدستور.

وأشار إلى أنه لا يمانع من إصدار توصية إلى الحكومة بشأن مساعدة الهيئة على القيام بواجباتها فيما يتعلق بالنفقات اللازمة لهم كالنفقات السرية.

وأوضح، أن “المخالفة الدستورية واضحة وضوح الشمس، وقد صدمت مع أكثر من 8 مواد في الدستور، ولا يستطيع أي انسان ملم بمبادئ القانون أن يتجاوزها، وقد أجرينا دراسات معمقة بمشاركة مجموعة من أساتذة القانون في الجامعات الأردنية وأساتذة المحامين، وجميعهم أجمعوا على أن ما ورد في المادة الثانية من مشروع القانون غير دستوري ويخالف احكام الدستور”.

وبيّن أن تلك المخالفة الفاضحة تلحق العيب والعار في جبين السلطة التشريعية إذا ما أقرت مثل هذه التشريعات، مضيفا أنه استعان بوزير العدل ووزير الدولة لشؤون القانونية لمشاركة اللجنة بالرأي غير أنهم أقروا بأنها مخالفة للدستور.

وتساءل عن كيفية الاحتفاظ بإنسان؛ إذ إن الاحتفاظ يكون للحيوان فقط، معتبرا أن كلمة “احتفاظ ناشز لا تليق بالآدمية” ولكن هنالك بديل يسمى مهلة زمنية لإحالة الشخص المتهم للقضاء.

وقال إن “الهيئة تمتلك 8 مدعيين عامين فهل يعقل أن يصدر موظف إداري في الهيئة قرارا بحبس شخص ما أو منع سفره!”.

وتنص الفقرة “هـ” من المادة 2 من مشروع القانون على ما يلي: اتخاذ قرار الاحتفاظ بالمشتبه بارتكابه أياً من أفعال الفساد لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، في الحالات التي يخشى فيها ضياع الأدلة أو التأثير فيها.

وفي سياق متصل، قال وزير العدل أحمد زيادات، إن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تتمتع باستقلال مالي وإداري بموجب المادة 3 في قانون النزاهة.

وأضاف زيادات أن المادة رقم 3 ليست محل تعديل في مشروع القانون.











طباعة
  • المشاهدات: 117352

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم