حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الأربعاء ,25 ديسمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 3072

إدانة وتغريم شاب لنشره معلومات عن فتحه بلاغاً ضد فتاة

إدانة وتغريم شاب لنشره معلومات عن فتحه بلاغاً ضد فتاة

إدانة وتغريم شاب لنشره معلومات عن فتحه بلاغاً ضد فتاة

18-09-2021 09:02 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - أقامت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، تطالب فيها بإلزام شاب، بأن يؤدي لها مبلغ 51 ألف درهم كتعويض مادي ومعنوي وإلزامه بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت شارحة لدعواها إن المشكو عليه قام بالاعتداء على خصوصيتها عبر نشر وتداول معلومات عنها، تفيد بأنه قام في وقت سابق بفتح بلاغ ضدها، وأنه تمت تبرئتها من ذلك البلاغ، نظراً لعدم كفاية الأدلة المقدمة.

الأمر الذي تسبب في الإساءة إلى مكانتها، لتتولى الجهات المعنية مهام تحديد هوية الشاب وإحالته إلى المحكمة الجزائية التي أدانته بالتهمة، لتتوجه الفتاة إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويضات عن ذلك الفعل، وتعويض آخر عن البلاغ الذي تمت تبرئتها منه.

وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

خصوصية

وأشارت إلى أن خطأ المشكو عليه ثابتاً في قيامه بالاعتداء على خصوصية، وقد ألحق ذلك الخطأ بالشاكية أضراراً معنوية تمثلت فيما أصابها في شعورها من حزن وأسى وحسرة بسبب قيام المشكو عليه بنشر بيانات ومعلومات عنها والمحكمة مراعاة منها لكل ما تقدم ولطبيعة البيانات والمعلومات التي قام بنشرها المشكو عليه فإن المحكمة ترى أن تعويض الشاكية عن كافة الأضرار الأدبية التي لحقت بها بسبب خطأ المشكو عليه كافياً في مبلغ 10 آلاف درهم.

أما عن طلب الشاكية تعويضها عن البلاغ الذي سبق وأن قدمه المشكو عليه، فإن المقرر قانوناً أن حق اللجوء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للكافة، وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة خصمه دون مصلحةٍ يرجوها منه.

ولفتت إلى أن أوراق القضية قد خلت مما يثبت به كذب المشكو عليه في بلاغه ضد الشاكية والتي بموجب هذا البلاغ تم إحالتها للمحاكمة الجزائية، ويكون بذلك طلب التعويض في هذا الخصوص على غير سند من الواقع والقانون جديراً بالرفض.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية، مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن نشر المعلومات ورفض طلب إلزامه بتعويض عن البلاغ، وألزمته بالرسوم والمصاريف.













طباعة
  • المشاهدات: 3072

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم