حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الأحد ,24 نوفمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 10517

الإمارات تجيز إزالة الكمامة في 6 حالات

الإمارات تجيز إزالة الكمامة في 6 حالات

الإمارات تجيز إزالة الكمامة في 6 حالات

07-09-2021 08:53 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - في لائحتها الجديدة المحدثة للمخالفات والجزاءات الإدارية للحد من انتشار فيروس كورونا، أجازت الإمارات إزالة الكمامات في 6 حالات أو مواضع.

وكشفت اللائحة المحدثة أن الحالات أو المواضع المسموح فيها إزالة الكمامة هي الآتية: "

1- أثناء تناول الطعام أو الشراب في المطاعم والمقاهي وما في حكمها.

2- توافر إحدى حالات الأمراض الصدرية والتنفسية الثابتة بموجب تقرير طبي.

3- عند ممارسة الرياضة بصورة منفردة.

4- عند العمل داخل المكاتب بصورة منفردة.

5- عند الخضوع للكشف الطبي الذي يتطلب إزالة الكمامات.

6- لأصحاب الهمم (ذوي الاحتياجات الخاصة) ممن يعانون الإعاقة الشديدة".

العقوبات:

فيما أشارت اللائحة إلى أن "عقوبة مخالفات عدم وضع الكمامات أو عدم مراعاة مسافات التباعد، تبلغ خمسة آلاف درهم كغرامة، إذ وقعت في أماكن العمل وفي أماكن السكن المشترك للفئات العمالية، حيث تفرض الغرامة على الشخص الاعتباري أو المسؤول عن الإدارة إذا كانت المنشأة فردية، وتكون قيمة الغرامة 500 درهم على المستخدم أو العامل".

وأوضحت أن "عقوبة مخالفات عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية أو اللثام، أو عدم مراعاة مسافات التباعد، هي غرامة بقيمة ثلاثة آلاف درهم عند ارتياد الأماكن العامة المغلقة أو مراكز التسوق وفي وسائل النقل العام، وكذا عند التجول سيرا أو الترجل في الأماكن العامة المفتوحة ذات الكثافة أو المزدحمة، وأيضا في وسائل النقل الخاص"، في حين "يستثنى من ذلك إذا كان يستقل المركبة قائدها فقط، وأفراد الأسرة الواحدة وعمال الخدمة المساعدة لديها، والأقارب حتى الدرجة الثانية".

كما أعلنت اللائحة عن "عقوبة مخالفة عدم مراعاة مسافة التباعد بين الأشخاص والتي تحددها الجهات المعنية بالغرامة بقيمة ثلاثة آلاف درهم، ونصت على غرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم للمركز التجاري أو ما حكمه، و10 آلاف درهم لغيرها من المنشآت".

وتفرض على الشخص الاعتباري أو المسؤول عن الإدارة إذا كانت المنشأة فردية، في حال مخالفة الإجراءات أو التدابير الاحترازية داخل المؤسسات والمنشآت والمراكز وفقا للشروط والضوابط الخاصة التي تقررها الجهات المعنية، ويشمل ذلك: "

- عدم الالتزام بوضع الكاميرات الحرارية.

- عدم الالتزام بالقدرة الاستيعابية.

- عدم مراقبة مسافة التباعد الجسدي بين المتواجدين أو المترددين.

- السماح بالاكتظاظ والازدحام.

هذا وحددت اللائحة المحدثة "غرامة بقيمة ثلاثة آلاف درهم تفرض على المخالف، فإذا تعلقت المخالفة بمنشأة، فتفرض على الشخص الاعتباري أو المسؤول عن الإدارة إذا كانت المنشأة فردية، وذلك في حالة مخالفة الاشتراطات الوقائية أو ضوابط الحد الأقصى للأشخاص التي تصدرها الجهات المعنية عند ممارسة الأنشطة الرياضية أو الترفيهية في الأماكن المفتوحة أو الشواطئ الخاصة بالفنادق وعند التنزه أو التجمع في المتنزهات أو الحدائق العامة.

كما تفرض "غرامة بقيمة ثلاثة آلاف درهم على الشخص الاعتباري أو المسؤول عن الإدارة، إذا كانت المنشأة فردية في حالة مخالفة عدم الالتزام بمعدل الإشغال داخل المنشأة أو الشركة بالنسبة لعدد العاملين داخل المنشأة أو الشركة وفقاً لما تحدده الجهات المعنية".

لائحة الضبط:

بالإضافة إلى ما سبق، أكدت اللائحة أنه " تفرض على كل من ساعد أو عاون أو حرض أو توسط في ارتكاب أي مخالفة واردة في قرار النائب العام بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية للحد من انتشار فيروس كورونا، الغرامة الإدارية المقررة لمرتكب المخالفة، وذلك دون الإخلال بالغرامات المفروضة على المخالفات الواردة بهذا القرار"، كما أجازت "تحميل المخالف نفقات وتكاليف معالجة الأضرار المترتبة على المخالفة، وحددت اللائحة غرامة بقيمة 10 آلاف درهم على مخالفة عدد الحضور المصرح به أو مسافات التباعد الاجتماعي أو أي من التدابير الاحترازية عند عقد المناسبات الاجتماعية المصرح بها وهي مناسبات الأفراح والعزاء والحفلات والندوات أو نحوها، وتفرض على القائم بتنظيم المناسبة".








طباعة
  • المشاهدات: 10517

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم