حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الثلاثاء ,26 نوفمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 17814

الجواب الوافي والعلاج الشافي لموظفي شراء الخدمات بعيداً عن الجدال والكلام النافي .. !

الجواب الوافي والعلاج الشافي لموظفي شراء الخدمات بعيداً عن الجدال والكلام النافي .. !

الجواب الوافي والعلاج الشافي لموظفي شراء الخدمات بعيداً عن الجدال والكلام النافي .. !

30-10-2021 09:23 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - قال الإعلامي والقانوني - خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي ان موظّفي شراء الخدمات خاضعون لأحكام قانون الضمان.. والرئيس طلب تزويد المؤسسة ببياناتهم..!



وبين الصبيحي ان أي شخص يلتحق بالعمل لدى أي منشأة في القطاع العام أو الخاص يعتبر مؤمّناً عليه حُكماً ومشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بصفة إلزامية، إذا كان يؤدي عملاً لدى المنشأة ويعمل تحت إدارتها وإشرافها ويتقاضى أجراً مقابل ذلك العمل، شريطة أن يكون قد أكمل السادسة عشرة من عمره.. وألا يكون قد تجاوز سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى إلا اذا كان له اشتراكات سابقة بالضمان لم يقم بسحبها.. فإذا كان له اشتراك سابق ما زال موجوداً فيتم شموله عند التحاقه بالعمل بعد هذه السن.



وشمول العامل بالضمان وفقاً للتوصيف المذكور هو إلزامي على صاحب العمل ومن صميم مسؤولياته بموجب القانون، وذلك بصرف النظر عن طبيعة الاتفاق أو التعاقد على العمل سواء أكان بأسلوب التعيين أو بموجب عقد، أو تكليف، أو أي شكل آخر،ومهما كانت طبيعة الأجر أو طريقة احتسابه أو قبضه سواء بالمياومة أو بالمكافأة أو الراتب الشهري أو الأسبوعي أو السنوي..الخ


وإنّ أي شرط يتضمنه عقد العمل بين العامل وصاحب العمل ينص على التنازل أو عدم الحق بالشمول بالضمان الاجتماعي هو شرط باطل ولا يُعتدّ به، ولا يُعفي صاحب العمل من مسؤوليته القانونية تجاه قانون الضمان والأنظمة الصادرة بموجبه، حيث نص نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأنه "لا تحول إرادة صاحب العمل أو العامل أو الاتفاق المعقود بينهما صراحةً أو ضمناً دون شمول المؤمن عليه بأحكام القانون".


أما تجاوزات بعض أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص، بعدم شمول أشخاص يتم التعاقد معهم ضمن ما يسمّى عقود شراء الخدمات، وتتوفر في هذه العقود الشروط السابقة من حيث العمل والأجر والتبعية لصاحب العمل وإشرافه، فهذا يشكّل مخالفة صريحة للقانون.


ويشترط قانون الضمان للشمول أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل منتظمة، وهي تكون كذلك إذا عمل العامل الذي يتم تعيينه بأسلوب المياومة لمدة ستّة عشر يوماً فأكثر في الشهر الواحد، وللعامل بالساعة, أو القطعة, أو بالنقلة, إذا عمل (16) يوماً فأكثر في الشهر الواحد, بصرف النظر عن عدد ساعات العمل أو عدد القطع أو النقلات في اليوم الواحد, أما بالنسبة للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً فيعتبر مشمولاً بأحكام قانون الضمان بصرف النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لالتحاقه بالعمل فيجب أن يكون قد عمل لمدة (16) يوماً على الأقل، أما الأشهر التي تلي ذلك فلا يشترط عدد أيام محدّدة, وبالتالي يتم شموله من الشهر التالي لإلتحاقه بالعمل في مثل هذه الحالة، وهذا ينطبق على الغالبية العظمى من موظفي شراء الخدمات في القطاع العام، في الوزارات والدوائر الرسمية والعامة المختلفة ومنها وزارة المياه، حيث يعمل موظفو شراء الخدمات بدوام كامل مثلهم مثل باقي موظفي الوزارة الأصليين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية وجداول تشكيلات الوظائف.


وتلتزم المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تؤدِ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصاً بتأدية غرامة قدرها (ثلاثون بالمائة) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدِّها, أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر, وكذلك دفع فائدة تأخير قدرها (1%) شهرياً عن الإشتراكات التي تأخرت عن أدائها.


وأستغرب بعد هذا كله عدم التزام بعض الجهات الحكومية بذلك، وضربها بالتعميم الذي أصدره رئيس حكومة المملكة عام 2016 بهذا الخصوص عرض الحائط، والذي طالب فيه جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة ومجالس الخدمات المشتركة والبلديات والجامعات الرسمية التي تقوم باستخدام عمال وموظفين والتعاقد معهم بصورة عقود شراء خدمات بضرورة الامتثال لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتزويد مؤسسة الضمان ببيانات هؤلاء العاملين ليُصار إلى شمولهم بالضمان.


وإني لأتساءل؛ هل التطبيق السليم المطلوب للقانون والإذعان لأمر صاحب الولاية يكون بتضمين عقد العمل بين العامل وصاحب العمل بنداً ينص على التنازل أو عدم الحق بالشمول بالضمان الاجتماعي، وهو بكل الأحوال شرط باطل كما ذكرنا ولا يُعتدّ به، ولا يُعفي صاحب العمل من مسؤوليته أمـام مؤسسة الضمـان الاجتماعي، والإجراءات القانونية التي تُتّخذ في هذا السياق.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها مع الإشارة للمصدر).








طباعة
  • المشاهدات: 17814
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
30-10-2021 09:23 AM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم