03-11-2021 10:07 AM
سرايا - قضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة بإلزام مدير سوق تجارية (عربي) بأن يؤدي لموظفة (آسيوية) 9000 درهم، تعويضاً عن الضررين المادي والأدبي، وفائدة تأخيرية 6% من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد، نتيجة تعديه على سلامة جسدها بالضرب أمام زملائها وتعرضها لأذى نفسي.
وتفصيلاً، أقامت موظفة دعوى تفيد بأن مديرها تعدى عليها بالضرب بقبضة يديه على وجهها، ودفعها بقدمه حتى ارتطمت بالجدار، ما أسفر عن تعرضها لإصابات بجسدها، نتيجة خلاف بينها وبين أحد زملائها في العمل.
وأوضحت أنها خسرت عملها وحُرمت كسباً كان يدره عليها، لو استمرت فيه طوال هذه الفترة، بالإضافة إلى ما وقع على جسدها من أثر الضرب، وما أحست به من تحقير وحدّ من كرامتها، الأمر الذي حدا بها إلى رفع الدعوى، مطالبة بإلزامه بأن يؤدي إليها 20 ألف درهم، تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والنفسية والأدبية التي لحقت بها وما فاتها من كسب مستقبلي، مع الفائدة القانونية بواقع 12%.
وقال وكيل المدعى عليه أمام المحكمة إن موكله لم يعتدِ على المدعية بما يعيقها عن أداء عملها، ولا علاقة له به بتركها عملها، لأنه مجرد موظف في المكان ولا يتحمل مسؤولية قرار تركها العمل بإرادتها المنفردة، وطلب رفض الدعوى وإلزامها المصروفات.
وذكرت المدعية تعقيباً على مذكرة دفاع المدعى عليه، أن ما حصل لها من أضرار كان بفعل المدعى عليه، الذي أفقدها مصدر رزقها إزاء صعوبة استمرارها في العمل، بعد أن تطاول عليها بالضرب والإهانة أمام زملائها.
وجاء في حيثيات حكم المحكمة أن محكمة جنح رأس الخيمة دانت المدعى عليه بالاعتداء على سلامة جسد المجني عليها، وقضت بثبوت إدانته وتغريمه 1000 درهم، من دون أن يطعن المتهم على الحكم، ما جعله حكماً باتّاً مكتسباً بذلك حجية تتقيد بها المحكمة المدنية.
وأوضحت أن الثابت بالوقائع أن المدعى عليه ضرب المدعية، ودفعها على الجدار أثناء وجودهما في مقر عملهما، ما ترك أثراً في جسمها متمثلاً في سحجات ظاهرة بالفخذين اليمنى واليسرى، حسب الفحص الطبي، ما يوجب عليه تحمل ما ينشأ عن خطئه من ضرر تسبّب فيه للمدعية سواء كان مادياً أو أدبياً.
وأضافت أن المدعية تستحق تعويضها عن الضرر الأدبي الذي لحق بها، جراء التعدي على سلامة جسدها، وإحساسها بالإيذاء المؤلم الذي وقع على نفسها وشعورها نتيجة ضربها أمام زملائها، وقضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 9000 درهم تعويضاً عن الضررين المادي والأدبي، والفائدة التأخيرية بواقع 6%، وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، ورفضت ما زاد على ذلك.