05-10-2021 11:07 AM
سرايا - برّأت محكمة جنايات اربد سائق باص عمومي يبلغ من العمر 60 عاما، يعمل على خط في لواء بني كنانة في اربد، من جناية التدخل بإحداث عاهة دائمة بعد شكوى قدمت بحقه لرفضه التوقف أثناء مشاجرة وقعت داخل الباص أثناء مسيره، وفق وكلاء المشتكي عليه المحامون حاتم ومحمد بني حمد ومحمد الخولي.
وتتلخص وقائع القضية كما وردت بإسناد النيابة العامة، انه وأثناء وجود المشتكي في الباص حصلت مشادة كلامية بينه وبين شخصين آخرين حول إغلاق النافذة وعلى إثرها قام الشخصين بضربة بأداة حادة، فطلب المشتكي من سائق الباص التوقف عند المركز الأمني إلا انه رفض واستمر بالمسير واستمرت المشاجرة داخل الباص.
وحصل المصاب على تقرير طبي يفيد بأنه يعاني من جرح فوق الحاجب وكسر في الجمجمة مع وجود علامات نزيف في الدماغ أدى إلى نوبات وتشجنات مع إغماء، ثم حصل على تقرير طبي قطعي خلاصته مدة التعطل 3 شهور.
وبين الطبيب الشرعي أن الإصابة التي تعرض لها المصاب خلفت عاهة دائمة حيث نتج عنها تلف في أنسجة الدماغ وفقدان مركزي في حاسة الشم، ونسّب بإحالته إلى اللجنة الطبية اللوائية لتقدير نسبة العجز لديه، حيث قدرت اللجنة نسبة العجز بـ30% من قواه الجسدية العامة وعلى اثر ذلك تشكلت القضية وجرت الملاحقة القانونية.
ووجدت المحكمة أن أقوال المصاب لم تستأهل ثقتها ولم تقتنع بها ويثور حولها العديد من الشبهات وتغطيها ظلال من الريبة الأمر الذي تستبعدها المحكمة على واقعة إحداث العاهة الدائمة له من قبل المتهمين.
كما وجدت المحكمة أن اختلاف الإصابات في التقرير الطبي الأولي وخلاصته بعدم وجود كسور رغم تصوير المصاب وما بين ظهور الإصابة في التقرير الطبي الثاني الصادرة بعد أسبوع من تاريخ الإصابة، مثار شك واستفهام حول إذا كانت الإصابة التي تعرض لها المصاب وأدت إلى استقرار حالته على العاهة الجزئية الدائمة الموصوفة في تقرير اللجان صادرة عن المتهمين وبالتالي أصبحت هذه الواقعة موقع شك ومحل ريبة.
والثابت للمحكمة أن المشتكي تعرض للضرب من قبل المتهمين إلا انه لم يرد في أي بينات أن هذا الضرب هو الذي أحدث الإصابة التي شكلت العاهة كما وانه لم ترد أي بينة تشير إلى أن المتهمين هما من قاما بإحداث هذه الإصابة، الأمر الذي يتوجب معه تعديل الوصف الجرمي للمتهمين من جناية إحداث عاهة دائمة إلى جنحة الإيذاء.
وفيما يتعلق بسائق الباص، وجدت المحكمة أن مجرد عدم وقوفه بالباص لا يشكل جرم التدخل المسند إليه، من حيث أن التدخل يقتضي وجود اتفاق سابق أو معاصر مع الفاعل الأصلي وهو ما لم تثبته بينات النيابة العامة، بالإضافة إلى أن عدم وقوفه بالباص لتمكين المشتكي من النزول لا يشكل أي حالة من حالات التدخل المنصوص عليها حصرا في المادة 80 من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعلان براءته من الجرم المسند إليه لعدم قيام الدليل القانوني والمقنع بحقه.
"الغد"