14-10-2021 10:52 AM
بقلم : أ. د. ليث كمال نصراوين
في معرض ممارستها لمهام عملها، استقبلت لجنة التعديلات الدستورية الملكية توصيات لجنتي الأحزاب السياسية والانتخاب، حيث كان التوجيهات الملكية السامية بضرورة إجراء التعديلات الدستورية المتصلة حكما بالنصوص القانونية المستحدثة في قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب الجديدين.
فعلى صعيد مشروع قانون الأحزاب السياسية، اقترحت لجنة التعديلات الدستورية تعديل المادة (67/2) من الدستور المتعلقة بإنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب، وذلك لصالح توسيع اختصاصاتها لتشمل النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤون عملها. وقد جاءت هذه التوصية ردا على المقترح الذي تقدمت به لجنة الأحزاب السياسية المتضمن بنقل الاختصاص في الإشراف على الأحزاب من لجنة شؤون الأحزاب الموجودة في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب.
إن الإرتباط بين اختصاص الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة الانتخابات النيابية في كافة مراحلها، واعتبارها المرجعية الدستورية لتأسيس الأحزاب السياسية والرقابة عليها واضح وجلي، خاصة في ظل الرؤى الملكية السامية بضرورة التحضير لمرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها وفق أحكام الدستور.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الانتخاب، فقد أوصت لجنة التعديلات الدستورية بتعديل المادة (70) من الدستور لصالح تخفيض سن المترشح لمجلس النواب ليصبح خمسة وعشرين سنة شمسية. كما استجابت اللجنة لمقترح تغيير الجهة القضائية التي تختص بالفصل في الطعون المقدمة بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب، والتي هي اليوم من اختصاص محكمة الاستئناف بموجب المادة (71) من الدستور. فجرى التوصية بنقل الاختصاص في الفصل في الطعون بصحة العضوية إلى محكمة التمييز، باعتبارها أعلى محكمة في الجهاز القضائي الأردني. فالتعدد في محاكم الاستئناف على مستوى الوطن يخشى معه اختلاف الاجتهاد القضائي في الأحكام الصادرة في الطعون بصحة العضوية.
ويبقى التعديل الدستوري الأبرز ذات الصلة بقانون الانتخاب يتعلق بتوفير الأساس الدستوري لفكرة القوائم الوطنية المغلقة المخصصة للمرشحين الحزبيين. فقد سبق للمجلس العالي لتفسير الدستور أن أفتى في قراره رقم (7) لسنة 2012 أن تشكيل قوائم حزبية وطنية يتوافق مع الدستور، إلا أن اشتراط أن يكون المترشحين فيها من الأحزاب السياسية فقط يخالف شروط العضوية في مجلس النواب كما حددتها المادة (75) من الدستور.
ولغايات التعاطي مع هذا القرار التفسيري، كان لا بد من الإشارة إلى أن شروط الترشح لعضوية مجلس النواب الواردة في المادة (75) من الدستور يضاف إليها شروط أخرى في قانون الانتخاب، ومن ضمنها أن يقتصر الحق في الترشح على مستوى القوائم الوطنية لمرشحي الأحزاب السياسية. وهذا ما جرى اقتراحه في التعديل المقدم على المادة (70) من الدستور.
وقد ذهب البعض إلى القول بأن شروط العضوية في مجلس النواب يجب أن يتضمنها الدستور وحده دون القوانين العادية، وأن أي توزيع لهذه الشروط بين الدستور وقانون الانتخاب ينطوي على مخالفة دستورية جسيمة. إن هذا الادعاء يعوزه الدقة ويفتقر للمعرفة بقواعد القانون الدستوري. فالحق في الانتخاب - أسوة بالحقوق الدستورية الأخرى - يجري تكريسه في الدستور، وتجري الإحالة إلى القانون العادي لغايات تنظيم ممارسته، ومن ضمن ذلك تحديد الشروط الخاصة بمن يثبت له الحق في الترشح لمجلس النواب.
إن المادة (67/1) من الدستور تنص صراحة على أن يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابات عاما سريا ومباشرا وفاقا لقانون الانتخاب. فالإحالة الدستورية لقانون الانتخاب في هذا النص تؤكد شرعية تنظيم الشروط الخاصة بالعضوية في مجلس النواب في كل من قانون الانتخاب والمادة (75) من الدستور.
* مقرر لجنة التعديلات الدستورية الملكية
laith@lawyer.com
1 - |
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
|
14-10-2021 10:52 AM
سرايا |
لا يوجد تعليقات |