06-09-2021 09:54 AM
سرايا - رفعت طبيبة في مركز طبي دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام المركز الذي كانت تعمل لديه بدفع مبلغ وقدره 150 ألف درهم عبارة عن رواتب متأخرة عن 10 أيام وبدل أرباح عمولة.
وقالت شارحة دعواها بأن فترة عملها بالمركز قد انتهت، وأن المركز لم يلتزم بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بسداد كافة المستحقات المالية المقررة لها، حيث رفض دفع عمولة لقاء أعمال أنجزتها أثناء فترة عملها بالمركز فضلاً عن مستحقات مالية عن 10 أيام عمل، ملتمسة من هيئة المحكمة الحكم بإلزام المركز بدفع مبلغ 150 ألف درهم عن تلك المستحقات بالإضافة إلى مبلغ 3 آلاف أخرى تم خصمها من راتبها وإلزام المشكو عليها بالرسوم والمصاريف.
وقررت المحكمة ندب خبير حسابي، أودع تقريره، لتقضي محكمة أول درجة، بإلزام المشكو عليها، بأن تؤدي للشاكية مبلغاً وقدره 48.667 درهم وأمرت بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
استأنفت الطبيبة الحكم، مطالبة بزيادة قيمة المبلغ إلى 150 ألف درهم، مشيرة إلى أن سبب استئنافها جاء لرفض محكمة أول درجة، إلزام المركز بدفع العمولة المتفق عليها.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الثابت من الأوراق بأن عرض العمل قد تضمن بنداً خاصاً بالحافز نص على انه سيكون 10% من الإجمالي مدخول الموظف إذا كان إجمالي الدخل أكثر من 100.000 درهم إماراتي، إلا أن الشاكية لم تفلح في إثبات تحقيقها لهذا المبلغ التي يمكن أن تكون مستحقة بتحققها للمبلغ الذي تطالب به بشأن العمولة فمن ثم فإن طلبها يكون جديراً بالرفض.
وتأسيساً على ما تقدم تقضي المحكمة في معرفة المشورة في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد حكم محكمة أول درجة، وإعفاء الشاكية من مصروفات استئنافها.