حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الأربعاء ,6 نوفمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 5508

تطالب طليقها بدفع 150 ألف درهم تعويضاً عن ضربها

تطالب طليقها بدفع 150 ألف درهم تعويضاً عن ضربها

تطالب طليقها بدفع 150 ألف درهم تعويضاً عن ضربها

11-09-2021 11:45 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - رفعت امرأة دعوى ضد طليقها، أمام محكمة أبوظبي المدنية، تطالب فيها بإلزامه بدفع مبلغ قدره 150 ألف درهم، نظراً لقيامه بالاعتداء عليها وضربها، مشيرة إلى أن المشكو عليه تمت إدانته من قبل محكمة أبوظبي الجزائية. وخلال نظر القضية، قدم محامي الشاكية، مذكرة شارحاً فيها بما جاء بصحيفة الدعوى، وحافظة مستندات تضمنت صورة ضوئية من تقرير طبي.

ويظهر التقرير إصابة الشاكية بخدوش سطحية في الوجه، وكدمة في الجهة الخارجية من الساعد الأيسر، وكدمة في الجهة الخارجية من الذراع اليمنى، وكدمات صغيرة متفرقة في الرجلين، وأن الحالة العامة مستقرة.

وسلمت هيئة المحكمة وصل استلام صادر من مكتب محاميها، يفيد استلام مبلغ 50 ألف درهم عن الدعوى المدنية كأتعاب، فيما قدم وكيل المشكو عليه مذكرة، انتهى فيها إلى رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، ولخلوها من أي أضرار واقعة على الشاكية، وأرفق بها الحكم الصادر في دعوى الأحوال الشخصية بين الطرفين، والقاضي تطليق الشاكية من زوجها المشكو عليه طلقة بائنة بينونة صغرى للضرر.

حيثيات

من جانبها، أوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن خطأ المشكو عليه ثابت بمنطوق الحكم الجزائي الصادر ضده، حيث ألحق بالشاكية ضرراً جسمانياً، تمثل في ما أصابها من أضرار، نتيجة الاعتداء عليها من قبل المشكو عليه، كما هو ثابت بالتقرير الطبي «خدوش سطحية في الوجه، وكدمة في الجهة الخارجية من الساعد الأيسر، وكدمة في الجهة الخارجية من الذراع اليمنى، وكدمات صغيرة متفرقة في الرجلين، والحالة العامة مستقرة، ما لم تجد أي مضاعفات»، مشيرة إلى أن الاعتداء لم يسفر للشاكية أي عجز أو عاهة.

ولفتت إلى أن مطالبة الشاكية بالتعويض المادي، نتيجة ما كلفته من متابعة في القضية المدنية بمبلغ خمسين ألف درهم، فإن المحكمة ترى أن المبلغ التي شاطرته الشاكية مع المحامي، يدل على كرمها، ولا يعبر عن الخسائر الفعلية المادية لها، وأن ما تعرضت إليه من كدمات وخدوش.

بالإضافة إلى الضرر المعنوي والنفسي الذي لحق بها، وما ألم به من شعور بالحزن والأسى والحسرة، بسبب ما قام بها المشكو عليه، الأمر الذي ترى معه المحكمة، تقدير التعويض عن كافة تلك الأضرار.

وحكمت المحكمة، بإلزام المشكو عليه بأن يؤدى للشاكية، مبلغ 15 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 5 % حتى تاريخ صيرورته نهائياً، ويبدأ سريان الفوائد من ذلك التاريخ حتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.











طباعة
  • المشاهدات: 5508

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم