13-11-2021 09:52 AM
سرايا - قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بتعليق الفصل في دعوى تعويض، أقامها مهندس كهرباء شاب، ضد مستشفى وطبيب أنف وأذن تسببا في إصابته بعمى في عينه اليمنى نتيجة خطأ طبي خلال إجراء عملية للجيوب الأنفية بالمنظار، وقررت المحكمة وقف الدعوى تعليقاً لحين تقديم ما تم في طلب التظلم المقدم أمام اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
وفي التفاصيل، أقام شاب مهندس كهرباء، دعوى قضائية ضد مستشفى، وطبيب أنف وأذن، طالب فيها بإلزامهما بالتضامن أن يؤديا له أربعة ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته جراء خطأ المدعى عليهما، مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه توجه إلى المستشفى لمراجعته بشأن شكوى بانسداد الأنف والتهابات الجيوب الأنفية وتوقف التنفس أثناء النوم وتم تحويله إلى طبيب أنف وأذن (المدعى عليه الثاني)، وتم تقييم حالته وأوصى بإجراء عمليه للجيوب الأنفية بالمنظار واستئصال اللحمية من الأنف وإصلاح الحاجز الأنفي.
وأوضح الشاب أنه بعد انتهاء العملية لاحظ انتفاخاً وكدمات بالجفن الأيمن وازدواجية الرؤية وتم إجراء الفحص وتبين أن النظر سليم وأوصي بإخراج المدعي من المستشفى صباح اليوم التالي دون عرضه على دكتور عيون مختص، لافتاً إلى أنه بعد ثلاثة أيام راجع الطبيب المدعى عليه الثاني مرة أخرى، وقام بتحويله إلى طبيب عيون وتبين أنه فقد النظر منذ ثلاثة أيام بعد الخضوع لعملية الجيوب الأنفية مباشرة.
وأشار الشاب إلى أن طبيب العيون اكتشف وجود نزيف بالملتحمة وشللاً بالعضلات الخارجية للعين اليمنى كما أظهر التصوير المغناطيسي إصابة الجدار الانسي لمحجر العين اليمنى مع وجود تجمع دموي ملتهب داخل محجر العين، وتولى الطبيب تصريف التجمع الدموي تحت الملتحمة تحت تأثير التخدير الموضعي، وأعطى الشاب أدوية لتقليل الضغط على العصب البصري مع التوصية بتحويله إلى مستشفى متخصص في العيون.
وأضاف أنه تم تقييم حالته من قبل طبيب الطوارئ في أحد المستشفيات المتخصصة، وخلص إلى عدم جدوى التدخل الجراحي في هذا الوقت نظراً لوجود فقدان كامل للبصر بالعين اليمنى، ويرجع ذلك إلى تضرر العصب البصري نتيجة الضغط عليه من التجمع الدموي الذي حدث بمحجر العين لمدة تجاوزت 48 ساعة.
وتابع الشاب أنه فقد بصره بالعين اليمنى نتيجة إهمال وخطأ المدعى عليهما ولا علاج له وكان يعمل مهندساً كهربائياً لدى شركة هندسية، وأدى ذلك إلى عدم قدرته على قيادة المركبة وأصبح غير قادر على أداء عمله كما ينبغي، وأدى ذلك إلى إنهاء خدماته بعدما كان يتقاضى راتباً شهرياً 15 ألف درهم، مما حدا به رفع دعواه، وقدم تقارير طبية صادرة من مستشفيات في الدولة.
فيما قدم محامي المدعى عليهما مذكرة جوابية انتهى فيها إلى مخاطبة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بشأن تقديم ما يفيد التظلم على لجنة المسؤولية الطبية، وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان أو وقفها تعليقاً لحين صدور قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.
من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأن الشاب يطالب المدعى عليهما بالتعويض عن الخطأ الطبي والثابت بموجب تقرير لجنة المسؤولية الطبية، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق أن تقرير لجنة المسؤولية الطبية تم الطعن عليه من قبل المدعى عليهما، ما يتعين معه وقف الفصل في الدعوى لحين صدور قرار بشأن التظلم المقدم من قبل المدعى عليهما سواء بالرفض أو الإلغاء أو التعديل.
وأشارت المحكمة إلى أن قرار التظلم قد يؤثر في صدور قرار المحكمة في حالة الإلغاء أو التعديل، ما ترى معه المحكمة وقف الدعوى الماثلة لحين تقديم ما تم أمام اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لعدم التعارض في الأحكام في حالة الإلغاء أو التعديل، وحكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين تقديم ما تم في الطلب المقدم أمام اللجنة العليا للمسؤولية الطبية مع إرجاء البت في المصروفات.
• إصابة الشاب بفقدان كامل للبصر بالعين اليمنى أدت إلى إنهاء خدماته من العمل.