10-09-2021 05:58 PM
سرايا - تحولت عملية تجميل وحقن في منطقتي الشفاه والرقبة أجرتها سيدة أجنبية في دبي إلى خطأ طبي بعد أن أصيبت بـ "صديد وندوب"، ما استدعى تدخلاً جراحياً وعلاجات طبية، وذلك وفقاً لتفاصيل قضية اطلع عليها 24 في محكمة الاستئناف بدبي.
وقالت الأجنبية "ن. د" إنها "تعرفت على المتهمة، وعلمت منها بأنها خبيرة تجميل، وبإمكانها إجراء عملية تجميل بشفتيها ورقبتها، فحضرت إلى منزلها و قامت بإجراء عمليات الحقن".
وأضافت :"بسبب وجود كمية إضافية من تلك المادة التي لا تعرف محتواها، عرضت عليها المتهمة حقن أطراف رقبتها، ثم بعد أيام تورمت شفتاها ورقبتها فاتصلت بالمتهمة، وأخبرتها عما حصل معها، فحضرت إليها ثم توجهت إلى الصيدلية واشترت مضادات حيوية و طلبت منها استخدامها".
علاج دون جدوى
وذكرت أنه "لم يطرأ أي تغيير على شفتيها ورقبتها رغم استخدام المضادات الحيوية، فتوجهت إلى إحدى العيادات الطبية، وقال الطبيب أن تلك الأورام بها صديد وبدأ معها خطوات علاجية لم تجدي نفعاً".
ولفتت إلى أنها "توجهت إلى عيادة أخرى و تم إجراء عملية تجميل لها وإزالة الصديد والندوب"، مشيرة إلى أن المتهمة هي من تسببت في إصابة شفتيها ورقبتها ودللت على ذلك بمحادثات هاتفية مكتوبة جرت بينهما في حينه عبر برنامج واتس آب".
بعض الأعراض
وقدمت السيدة بلاغاً بحق خبيرة التجميل، حيث أقرت بأنها قامت بالفعل بعمل جلسة تجميل للمجني عليها بمنزلها بطلب منها، وذلك بوضع مادة على وجهها باستخدام أنبوب سحب واستخدمته يوم الواقعة ثم حدثت لها مضاعفات في شفتها و رقبتها".
وأضافت" أن موزع المنتج الذي استخدمته للضحية، أبلغها بأنه قد يسبب أعراضاً لبعض الأشخاص".
منشأة مرخصة
من جهة أخرى أوضح تقرير صادر عن هيئة الصحة في دبي خاص بالقضية أن "الإجراء التجميلي لتكبير الشفاه هو من ضمن الإجراءات التجميلية غير الجراحية ويتطلب تنفيذه من قبل أطباء الطب البشري المرخصين من قبل الهيئة، وأن جميع الحقن ونوعية المادة المستخدمة تخضع للموافقة والاعتماد من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع للإختصاص مع مراعاة عوامل أخرى، و لا بد أن يتم ذلك الإجراء التجميلي في منشأة صحية مرخصة من قبل الهيئة".
وأضاف التقرير:" في حال عدم استيفاء أي من الشروط السابقة فإن الأمر قد يشكل خطورة على صحة المتلقي للخدمة خاصة وأن منطقة الشفاه واللثة من المناطق ذات الإمدادات الدموية الكبيرة".
اتهام وحكم
ونظرت محكمة أول درجة في القضية ثم محكمة الاستئناف، اللتان دانتا خبيرة التجميل، وهي أوروبية، وتدعى "أ. ف" بتهمة" مزاولة عمل من الأعمال التي تندرج تحت مهنة الطب البشري دون أن يكون لديها ترخيص لمزاولتها من الجهات المختصة في الدولة.
وخلصت المحكمة إلى أن المتهمة" لا تملك تصريحاً من الجهات المختصة لمزاولة مهنة الطب البشري، ورغم ذلك قامت بحقن شفتي المجني عليها بمادة معينة وعرضت صحتها للخطر".
وحكمت محكمة الاستئناف بمعاقبة خبيرة التجميل، بتغريمها مبلغ 10 آلاف درهم عما أسند إليها من مزاولة الطب البشري، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.