03-11-2021 08:29 AM
سرايا - قفزت إلى الواجهة مؤخرا ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وسط اهتمام حكومي بالعمل على الحد منها بطرق علمية، بعيدا عن اللجوء الى قتلها، فيما كشف مصدر في وزارة الصحة عن وقوع نحو 6 آلاف حالة عقر سنويا في المملكة، بسبب الكلاب الضالة.
وقال المصدر إن تكلفة علاج حالة العقر تصل إلى 650 دينارا، في حين تبلغ الكلف سنويا نحو 3 ملايين دينار، محذرا من التساهل عند التعرض للعقر إذ ربما يتسبب بمرض خطير ومعد وقد يؤدي إلى الوفاة.
ومؤخرا، بحث اجتماع عقد في وزارة الزراعة، برئاسة وزيرها خالد الحنيفات بحضور مندوبين عن وزارة الإدارة المحلية ومؤسسة الأميرة عالية ومديري الاختصاص في وزارة الزراعة، وضع أطر واضحة وتنسيق شامل للسيطرة على مشكلة انتشار الكلاب الضالة.
وأكد الحنيفات أهمية تحديد مهام كل جهة من الجهات حسب الاختصاص في مختلف مناطق المملكة، في اطار خطة شاملة تشارك فيها جميع الإدارات ذات الاختصاص لضمان سلامة وصحة المواطنين دون الاضرار بالحيوانات.
وأشار إلى وجود توجه حكومي لتطبيق برنامج ABC الذي يتضمن عمليات جمع الكلاب الضالة وتعقيمها وتطعيمها ضد مرض داء الكلب وترقيمها وإعادتها، ضمن خطة التوازن البيئي، بالتعاون مع الإدارة المحلية ومؤسسة الأميرة عالية.
وبين أن مؤسسة الأميرة عالية ستقوم بالإشراف على تأهيل كوادر من وزارة الزراعة والإدارة المحلية لتنفيذ البرنامج الخاص بالسيطرة على الكلاب الضالة.
وبحسب ما أكد مصدر في وزارة الإدارة المحلية فإن الكثير من البلديات بحاجة إلى دعم مادي و فني لتتمكن من التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، مشيرا إلى أن أمانة عمان الكبرى كانت بدأت منذ أعوام بقنص الكلاب الضالة بالإبر المخدرة بدلا من استخدام الرصاص الحي، وهو إجراء يتماشى مع ما هو معمول به في دول متقدمة، حيث يصار بعد تخديرها إلى جمعها ونقلها إلى مركز رعاية الحيوان التابع للأمانة في منطقة الموقر.
وأضاف انه يتم في المركز إجراء عملية للكلاب يطلق عليها اسم “التعقيم”؛ حيث يتم استئصال الرحم من أنثى الكلب، والجهاز التناسلي للذكر، وبعد ذلك بأسبوعين يتم إطلاق سراحها بعد التأكد من خلوها من الأمراض المشتركة مع الإنسان.
وكانت دائرة الإفتاء قالت في ردها على سؤال، إنه “لا حرج في التخلص من الكلب العقور (المؤذي) بقتله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحديا والغراب والكلب العقور) متفق عليه، لكن يشترط لقتله ألا يكون الكلب مملوكا لأحد، فإذا كان له مالك معين فيطلب منه كف أذاه، ويشترط أيضا أن لا يمكن منعه بطريقة أخرى غير القتل”.
ووفق دائرة الإفتاء: “أما إذا كان أذى الكلب مجرد النباح أو التعدي على الممتلكات، فالأصل عدم جواز قتله ويدفع بوسائل أخرى، كطردها وإخافتها، أو حفظ الممتلكات، أو عرض الأمر على الجهات المسؤولة عن مكافحتها كالبلديات. والله تعالى أعلم”.
وتشير المادة رقم 472 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وفي الفصل الثالث، إلى أنه يعاقب بالحبس حتى أسبوع، وغرامة حتى 5 دنانير كل من ضرب بقسوة حيواناً أليفاً أو داجنا أو أثقل حِمله أو عذبه.
وتقسم التشريعات الوطنية الخاصة بحماية الحيوانات إلى قسمين؛ أولهما، قواعد الحماية العامة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وثانيهما، القواعد الخاصة للحماية المتمثلة بقانون الرفق بالحيوان الصادر سنة 1925.
وجرمت المادة 452 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، قتل حيوان غير مملوك للفاعل بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، كما جرمت المادة ذاتها من ضرب أو جرح حيوان بصورة تؤدي إلى منعه عن العمل أو تلحق به ضررا جسيما بعقوبة الحبس بمدة أقصاها شهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 دينارا.
أما المادة 472، فجرمت 3 صور أساسية للإساءة للحيوانات بالحبس لمدة أسبوع أو بالغرامة بمبلغ 5 دنانير؛ وتتمثل هذه الإساءة بترك حيوان داجن مملوك للجاني من دون طعام أو إهماله إهمالاً شديداً، وضرب حيوان أليف أو داجن بقسوة أو إثقال حمله أو تعذيبه، وتشغيل حيوان غير قادر على الشغل بسبب مرضه أو تقدمه في السن أو إصابته بجرح أو عاهة.
"الغد"